794 - 3550 باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذا يذكر عن ابن عمر وعلي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمال بن بشير وعمر بن حريض رضي الله عنهم حدثنا عبدال قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيب بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا أخو ليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الجمعة حين تميل الشمس تميل الشمس يعني تزوف لأنها إذا زالت مالت إلى المغرب نعم حدثنا عبدال قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل ونقيل بعد الجمعة كنا نبكر الظاهر المراد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو العهد الذي يستدل بالأفعال فيه ومعنى نبكر نأتي بها بكرة ومعنى نقيل أي ننام عند منتصب النهار لأن القيلولة هي النوم عند منتصب النهار وهذه المسألة خلافة فيها العلماء ولذلك سنقرأ فتح الباب الأول دعا له نذكر الخلاف هذا معكم أخبر الأول الأول الأخير باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على النبي محمد قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري المسمى المسمى فتح الباري باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن مشهير وعمل بن حريث أما المروي عن عمر فروى مالك في الموطى عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة كنت أرى طنفسة طنفسة طنفسة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت طنفسة كلها ضل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصل الجمعة قال ثم نرجع بعد الجمعة فنقيل قائلة الضحاء وأما المروي عن علي فمن طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزي الحمد لله يعني هذه اللي يفعلونها بدل عن الساعات اللهم الله الآن كما تشاهدون كل إنسان معهم ساعة وبالدقيقة وبالثاني أيضا وأما المروي عن علي فمن طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال صليت خلف علي بن أبي طالب من الجمعة حين زالت الشمس وأما المروي عن النعمار بن مشير وعمري بن حريث فخرجه فخرجه بن أبي شيبة من طريق سماك قال كان النعمار بن مشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس ومن طريق الوليد بن العزار قال ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمر بن حريث وكان يصليها إذا زالت الشمس وقد روي هذا أيضاً عن معاذ بن جبل لكن من وجه منقطع وهو قول أكثر الفقهاء منهم الحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وذهب كثير من العلماء إلى أنه الأن الثلاثة كلهم يقولون لا تصح الجمعة إلا بعد الزوال نعم وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث الحديث الأول نعم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم هذا مما يستدل به على أن الغسل للجمعة غير واجب كما سبق والمراد بالمهنة الخدمة وقضاء الحوائج والأشغال وذلك يوجب الوسخ والشعث ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن فيه ذكر رواح الناس إلى الجمعة والرواح إنما يكون بعد الزوال فدل على أن الجمعة إنما كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وقد يقال ذكر الرواح في هذا الحديث كذكر الرواح في قوله من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث ولم يحملوا أكثر العلماء على ما بعد الزوال كما سبق فالقول في هذا كالقول في ذاك الحديث الثاني قال هو المتعين أن ما نراه الجمعة يعني ذهبوا إليه فقط النظر عن كونه قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى هذا فلا فلا واشهر استدع فيه الحديث الثاني قال حدثنا سرجل النعمان قال حدثنا فليح سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الجمعة حين تميل الشمس ومعنى تميل أي تزول عن كبد السماء بعد استوائها في قائم الظهيرة وهذا يدل على أن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة ولا يدل على أنه لم يكن يخل بذلك وقد قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدل الغالب لأنه كان تفيد الدوام غالبا مهو دائما والدليل على أنه لا تفيده جائما أن الصحابة يذكرون عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية ويقول أن كان يقرأ أيضا بالجمعة والمنافذين وقد قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل العصر والشمس مرتفعة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل العصر والشمس في حجرتي وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الهجير حين تدحض الشمس الحديث بطوله وإنما أرادوا أن ذلك كان الغالب عليه وإلا فقد يؤخرها عن ذلك أحيانا كما أخرها لما سأله السائل عن مواقيت الصلاة وأخرها يوم الخندق وغير ذلك الحديث الثالث قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة هذا مما يستدل به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال لأن التبكير والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال وقد تقدم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة ثم يرجعون فيقيلون قائلة الضحى وهذا