162 - 4600 هل تقبل الصلاة من غير خمار أو من العبد الآبق أو ممن أتى عرافاً؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بل يكون المعنى لا يقبلها صلاة كاملة ومعلوم أن المرأة لابد أن تختمل إذا بلغت ولو المحجث لابد أن يتوضى أما الآبق فهذه أيضاً حملها العلماء على النفل فقط قالوا لا يصبح نفل الآبق والآبق
هو العبد الذي هرب من سيده وعللوا هذا بأن الفرض مفروض على العبد ولو كان عند سيده فيصح معانا الحديث عام لكن ما قيله به العلماء مبنين على أن قواعد الشريعة تقتضي هكذا وكذلك قال في
الشارب والذي آت العراف أنها لا تقبل يعني بمعنى لا تقبل على أنها صلاة كاملة