297 - 4600 ما الراجح في تنجيس الكلب للماء الذي ولغ فيه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وش رايك من شيخ الراجع قول الزهري وش ترجحهم فيه والله آخرين ما عندي بها قطعا ليس عندي بها قطع بهذا لكن قول الجمهور أحوأ لا سيما إذا لم يصح إذا لم تصح ريوات المسلم وهي قول الأصول
فليرق يعني إذا لم يصح قوله فليرق لازم من هذا أن يكون الماء طاهرا لكن أكثر الحفاظ صحوها وقالوا صحيح فليرق ايش يطرأ هي معلومة الكلاب لسات تبول سيأتيها من أثر البول لا ما يقع لأنه
نقول تدخل المسجد بعد أن يبز تأرجلها بقولي يرشون أن هناك شيء يرشونه أن هناك فائل أيه لا مثل أقدام أثر الكلاب لأن المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له
أثر لا لا لا يحتاج قد يقول القائل ما دام التبول ثم تأتي للمسجد فقد يكون علق بأرجلها شيء من التراب الذي تلوث بالنجاسة ثم لما ماشت نزلت التراب هنا فلما يكون يرشون ذلك ثم إننا نغطيكم
قاعدة بارك الله بيكم انتبهوا له إذا جاء لفظ مشتبه سواء في القرآن أو في السنة وعندنا لفظ غير مشتبه فالواجب أن نرد المشتبه إلى الواغ منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وغير متشابهات فأم
الكتاب مرجعوا فأنتم إذا جاءكم أدلة من القرآن أو في السنة فيها اجتباه ولكن هناك نصوص محكمة تدل على المعنى فالواجب حملوا هذه النصوص المشتبهة على النصوص المحكمة من قال لك هذا ضعيف
الأصل لنا مساجد مأمور بتنظيفها من الأصل نعم عذرا لي شيخ فيها إشكال وهو وهو أنه يمكن أنهم لم يكون يرشون هذا نعم اكتصارا على تطهير الريح والهواء لكل النجاسات لا لأن المسجد يؤمر فيه
بالمبادرة كما عمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة على صب البول الأعراب لأن الناس سوف يصلون ستعمر يا عمر المسجد بالصلاة في الحال