783 - 3550 باب يلبس أحسن ما يجد حديث أن عمر ابن الخطاب رأى حلة سيراء... 📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بابٌ يلبس أحسن ما يجد حدَّثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالكٌ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب راحٌ لتنسيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله فسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا في هذا الحديث طائد أولا أنه يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن الثياد لأن يوم الجمعة يوم عيد وكذلك أيام العيد ينبغي أن يلبس أحسن الثياد لأن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل وأنسب ما يكون تجمل في أيام الأعياد عيد الجمعة عيد الأسبوع عيد العام وفيه دياء على جواز البيع والشراء عند المسجد وأن هذا معهود وعلى هذا فالذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا يكونون المطبقين للسنة ولا على كل حال في هذا الدليل على أن البيع عند أبواب المساعدة معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه حسن أدب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتري ولو هذا عرض وليس أمرا وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام لأنه لكل مقام مقارن وفيه أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة حيث قال يا مسعود حيث قال وللوفد إذا قدموا عليك فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوفد عليهم لكن هل مرار كل وفد أو الوفد الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته أجيب يا جماعة الثاني أجيب هو الثاني لأن الوفد الذين من أهل البلد أنت وإيهم سوا وفي أيضا دليل على أنه لا يجموز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير لأن الحل السيراء هي التي مخططة في أعلم من حرير والدليل ذلك قولها عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر أي لا نصيب له فيها وهم الكفار فإن قال قائل إذا كان الخلط يسيرا فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد أربع صابع فأقل فهذا قد جازه الشر لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به فمثل إذا كان الإنسان في جبته سجف من حرير مقدار أربع أصابع فأقل فهذا جائز أو كان في طرف الكم كذلك الحرير فهو جائز وهل يلحق بذلك الذهب يعني مثل المشالح بعض المشالح يكون فيها طوط من الذهب خالص فهل يلحق بذلك أو لا أكثر العلماء أن لا يلحق وأن هذه المشالح المعصبة في الذهب حرام لأن الحرير ورد فيه الاستثناء والذهب لم يلج فيه فيبقى الذهب على إطلاقه ويبقى الحرير على تقييده واختار شيخ السلام رحمه الله أن حكم الذهب حكم الحرير وأنه إذا كان في الثوب عالم من الذهب أربع أصابع فأقل فلا بأس وهذا بالنسبة للرجال من نساء فأجوز لهنه ولكن الاحتياط ما ذهب عليه الجمهور أنه لا يحق لكن فقي علينا الآن هذه المشالح والعباء التي فيها أطواق من الذهب هل نقول لنا حرام نقول أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا هذا محل نظر لأن كثيرا من الناس يقولون هذه ليست ذهبا ولكنه ملوّا بالذهب أما هو فليست بذهب فإذا شككنا رجعنا إلى إيش أجيب إنه مباح طيب وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام شف الفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذه وهنا قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت فبين العبارتين فرق لأن هذا في لأن هذا مراجعة في حكم شرعي وتحريم ومعصية لكن ذا مجرد مشورة فبينهما فرق وفيها أيضا دليل على العمل بالقراءة لأن اللفظ الحديث فأعطى عمر منها حلة فقال كسوتنيها ورسول ما قال خذها البسر حتى يقول كسوتنيها لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه هدية أو أعطاك إياه لتعطيه غيرك أو أعطاك إياه لتبيعا أو ما شب ذلك فما هي القرينة فعلى أي شيء تدل القرينة تدل على أنه لك ولهذا قال كسوتنيها وقد قلت بحلة عطار ما قلت فقال رسول الله إني لم أكسوكها لتلبسها وهنا قال لم أكسوكها لتلبسها قد يقول قائل بين العبارتين تنقل كيف يقول أكسوكها ويقول لم يكن ذلك للبس إذ لا كسوة إلا في لبس فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله لأنه قال كسوتنيها فيكن ما أنا لم أكسوكها لم أعطيكها لتلبسها وإما أن يقال إن الكسوة نوعان مطلق كسوة وكسوة مطلقة فالكسوة المطلقة هي الكاملة هو التي يلبسها المعطاء ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها فيحمل قوله لم أكسوكها على مطلق الكسوة واللبس على الكسوة المطلقة فكساها عمر لفتعبير الأخير طيب في هذا الحريض من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باحتلاف الأحوال وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحريض ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشركة وفي أيضا دني على جواز مواصلة الأقارب المشركين لأن عمر الهدية للمشرك طيب للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحل وفي أيضا كما قلت دني على جواز لباس الكافر الحريض إذ لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاؤه ذلك جائزا وهنا مثلا هل يجوز أن نعطي المشرك أو بعبارة أعم أن نعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه يعني مثلا هل يجوز أن نعطيه خمرا يجوزه أن يشرب الخمر هل يجوز أن نهدي إليه خمرا نعم فيه يعني فيه إشكال هل يجوز أن ننحت له صنى من يعبده نعم عندك شرح الفتح الأول إيه نعم الشيخ لقرار إيه لقرار ما ما استرسل الشيخ ما تعرض له بشيء ما تعرض إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط يعني ما استطرد إلى هبة المشرك كان الحافظ بن حجر بن حجر بن حجر رحمه الله من أكبر خصائص في الفتح إنه يحيل دائما أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد وتراجع ما أحال به ما تجد سبحان الله ما ذكر ريب الحجر ما شو شيء يقول سياد طيب إذن راجعوه لأن الواقع إنه محل إشكال إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب وقلاجة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم بقنا في إشكال وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواث فلابد اشعر من تحليلها