3550 - 3550 باب لا يؤخد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار وحديث أنس أن أبا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب لا تؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق أن هرمة كبيرة السن وذات العوار ذات العيب والتيس معروف ذكر ذكر المعز وقوله إلا أن شاء المصدق ليست هذه المشيئة مجردها بل إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة للفقراء فلا بأس فمثلا التيس إذا كان هذا التيس تيس ضراب ضراب يعني يضرب الغنم فهنا قد يرى أن الأفضل أن يأخذ هذا التيس وأما إذا لم يكن تيس ضراب فإنه لا يأخذه كذلك الهرمة قد تكون كبيرة السن هرمة لكنها غالية عندها الناس فيأخذها المصدق لأنه يرى أن هذا هو المصلحة فلا بأس فقوله إلا أن يشاء المصدق تدخل في ظن القاعدة التي تتكرر علينا وهي أن ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو متصرف لغيره فإنه يجب أن يتبع المصلحة أما ما يرجع إلى مشيئة الإنسان وهو يتصرف في نفسه فهو تشهد يشاء هذا وإنشاء هذا في شيء بحث صدق نعم مصدق نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال ابن الاثير في النهاية في مادة صدقة في حديث الزكاة لا يأخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا يشاء المصدق رواه أبو عبيت بفتح الدال والتشديد يريد صاحب الماشية المصدق فتح الدال تشديد فتح الدال مع التشديد نعم يريد صاحب الماشية أي الذي أخذت صدقة ماله مصدق المصدق فتح الدال يفتح يش الدال التشديد أي فتح الدال أي والتشديد تشديد الدال نعم المصدق مصدق نعم وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسر الدال وهو عامل الزكاة المصدق نعم الذي يستوفيها من أربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق وقال أبو موسى الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الدال والذي شرح الخطاب في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد العامل وأنه وكيل الفقراء في القبر ذكر الحافظ بن حجر وقال الحافظ بن حجر في الفتح المصدق على قوله لا ينشى المصدق اختلف في ضبطه فلاكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد المراد من؟ المالك المالك نعم المالك وهذا اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلى ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برض المالك بكونه يحتاج إليه فبأخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث تيس حارمه ولا تيس ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه مشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي وقال ابن فارس مقايس اللغة نقلاً عن الخليل أنه قال المضعم متصدق والسائل متصدق وهما سوا فأما الذي في القرآن فهو المعطي والمصدق الذي يأخذ صدقات الغنم وقال في القرآن في قولي تعالى أن المصدقين ومصدقات وقال في القرآن مسمدت صدقة والمصدق كمحدث آخذ الصدقات مصدق محدث مصدق والمصدق كمحدث آخذ الصدقات والمتصدق معطيها وفي التنزيل إن المصدقين والمصدقات أصله المتصدقين فقلبت التاء صاداً وقدغمت في مثلها والله كلامه في حجر هذا في التشتيث إذا قال هرمه ولا تعوار هذه عايدة على المسأل قابل الصدق الساعة ولا تيس يقول هذه عايدة على المتصدق المتصدق فيه نظر أيضاً لأن التيست ما يقبل إلا إذا كان تيست ضراب يعني يضرب المعز بدأ ضرب به أيضاً اللي يظهر اللي والله آلم من الصوابة إلا نشاء المصدق أي قابل الصدق يعني بتخفيف الصاد وكس الدال مشددة عمك الله أيها المصدقين نعم نحن نحن نحن