849 - 4600 هل للمأموم أن ينفرد إذا أطال الإمام في الصلاة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يصلي صلاة خفيفة وينصرف يصلي صلاة خفيفة ثم من الذي ينصرف يعني إن الإمام لما طور انفرد وأتم الصلاة خفيفة هل سؤالك لا بأس يعني هذا المأموم الذي انصرف من أجل تطويل الإمام إما أن يقطع
الصلاة وابتدع من جديد وإما أن يستمر لكن يقضي تخفيفة