544 - 4600 هل كل من ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا كان الغمر جنسه مباح فإنه يكون في كفارة المخالف كفارة إيش يكون إلا خالف في بعض الأشياء أن يأصله مباح يكون في كفارة نعم إي نعم احترازا من القاذف مثلا القاذف ما فيه الكفار الغيبة ما فيه الكفار إيش الظهار هو المنطبخ تمام على القاعدة لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بما تحرم عليه فهو لأجل أنه ألحق حل الأشياء بأحرام الأشياء صار فيه نوم من الكذب ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكر من القول وزوره نعم القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريها الصحة والفساد وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريها الصحة والفساد هو فاصل على كل حال نعم كفارة ما تدخل قد تكون في الأشياء الحليق الحلال أليس الحنث اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفارة لكن الشيء الصحيح والفاسع لا يمكن يوصف الشيء الصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال يعني ينقسم إلى حلال وحرام ولهذا لما قيل إنكم إذا قلتم إن الطلاق في الحير حرام ولا يصح أولد عليهم الظهار قالوا حرام ومع ذلك يستفتزموا الكفار فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهار فكله حرام اشتركوا في القناة