518 - 4600 ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب والثوب النجس والثوب الحرير؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لكن ها هنا ثلاثة أسئلة رجل في البر وليس عنده إلا ثوب حرير فماذا يقال يصلي في ثب الحرير طيب ما عند الشيخ هو أبا البر نعم يصلي عريان هذا القول والثاني يصلي في ثب الحرير هذا القول
الثاني وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب يصلي فيه يصلي فيه وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس يصلي فيه كل الثلاثة نعم المذهب يقولون إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد لأنه لما
اضطر إليه صار مباع فيصلي ولا يعادل وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عريان لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء لحق العالم والآدم ما نده ليسمح أو ليسمح فصلوا عريان وإذا لم يكن
عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة فألزموه بصلاة تكون الصلاة في حقه في اليوم والليلة عشر وهذا قول باطل والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد لماذا؟
لأنه اضطر إلى ذلك فلا يعادل عليه المصوب ينظر بإمكان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلي فيه وإلا فلا يصلي عريان