799 - 3550 باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه حديث ابن عمر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا بن جريد قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها هذا مجلس شاهد من الجمعة وغيرها وكذلك أيضا في غير الصلاة يعني لا يحق للإنسان أن يأتي إلى مجلس علم ويقيم أخاه ويجلس المكانه أو إلى مجلس عادم مجلس أنس يدخل ويقول قم يا فلان ويجلس المكانه حتى كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام إنسان من مجلسه ليجلس فيه ابن عمر يدعوه ولا يجلس كل هذا احترام الحق المسلم وللبهت بقي إن شاء الله بعض الناس يوم الجمعة يا شيخ نعم ما يسدهم أنهم يمرون بين أصفوف فقط بل أكثر من هذا يصير على الواحد منهم مشلح ثم يرسل المشلح ما يضفه ولا يدخل يبيته يخليه فينسل تشمغ هذا وغطرة هذا المشلح حينما يمر بين أكتاف الناس أقل ما أسقط أبا سليمان على الحناه إلى هل حد حط من بالك يعني أن المشلح تكون كده وتضف بالناس نشوفهم يعني ما لا هو بيقول كده لكن يترك المشلح المشلح طويل على كل حال الإنسان يتلطر مع أكوان وهو إذا فعل هذا طابت نفوسه وعلى أهله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله بخاري رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا بن جريد قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها وعلى هذا فيقوم التبويب بخاري رحمه الله أخص مما جاء عن نافع والصواب العموم يقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه وظاهر الحديث أن هذا في المجالس العام لغير المساجد وفي المساجد أيضا لما في ذلك من العدوان والإعجاب بالنفس وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذي أقيم والذي أقام وظاهر النهي التحريم وهو كذلك فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه لأن ذلك أدوان وظلم وسبب للعدابة والبغضاء والحقد والإحن فإن قال قائل أن قول أن يقيم الرجل أخاه مقامة الرجل الرجل الرجل وأنه لو أقام الرجل صبيا فلا بأس أقام الرجل الرجل الرجل الرجل أخاه ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء لا يجوز أن يقيم الصبي إلا من كان فيه مفسدة من عبث أو صوت أو شف ذلك فيقام أما إذا كان الصبي مراهقا وقريبا من البلوغ فإننا لا نقيم وقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليلني منكم معناه أمر ذوي الأحلام والنهاء أن يتقدم هو لم يقل لا يلني إلا هؤلاء لو قال لا يلني قلنا نعم الرسولنها أن يليه إلا أصحاب الأحلام والنهاء لكن قال ليلني إشارة إلى أنه ينبغي لذوي الأحلام والنهاء أن يتقدموا فيكونوا على أولئك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلموا ويفقه لأن الصغار أو المجالين لا يفقه وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها الحقيقة ضرر لا ينسى الصبي لا ينسى لو أن أحرق من الناس وأنت مثل لك عشر سنوات أو اثنى عشر سنة أقامك وليلا روح هناك نعم هل تنسى هذا؟ ما أظنك تنسى ما ينسى أن ينسى ولا ينسى للذي أقامه يكون دائما على باله وإذا ذكر عنده مجته نفسه وهذا من الأمور التي يحاربها الإسلام ثم إن فيه مضفة أخرى وهي تنفير هذا الصبي عن المسجد إذا كانوا مسكين إذا جاءوا متقدما وجلس يقرأوا القرآن وله اثنى عشرة سنة أو عشر سنوات يجي واحد يقول قمنا روح هناك هذا تنفير ففيه مضرة ثم إذا قلنا أخروا الصبيان يجعلهم وراء أخرناهم للصف الثاني جاءوا ناس في الصف الثاني قلنا أخرهم للثالث ثم اجتمع الصبيان في صف واحد ماذا يكون يكون عبث تشويس على الناس لكن إذا كانوا بين الرجال صار أهوى وأضبط فالصواب أنه لا يجوز إقامة الإنسان من مكانه إلا من حصل منه أذى فيقام دفعا لأذيته وفي قول الرسول أن يقيم الرجل أخاه كلمة أخاه تقتضي العطل والحنو على أخيه ففي هذا استعمال الأنفاض التي يحصل بها من المقصود أكثر مما لو استعمل غيرها الشرح الفتح الأول بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن الرجب رحمه الله تعالى في شرحه لقول البخاري باب لا يقيم الرجل أخاه أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا بن جريج سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة وفي بعضها