812 - 3550 حديث أن عائشة أخبرته أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس صلى الله عليه وسلم هذا كان في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في المسجد مع أنه كان يرغب أن يصلي في بيته وحتى أمته على الصلاة في البيت عن النافذ وقال أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لكن قد يكون هناك سبب لخروجه من البيت وتنفليه في المسجد وتعلمون أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمرعاة من الفضل المتعلق بمكانه فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي شيئاً حينما خرج ليصلي قيام رمضان في المسجد وكان الذي أراد الله عز وجل أن الناس اجتمعوا إليه وكثروا ثم تركوا خشياً تفرغ ففي هذا جنيل على فائد عظيم وهي أن صلاة الجماعة في قيام رمضان مشروعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ببدعة ولهذا من تخلف عنها مدعياً أنها بدعة ومنكراً على عمر بن خطاب رضي الله عنه هنا قال إن نعمة البدعة هذه وأقرهم رضي الله عنه على ذلك ولكن هذا المسكين الجاهل قال لا لا سب سنة أصلي في البيت فيقال هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان خاف أن تفرض عليهم فترك وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام زال هذا الخوف لأنهم قطع الوحو وبقي الناس بأهد أبي بكر يصلون أوزاعاً الرجل مع الرجل والرجلين مع الرجل ولم يكن إلا سنتان فقط وفي أهد عمر في أول خلافة رضي الله عنه كان الناس على هذا ثم أمر تميمن الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة كما ثبت ذلك في موطئ لإمام مالك بأصحي أنه أمر تميمن الداري وأبي بن كعب أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة وأما حريث أزير بن رمان كان الناس في أهد عمر يصلون 23 ركعة فهذا لا يعارض قول عمر أو أمر عمر أبي بن كعب وتميمن الداري أن يقوم في الناس بإحدى عشرة لأن هذا من قول وحريث أزير بن رمان من فعل الناس في أهد وبينهما فرق ثم هل يمكن أن نستدل بفعل الناس في أهد عمر أو غير من الخلفاء قد ينازع في هذا منازع ويقول لا نستدل بذلك إلا إذا طلع عليه عمر وأقر أما في عهد الرسول فمن المعلوم أن ما فعل في عهده فهو عجة لأن الله يعلم وينزل ما شاء أن ينزل إذا كان الأمر ليس محوظا إلى الله على كل حال علي يزيل بن رمان أولا ليس فيه تصريح بنسبته إلى عمر وأيضا هو منقطع فكان الثابت عن عمر أنه أمر أن يصلى بإحدى عشرة ركعة وقال نعمة البدعة هذه وهي بدعة النسبية أي بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن الرسول وزمن عمر وهذا واضح على كل حال بالحديث ذا يعني على أن صلاة الجماعة في قيام الليل في شهر الأمضان من السنن الثابتة الرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفي أيضا أن الناس إذا لزموا الشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يكون سببا لفرضه قد يكون سببا لفرضه لأن قبولهم إياه والتزامهم إياه وحرصهم عليه يسبه النذر من بعض الهجوم وحينئذ تفرض عليه فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وترك القيام وفيه جنيع على ترك المفضول نعم على ترك الفاضل إلى المفضول خوفا من مفسدة تقع والله أعلم نعم استدل بهذا الحديث الإمام مالك رحمه الله على أنه لا يشترب في صلاة الجماعة نية المأموم نية الإمام إمامته لأن هؤلاء السحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا بصلاته دون أن يكون هناك سابق عز ولكن هذا يحتاج إلى التأمل