798 - 3550 باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة حديث سلمان الفارسي من اغتسل..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم الدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى الشيء القول لم يفرق
بين اثنين وهو ظاهر في أن الاثنين كان مترصي لأنه لو كان بينما فرجه لكان الفرق بينهما حاصلا قبل مجيء هذا الرجل وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يشق على الناس من مضايقته بحيث يدخل بين
اثنين ليس بينهما فرجة أما إذا كان هناك فرجة فالحق له لأن الذين تركوا هذه الفرجة هم ولهذا قال الفقه رحمه الله وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا إِلَّا أَنْ
يَقُونَ الْإِمَامَ بحيث يدخل بينهما فرجة تركوا بحيث يدخل بينهما وهو محسنا أن تقدم إلى هذه الفرجة ليجلس فيها وقد سبق بغية الكلام على أنه ينبغي الإنسان أن يفصل بل يجب أن يفصل لهما
جمعة وأن يدهن ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه وفي قوله فصلى ما كتب لهم ثم إذا خرج الإمام دنيا على أن يوم الجمعة إذا واصل الإنسان في الصلاة فإنه لا نهي فيه وأما ما يفعله بعض الناس الآن إذا
قارب مجيء الإمام وهو جالس في المسجد إن أول الأمر فإذا قارب مجيء الإمام قام يصلي فهذا غلط ولا يحل لأن الشمس عند زوالها يكون هناك وقت نهي فلا يجوز الإنسان أن يقوم وعلى هذا فنقول إذا
دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصر أركتين إذا دخل قبل وقت النهي واستمر في صلاة فهل نقول إن له ذلك إلى أن يأتي الإمام نقول فيه نصوص تدلل بظاهرها على
هذا ومن العلم من قال إن هذه النصوص التي ظاهرها هكذا يجب أن تحمل على النصوص الصريحة التي قال النبي عليه الصلاة التي قال التي تبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول أما إذا كان جالسا في الأول وآته قبل الزوال ثم لما قارب الزوال قام يصلي فهذا لا حظ لفعله من النظر بل ننهى عن ذلك وهذا نراه يقوم كثيرا في بعض المساجد