792 - 3550 باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب لقول الله إذا نودي للصلاة..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
في كتاب الجمعة باب من أين تبت الجمعة وعلى من تجب لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت
النداء أو لم تسمع وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على قرسفين بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله باب من أين تؤتى الجمعة يعني من أين
يأتيها من مكان بعيد أو من مكان قريب هذا شطر من الترجمة وعلى من تجب أتجب على كل أحد الرجال والنساء البالغ والبالغ المريض وغير المريض ثم استدلنا بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إلى نعم البخاري رحمه الله يستعمل هذا أحيانا بمعنى أنه لا يذكر الآية كاملة وإنما يذكر جزءا منها والآية هي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله وكان ينبغي أن تذكر هذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حتى يتبين أن الخطاب لكل مؤمن وأن الأصل وجوب الجمعة على كل إنسان إلا بدليل وذلك لعموم قوله يا
أيها الذين آمنوا وهذه الصيغة تشمل كل من كان مؤمن من رجل وأنثى وصوين وكبير وحر وعبد ومسافر ومقيم عاما فلا يخرج منها إلا مدل الدليل على خروج أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم
نأتي بجواب إذا ولكن إندي نسخة فاسعوا إلى ذكر الله نسخة أخرى فاسعوا إلى ذكر الله وهذه لا بد منها فالنسخة التي فيها فاسعوا إلى ذكر الله أصح لأن جواب الشرق لا ينبغي حذفه بدون علم نعم
طيب وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أفادت العادة الكريمة أن النداء فرض الكفاية لقوله إذا نودي وأفادت أيضا أن لغير الجمعة نداء لأن تخصيص النداء من يوم الجمعة يدل على أن هناك
نداء آخر وإلا لم يكن للجمعة فائدة في التخصيص وقوله للصلاة يعني صلاة الجمعة وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعت
إذا نودي فعليك أن تحضر وأن تشهدها سواء سمعت أم لا وكأنه رحمه الله أخذ ذلك من أم قوله إذا نودي للصلاة ولم يقل إذا سمعتم النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة
فمشوا إلى الصلاة وهنا قال إذا نودي ولا شك أنه إذا كان في البلد وهو بلد واحد ولو اتسع ولو كان لا تسمع نواحل البلد الأذان فإنه يجب على أهل البلد جميعا الحضور سواء سمع النداء أو لم
يسمع وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوح على فرسخين فرسخين منين من القرية أو البلد ويشرح الأثر بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن رجل رحمه
الله تعالى في فتح الباري تضمن هذا الذي ذكره مسألتين إحديهما إحديهما تضمن هذا الذي ذكره مسألتين إحديهما أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة فإنه إذا نودي فيها بالصلاة للجمعة وجب عليه
السعي إلى الجمعة وشهودها سواء سمع النداء أو لم يسمع وهذا الذي في القرية إن كان من أهلها المستوطنين بها فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له سواء سواء سمع النداء أو لم يسمع وقد نص
على ذلك الشافعي وأحمد ونقل بعضهم الاتفاق عليه وإن كان من غير أهلها فإن كان مسافرا يباح له القصر فأكثر العلماء على أنه لا تلزمه الجمعة مع أهل القرية وقد ذكرنا فيما تقدم أن المسافر
لا جمعة عليه وحكي عن الزهري والنخعي أنه تلزمه تبعا لأهل القرية وروي عن عطاء أيضا أنه تلزمه وكذا قال الأوزاعي إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية
تمنعه من قصر الصلاة فهل تلزمه الجمعة؟
عربت من الأول المسافر الذي لا يلزمه الإتمام ذكر فيه قولين العلماء وقد ذكر الشيخ الزام نحمه الله في الفتاوي أن الظاهر وجوبها عليه وهذا هو الصحيح أنه تجوى عليه ولا يؤقل أن رجلا إلى
جنب باب المسجد يريد أن يبيع بضاعته ويمشي والناس يصلون وفاء باق على بضاعته فالصواب وجوبها عليه ويقال أهو داخل في المؤمنين أو لا؟
إذن ما الذي أخرجه؟
وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة فهل تلزمه الجمعة فيه وجهان لأصحابنا؟
وأوجب عليه الجمعة في هذه الحال مالك وأبو حنيفة ولم يجبها عليه الشافعي وأصحابه المسألة الثانية والصحيح أنه يجب إذا كان الأولى تجب فأني مباو أولى نعم المسألة الثانية أن من كان خارج
القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة هل تلزمه الجمعة مع أهل القرية أو المصر أم لا؟
هذا مما اختلف فيه العلماء فقال الطائفة لا تلزم من كان خارج المصر أو القرية الجمعة مع أهله بحال إذا كان بينهم وبين المصر فرجة ولو كانوا في ربض المصر وهذا قول الثوري وأبي حنيفة
وأصحابه إلحاقا لهم بأهل القرى فإن الجمعة لا تقام عندهم في القرى وقال أكثر أهل العلم تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية مع القرب دون البعد ثم اختلفوا في حد ذلك فقال الطائفة
المعتبر إن كان سماع النداء فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه وإلا فلا هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا بظاهر قول الله تعالى إذا نوني للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله وروي عن عبد الله بن عمر بن العاص وسعيد بن المسيب وعمر بن شعيم وروي عن أبي أمامة الباهلي معناه وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله
عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء وروي موقوفاً وهو أشبه وروى إسماعيل عن عبد العزيز بن عبد الله عن محمد بن عمر بن عطاء عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه يرفعه قال لينتهين أقوام
يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يشهدونها أو ليطبعن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين أو ليكونن من أهل النار عبد العزيز هذا شامي تكلموا فيه وقال الطائفة تجه الجمعة على من بينه وبين
الجمعة فرسخ وهو ثلاثة أميال وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أحمد ومن أصحابنا من قال لا فرق بين هذا القول والذي قبله الذي قبله لأن الفرسخ هو منتهى ما
يسمع فيه النداء غالبا فإن أحمد قال الجمعة على من سمع النداء والنداء يسمع من فرسخ وكذلك رواه جماعة عن مالك فيكون هذا القول والذي قبله واحدا وخرج الخلال من رواية منل عن ابن جريج عن
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أحدكم أن يتخذ الصبة على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي عليه الجمعة لا يشهدها ثلاثا فيطبع على قلبه مندل فيه ضعف وخرج
الطبراني نحوه الصبة يعني طائفة من الغنم يرعاها ثم يتلهى بها الجمعة نعم وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف وروا معدي بن سليمان عن
ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلة فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا
يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة حتى يطبع على قلبه خرجه ابن ماجة وخرجه أبو بكر النجاد وابن عبد البر وفي روايتهما ميلين أو ثلاثة ومعدي هذا تكلم فيه أبو زرعة وغيره وقال
أبو حاتم شيخ وقال الطائفة تجيء الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال وروي عن ابن المنكدر والزهري وعكرمة وربيعا وروي عن الزهري أيضا تحديده بستة أميال وهي فرسخان وروي عن أبي هريرة
قال تؤت الجمعة من فرسخين خرجه ابن أبي شيبة بإسنان ضعيف وروى عبد الرزاق بإسنان من منقطع عن معاذ أنه كان يقوم على منبره فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخ أو أربع فراسخ وخمس فراسخ
فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخ وخمس فراسخ إن إن الجمعة إن الجمعة لزمتكم وأن لا جمعة إلا معنا وبإسنان منقطع وعن معاوية أنه كان يأذر بشهود الجمعة من بينه وبين دمشق أربعة عشر
أربعة عشر ميلا وقال بقية عن محمد بن زياد أدركت الناس بحمص تبعث الخيل نهار الخميس إلى جوسيا نهر حرب وثليمان بن داود الهاشمي وحكى إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد نحوه واختاره
الجوزجاني وفيه حديث مرفوع من حديث أبي هريرة وقد ذكره التربذي وبين ضعف إسناده وأن أحمد أنكره وشد الإنكار وفيه أيضا عن عائشة وإسناده ضعيف وفيه أيضا من مراسيل أبي قلابة وفي إسناده ضعف
وقال الطائفة تؤت الجمعة من فرسخين قاله النفعي وإسحاق النقله عنه حرب لكنهما لم يصرحا بأجوب ذلك انتهى والأريض لقى الصفحة لقى الصفحة هذه ما في أثر أنس نعم هذا ما في أثر هذا يقول هذا
يقول وروا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه كان يكون بينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة وقد ذكر البخاري عنه أنه كان أحيانا لا يجمع وكذلك روي عن أبي هريرة أنه كان
بالشجرة وهي ذو الكليفة فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وقد روي عنه الأمران جميعا وكذلك سعد بن أبي وقاص كان في قصره بالعقيق فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وكان بينه وبين المدينة
سبعة أميال أو ثمانية وكذلك روي عن عائشة بنت سعد أن أباها كان يفعل قال البخاري نعم بس قال البخاريش لا خرص أقال البخاري اسنان الجديد من عندك يتبع ما بعده لا ما قبله طيب وفتح الثاني
شقول نعم قوله وكان أنس إلى قونه لا يجمع وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن كميد بهذا وقوله يجمع أن يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة قوله وهو أي القصر والزاوية
موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشخة قال أبو عبيد البكري هو بكسر الواو موضع دان من البصرة وقوله على فرسخين أي من البصرة وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه
آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها ويرجح الاحتمال الثاني وعرف
بهذا أن التعليق المذكور مذكوره لفق من أثرين ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة لكون
الثلاثة أميال فرسخا فرسخا واحدا لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر وبأن أنسا كان يرى التجميع حتما إن كان على فرسخ ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك ولهذا لم يقع في رواية ثابت
التخيير الذي في رواية حميد الظهر والله آلم يجمع إنه يحذر الجمعة وأحيانا لا يحذر أما كونه يجمع يقيم الجمعة في قصر فهذا بعيد لأنه لم يعرف أن الجمعة تعددت في أي بلد من بلاد المسلمين
إلا بعد المائتين أظن ثلاثين سنة أو نحوها أو نحوها وعلى هدفه يكون معنى قول يجمع أي يحضر الجمعة الجمعة