137 - 4600 المحرم لذاته يستباح للضرورة والمحرم للوسائل يستباح للحاجة ما الضابط في ذلك؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ذكرتم مما سبق أن المحرم لا يستباحه إلا لضرورة وأن المحرم للذريعة يستباحه للحاجة فهل من ضابط للتفريق بينهم؟
نعم المحرم لعينه هو الذي لا يباح للضرورة كالميته والمحرم لكون ذريعة يعني لا يتضمن مفسده لكن يكون ذريعة هذا تبيهه الحاجة مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخطبة إذا أراد يخطبها يباح له
ذلك وكذلك مثلا الأواني من الفضة لا يجوز أن يشرب بها وإذا انكسر الإناء فلعف له أن يضبطه بفضة عرفت ربال فاضل أيضا ربال فاضل يجوز للحاجة بالعراية لأنه محرم تحريم وسينة إذا كانت
المفسدة متحققة في هذا الشيء فهو محرم لذاته