يدل على أن وقت الضحى كان باقيا وكل ما استدل به من قال تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحا في قوله وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه أما منع إقامتها قبله فلا فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة ويجمع بينها كلها ولا يرد منها شيئا فروى جعفر بن برقان قال حدث قال فروى جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول مال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره خرجه وكيع في كتابه عن جعفر به وخرجه عنه بن أبي شيبة في كتابه وخرجه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن جعفر به وخرجه الأثرم والدار قطني ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عن وكيع عن جعفر واستدل به وهذا إسناد جيد وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يحتج به قاله الإمام أحمد والدار قطني وغيرهما وثابت بن الحجاج جزري تابعي معروف لا نعلم أحدا تكلم فيه وقد خرج له أبو داود وعبد الله بن سيدان السلمي المطردي قيل إنه من الربذة وقيل إنه جزري يروي عن أبي بكر وحديفة وأبي ذر وثقه العجلي وذكره وذكره بن سعد في طبقة الصحابة ممن نزل الشام وقال ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال القشيري في تاريخ الرقة ذكروا أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأما البخاري فقال لا يتابع على حديثه كأنه يشير إلى حديثه هذا وقول ابن المنذر إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاري وأحمد أعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث وقد استدل به واعتمد عليه وقد عضد هذا الحديث أنه قد صحى من غير وجه أن القائلة في زمن عمر وعثمان كانت بعد صلاة الجمعة وصحى عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل خرجه مالك في الموطة وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلة وقيل ثمان وقيل ثمانية عشر ميلة ويبعد أن يلحق هذا السير بعد زوار الشمس وروا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر وروا الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وروا إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي أن عمارا صلى للناس الجمعة والناس فريقان بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل خرج ذلك كله بن أبي شيبة وخرج أيضا من طريق الأعمش عن مجاهد قالك ما كان للناس عيد إلا أول النهار ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن عطاء قال كان من كان قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو وروا عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطاء قال كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر كذلك بلغنا وروا وكيع في كتابه عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي موزوق عن عطاء قال كل عيد في صدر النهار وعن شعبة عن الحكم عن حماد قال كل عيد قبل نصف النهار وروا أبو سعد البقال عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال ما كان عيد قط إلا في صدر النهار ولقد رأيتنا وإنا لنجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الخطبة أبو سعيد فيه ضعف وحكى الماوردي في كتابه الحاوي عن ابن عباس أنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال وهو مذهب أحمد وإسحاق لقى له عنهما ابن منصور وهو مشهور عن أحمد حتى نقل أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال كذا قاله غير واحد من أصحابه فمنهم ابن شاق الله وغيره وقد روى حنبل عن أحمد قال صلاة الجمعة وقد تعجل يؤذن المؤذن قبل أن تزور الشمس وإلى أن يخطب الإمام وتقام الصلاة قد قام قائم الظاهرة ووجبت الصلاة ويقال إن يوم الجمعة صلاة كله لا يتحرى فيه الصلاة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون بصلاة الجمعة إلا أنه لا ينبغي أن تصلى حتى تزور الشمس بأول الوقت هذه السنة التي لم يزل الناس يعملون عليها بالمدينة والحجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك وظاهر هذه الرواية أنه إنما يقدم على الزوال الأذان والخطبة خاصة وظاهرها أنه تجوز الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة خاصة وقال صالح بن أحمد سألت أبي عن وقت الجمعة فقال إذا زالت الشمس ونقل صالح أيضا عن أبيه في موضع آخر أنه قال إن فعل ذلك قبل الزوال فلا أعيبه فأما بعده فليس فيه شك ونحوه نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق ونقل أبو طالب عنه قال ما ينبغي أن يصلي قبل الزوال وقد صلى ابن مسعود ونقل عنه جماعة ما يقتضي التوقيت فلا يعني أن نبكي رضي التبكير ثلاث صفحات ما لك الخلاصة بالآخر أقول لحالة إذا قلنا بالجواز الجواز هي قبل الزوال فلا يعني أن نبكي رضي التبكير الذي اختاره فقه رحمه الله بحيث يكون من حين ارتفاع الشمس قدرهم فلنقول قبل الزوال بنحوه الساعة أو بنحوها وهذا أيضاً آيدي العلي حديث فعل ببكر رضي الله عنه عمر عثمان أنه قبل الزوال بشيء قليل أما أن نقول من أول النهار بالقلب من هذا الشيء