زيادة ولكن تفسحوا وتوسعوا وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا وخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يفسح الله لكم وروا بن أبي حاتم بإسناده عن موقاتل بن حيان قال أنزلت هذه الآية يعني قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في يوم جمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان يضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم سلموا على القوم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر قم أنت يا فلان وأنت يا فلان فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم وتكلم في ذلك المنافقون فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلاً فسحاً لأخيه فجعلوا يظلمون بعد ذلك سراعاً فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية يوم الجمعة فظاهر هذا يدل على أن إقامة الجالسين نسخ بهذه الآية وانتهى الأمر إلى التفسح المذكور فيها وقال قتاد كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله خاصة يشير إلى إقامة الجالسين ليجلس غيرهم فإنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إكراماً لأهل الفضائل والاستحقاق وغيره لا يؤمن عليه أن يفعله بالهواء ويستثلى من ذلك الصبي إن كان في الصف وجاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه كما فعله أبي بن كعب بقيس بن عباد وقد ذهب إليه الثوري وأحمد وقد تقدم ذلك ذكر الصف وين فيه يقول صاد 33 تحت ولو قام الصبي في وسط الصف ثم جاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه نص عليه وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد وروي نحوه عن عمر عن عمر إضاء فهذا قول الثوري وأحمد وقد سبق ذكره في أبواب الصفوف ولو كان الصبي في آخر الصف فقام رجل خلفه في الصف الثاني فقال أحمد لا بأس به هو متصل بالصف وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خلل فوقف رجل لم يبطل اتصاله لأن الصبية لا يصاف الرجل في الفرض على المنصوص لأحمد ومن أصحابنا من قال لا يصاف الرجل في الفرض ولا في النفل انتهى بس لكنه سبق نعم الله مستهى تكلم عن مصافة الصبي نعم ونعم لكن ما تكلم عن ترجم أنه بالعجل تخلم ترجم سخص من الحديث ما أكمل ما أكمل طيش وقد نعم فإن كان الذي في الصف رجلا وكان أعرابيا أو جاهلا لم يجز تأخره من موضعه قال أحمد لا أرى ذلك وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به واستثنى بعض الشافعية أيضا ثلاث صور وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز أو بين يدي الصف مستقبل القبلة ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف فإذا جاء قام الجالس وجلس الباعد واستثنى بعض أو بين يدي الصف نعم أو بين يدي الصف مستقبل القبلة ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف طب الناس عبر هذا لكنه بعد الصلاة بعض الناس الآن إذا سلم تقدم خل الناس وراء قريبا منهم وهذه عادة ما كنا نعرفها لكنها حدثت فتجد الذين إلى جنبه يقعوا في نفسهم شيء أن يستدبرهم بعض الناس يقول هذا وأمثاله أنا تعبت من التراش في الصلاة ومن التورق وأحب أن أتربع والمكان ضيق نقول لا بأس عليه أنتبه يا جوب نقول لا بأس عليه تقدم إلى مكان آخر أبعد عن الناس أو تأخر وقد ذكره الشافعي وأصحابنا وغيرهم وروي عن ابن سيرين أنه كان يفعله وأما إن قام أحد من الصف تبرعا وآتر الداخل بمكانه فهل يكره ذلك أم لا إن انتقل إلى مكان أفضل منه لم يكره وإن انتقل إلى ما دونه فكرهه الشافعية وقال أحمد فيمن تأخر عن الصف الأول وقدم أباه فيه هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا وظاهره الكراهة وأنه يكره الإيثار بالقرب وأما المؤثر فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي أوثر به فيه قولان مشهوران أشهرهما لا يكره وهو قول أصحابنا والشافعية وغيرهم والثاني يكره وكان ابن عمر لا يفعل ذلك وكذلك أبو بكر وخرج الإمام أحمد أبو داود من حديث بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه اختار أن يكون الأول في مكانه لأنه أفق من الثاني أو أنفع أو أن الرسول ظن أنه قام خجلاً وحياءً فنهاه الثاني أن يجلس وأما إذا