289 - 4600 هل التيامن في الوضوء والغسل واجب؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لا، ليس الوجود، الظاهر أنه لا يستحباب، لأن الرسول يعجبه التأمل ولكن لم يعمل، حين من الاستحباب.
الصادق:
الصادق:
الصادق:
أن المقصود هو تغسير الميت، تطيره، وهو حاصل، سواء تيامن أو لم يتمعن، تيامن.
الصادق:
بالنسبة للميامن، هل قال إذا بدأ يدى من يمين الرأس، وميزل إلى أقض؟
الصادق:
لا، الرأس عذن واحد، وكان رسول إذا مسح رأسه، بدأ بمقدمه، ثم انتهى إلى قفاه، ولذلك المسح الأذنين لا يبدأ بلمنة.
الصادق:
اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة، فهنا نقول ابدا بالإمين، أما إذا كان يمكن أن يمسح لدين، فيمسحهما جميعا، نعم.
الصادق:
نعم، كما نقول، ما يكون الصادق الشيخ والآية، قولنا تعالى:
يَنَذِيُنْ آمَنِينَ إِلَّقُمْ بِالسَّلَاةِ فَأَطْلَقَتْ الْآيَةِ فَأَطْلَقَتْ الْغَسِلْ أَوْ الْوُضُوبِ، كما قلنا فيه باب الموضوع الشيخ، يكون هذا أي صادق؟
الصادق:
إن كنتم جنباً فالطهر، على كل حال العلماء رأيت واحداً قال يجب البداف الأمين، وهو كذلك، هذا عاسب يستفع،