1089 - 4600 هل من الغرر أن يبيع شيئاً لا يعرف ثمنه المشتري؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل وقال من الغرر أن يبيع عليه شيئاً لا يعرف المشتري قيمتهم العامة مثل أن يبيع عليه الساعة يقول هذه خمسمائة ريال وهو لا يدري فأخذها بخمسمائة ولكنها لا تساوي إلا مئة أو نقول هذا من
الغش الظاهر الثاني لأن الثمن الآن معلوم لكنه خدع فيه المشتري فيكون هذا من باب الغش فللمشتري الخيار إذا تبين أن هذه الساعة لا تساوي إلا مئة فله أن يفسخ البيت