790 - 3550 باب حديث ابن عمر ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد وحديث ابن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدَّثَنا عبدُ الله بن محمد قال حدَّثَنا شبابا قال حدَّثَنا ورقا عن عمر بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد حدَّثَنا يوسف بن موسى قال حدَّثَنا أبو سامة قال حدَّثَنا عبيدُ الله بن عمر عن نافعٍ عن ابن عمر قال كانت امرأةٌ لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله طيب في حديثة ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد كلام الشالح عليه يقول وقد سبق من وجه آخر عن ابن عمر بنحوه ثم ذكر حديث مرأة عمر لما تخرجين يعني قوله ائذنوا للنساء بالليل ثم قال ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب يعني حديثين حديث ابن عمر إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد والذي يليه قال إن الإذن في خروج النساء إلى المساجد إنما كان بالليل خاصة وحديث عمر يبين أنهن إنما كنا يخرجن كذلك وقد سبق ذكر ذلك في باب خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس وحينئذ فلا يكون الجمعة مما أذن لهن في الخروج إليها لأنها من صلاة النهار لا من صلوات الليل وإنما أمر بالغسل من يجيء إلى الجمعة كما في حديث ابن عمر المتقدم فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسل للجمعة حيث لم تكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة وقد ورد لفظ صريح من الغسل للنساء يوم الجمعة خرجه ابن حبان في صحيحه من طريق عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أثى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وخرجه بلفظ آخر وهو الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال وعلى كل بالغ من النساء وخرجه البزار في مسنده باللفظ الأول وقال أحسب عثمان بن واقد وهم في هذا النقل وعثمان بن واقد هذا وثقه بن معين وقال أحمد والدار قطني لا بأس به وقال أبو داود هو ضعيف حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل لا نعلم أن أحدا قال هذا غيره يعني أنه لم يتابع عليه وأنه منكر لا يحتمل منه تفرده به طيب هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإذن النساء بالليل فقط لأن النهار تتبين بالعورات وتنكشف به النساء فلهذا لم يأمر بالإذن لهم فهل نقول في وقتنا الحاضر الآن والأنوار الكاشحة المضيئة نقول لا نأذن لهم أو نأخذ بالعموم إذا استاذت أحدكم امرأة إلى المستد فلا يمنع هذه محل النظر تحتاج إلى نظر نظرنا للعموم قلنا لا تمنع لا ليلة ولا نهار وإن نظرنا إلى قوله إئذنوا بالله نعم إئذنوا للنساء بالليل قلنا يدل على أنه في النهار لا يؤذن لهم لما يخشى من الفترة المسألة تحتاج إلى تحليل إن شاء الله لعن الله يسير