373 - 4600 هل يجب على المرأة في غسلها من الجنابة أن يصل الماء إلى أصول شعرها وبشرتها؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لابد أن يصل إلى أسول الشعر وهذا يمكن بأن تعركه حتى يصل وأما القول بوجوب النقض في غصل الحيض دون غصل الجنابة كما هو المشهور من المذهب وتعلين ذلك بأن إيجاب نقضه من غصل الجنابة فيه
مشقة فالصواب أنه لاجب نقضه لا من غصي الجنابه ولا من غصي الحديث أي حديث لا بد من هذا نحمله على الشيء الذي لسه فيه اشتباه ونحن قد أعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة أن الأحاديث الواضحة إذا
جاءت أحاديث مشتبهة تحمل الأحاديث المشبه عليها وكذلك في القرآن نعم هذا حديث عائشة رضي الله أن الرسول كان يخل الشعرة وكذلك ورد أحادي في السنن إن تحت كل شعرة جنابة لا لا أبدا لأنه إذا
وجبك الجنابة فالحيث من باب أولا ومسلمها قالت أبا أنقذه للحيث قال لا