328 - 4600 هل يقيد جواز المسح على الخف بما كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا أغير صحيح صحيح أن الخف كل ما ينبس على الرجل من جلد ولكن ثبت أيضا المسح على الجوار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجواربين وهما الشراب ثم إن المعنى يقتضيه لأن الحكمة في
المسح على الجفين هو ما شقة النزل وخوف الضرر على القدم لأن القدم إذا أخرجت بعد الدفع ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا في مضرتها إما بشلل أو غيره فإذا فرضنا تنزلا أنه لا بد أن يكون الخف من
جلد قلنا غيره لا يختلف عنه في الحكمة التي من أجلها جاز المسعى الفقهي