768 - 4600 إذا قتل رجل و بعض ورثته صغار هل يؤخر القود حتى يبلغ الصغار و ما حكم قتل الغيله؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المشهور من المذهب عندنا المذهب الحنابلة أنه يجب تأخير القصص حتى يبلغ هؤلاء وأما إذا كان فيهم مجنون فالمجنون لا يدرع ما نهايته فلوليها أن يعفو إلى الديا مع الحاجة ولا ينفرد البالغون العقلاء بالقصص لاحتمال السماح والحق في هذا ليس لجميع القرابات ولا للعصبات الحق في هذا للورثة سواء كانوا يرثون بالفرض أو بالتعصي وأما من لا يرثون الأقارب فلا حق لهم لكن هناك قول ينبغي أن نعرفه وهو أن قتل الغيلة لا يرجع فيه إلى قول أولياء المقتول بل يجب قتل قاتل بكل حال وهذا مذهب للممالك رحمه الله واختاره الشيخ الأسامة من تيمية فمثلاً إذا كان هناك رجل يترصب لشخص ثم قتله هذا يقتل على كل حال أو جاءه في منامه فقتله أو ما أشبه ذلك هذا يقتل بكل حال ولا ينظر إلى رأي الورثة لأنه غيلة فهو فساد في الأرض والمفسدون جزاؤهم القتل ولأن هذا لن يكون التحرز منه بخلاف من قاتل إنساناً مقاتلة ظاهرة ثم قتله فهذا هو الذي يرجع فيه إلى أولياء المقتول نعم ذكرنا هذا إذا كنا وارثاته