432 - 4600 ما حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر من النفاس؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا طهرت من نفاس قول الأرض عين نعم وجاءت كترة أو صفر نعم ما يتعد من نفاس لا ذكرنا في الترس الماضي أن أقرب ما يكون هو قول الظاهرية أنه ما دام الدم فهو حيض وإذا انقطع ولو إلى صفر أو
كترة فلسا بحيض نعم ومعطية البخاري ما فيه بعد الطهر رواية بدون نعم ومقروب كلامنا أنه في طبل الطهر يمكن أن نعده شيئا نعم هل يحمر الحيض على النفاس لا النفاس إذا انقطع الدم طهرت وهذا
يكون بعد الطهر هذا خاص بالحيض حتى بالنفاس إذا انقطع الدم طهرت فإذا عاد في الأربعين مثلا صفرة أو كترة فلا عبرت به الحيض إذا عاده بعد الطهر فلا عبرت به زمن العالم ولو في زمن العالم
ما دام النف بعد الطهر بل زمن شيئا ذكرنا أنها تجلس خمسة عشر يوما ثم تقتصل وتصل ثم إذا استمرت معها هذه الاستحاضة تعود إلى غالب عادة النساء وقلنا أن بعض العلم يقول تعود إلى عادة
نسائها هي لأنها أقرب إلى ممثلتها لكن العودة إلى غالب النساء هو الذي جاء به الحديث