780 - 3550 باب الدهن للجمعة حديث سلمان الفارسي قال قال النبي لا يغتسل رجل📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسر رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمسه من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصط إذا ذكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى في هذا الدنيا على أنه ينبر الإنسان أن يأتي بهذه الأوصال والعفال التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الاغتساد المجمعة وكمال التطهير بقدر المستطاع ودهام من الدهن أو قال يمس من طيب بيته والمراد الطيب ولو من طيب البيت وطيب البيت في الغالب لا يكون قويًا رائح لأنه نطيب مرأة كما جاء في بعض الروايات نطيب أهله يعني أدنى طيب يكل ولكن الأفضل أن يكون من أطيب الملاجع وأيضًا يخرج فلا يفلق بين الثلين إلا إذا كان بينهما فرجة وجلس فيها فلا بأس لكن أن يجلس بينهما فيضيق عليهما ويفلق بينهما هذا جناعه وأذى وأيضًا ثم يصل ما كتب له ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها وهو كذلك يصل ما شاء ثم ينصد إذا تكلم الإمام وظاهر هذا الحديث أن الصلاة متصلة بخروج الإمام فاستدل به بعض العلماء أنه لا نهي عند الزوال في صلاة جمعة لأن الإمام يأتي مع الزوال أو قبل الزوال أو بعد الزوال بأسير وهذا يقضي أن لا نهي ولكن هذا لا يقوى على تخصيص الحديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزور ولهذا كان القول الراجع أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزور لا في يوم الجمعة ولا في غيرها إلا من دخل في هذا الوقت فهنا يصلي على أنه يصلي إيش؟ تحية المسجد لأن تحية المسجد لسا عنها نهي إذ أن كل صلاة لا سبب فإنه لا نهي عنها وقاله ينصد إذا تكلم الإيمان تكلم بإيش؟ بالخطبة وأما إذا لم يكن يتكلم كحايل جلوسه حتى يفرغل معذ من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحل لا يضر إلا أن يخشى الأسان تشويش العالم حوله فلا يتكلم وقوله إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ظاهر الحديث العموم أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر وبهذا أخذ بعض أهل العلم ولكن الجمهور على أنه يشترط الشناب الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر اجتنبت الكبائر