قام إكراماً وقال يسوناك مصلحة فلا شك أن الرسول لا يهنع مثل ذلك والله أعلم ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى العمر كان إذا قام له الرجل ما يجز في مكان أبداً لأنه والله أن يخشى أن يكون قام خجلاً أو حياءً وكان ابن عمر معروفاً بشدة الوراء لكن لو أنه قام إكراماً لك فقد يقوم من حسن الخلق أن تقبل هذا الإكرام بقي أن يقال الإثار بالقرب لا شك أن الإثار بالقرب إن كان لزهد فيها فهو على خطر وإن كان لإكرام من أوثر فهذا فيه تفصيل إذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء كما لو كان الأب ممن يشرح على ابنه أن يجعل يقدمه فجاء الأب ولم يقوم الإبن عن مكانه فهنا لا شك أنه جبر خاطر أبيه أو لا وأما إذا كان لا يهتم فبقاؤه في مكان الفاضل أحسن وكذلك يقال فيما لو إراد الإنسان المكرم أحداً له حق عليه ويقوم ويقول إجلس فلا بأس هذا الإثار بالقرب غير الواجب أما الواجب فلا يجوز الإثار بها كما لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي لوروء رجل واحد ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل لماذا؟ لأنه يجب عليه استعماله فإذا آثر به غيره معنى أنه يبقى بلا أوضي ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى المكان فهل هو أحق من المؤثر أم لا فيه وجهان إلى أصحابنا وغيرهم وأما من فسح له في مجلس أو صفه ولا شك أنه لا يجوز لا يجوز إن إنسان يقوم المكان لشخصهم يجو واحد ويدخل في هذا المكان هذا عجوان ولا يحل وأشد منه أن بعض الناس إذا خاف من فوت الركعة ولن يكون في الصف مكان جذب واحدا ثم دخل في مكان هذا لا شيء من حرام ولا يجوز على كل حال غير المؤثر لا يجوز أن يتقدم ويكون بمكان المؤثر نعم وأما من فسح له في مجلس أو صف فهل يكره له الجلوس فيه نعم وأما من فسح له في مجلس أو صف فلا يكره له الجلوس فيه وفي مراسيل خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المجلس فوسع له فليجلس فإنها كرامة خرجه حميد بن زنجوية فإن كان في جلوسه تضيق على الناس أو لم يصل إلى المكان إلا بالتخطي فلا يفعل وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أذن بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس وأخذوا المجالس ثم جاء بعد فلما رآه القوم توسع له فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير المجالس أوسعها ثم تنحى فجلس في مجلس واسع وخرج أبو دود منه المروع فقط وروى الخرائطي بإسناد فيه جهالة عن أبي هريرة مرفوعا لا توسع المجالس إلا لثلاثة لذي علم لعلمه وذي سن لسنه وذي سلطان لسلطانه ودخل خالد بن ثابت الفهمي فهي نظر لا أظن في صحيح لأنه يقول إذا قيل أكن تفسع في المجالس ففسع وفي جهالة ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من الشمس فرآه بعض من في الظل فأشار إليه ليوس لوسع له فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل وتلا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ثم جلس في الشمس خرجه حميده لزانجوير أحسن تفاقه أحسن غير في حول الترجمة نعم وأشار قال وخرج مسلم عن جابر قال لا يطيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة نعم نعم نعم مشكلة يعني يعني خاصة كونه سوق الحديث العام لترجمة الخاصة كان يشير إلى هذا الحديث أقول كأنه يشير إلى حديث الذي رواه مسلم ما يستقيم هذا وفيه كلام للحافظ الحجر من رأيته من القرآن طيب قال هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري أخرجه مسلم من طريق أب الزبير عن جابر بلف لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا ويأخذوا منه أن الذي بس هذا من خاص بالترجمة الغريب أن البخاري أهمه الله يأتي بالحديث عاما ثم يحمله على الخصوص قصر للحديث عن دلالتي لك ما يعني يكون إشارة إلى رواية أخرى وحديث آخر يمكن يمكن أن أشار إلى هذا لكنه أقول فيها نظر مجم رواته هي عامة مشاه كم من القرآن وكأن البخاري وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث بن عمر المذكور في الباب وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله بن جريج عن الجمعة وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الاستعدان إن شاء الله تعالى