2983 - 3550 باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه📔 صحيح البخاري ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن
الخمر أو لتأفلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخو المسلم وقال بعض
الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسع لأن هذا ليس من الطر ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو نقر
بدين أو تقر أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطئ فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم
قال إبراهيم لمرأته هذه أختي وذلك في الله وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالماً فنية الحالف وإن كان مظلوماً فنية المستحلف هذه أثار كلام قلناً توجد في الخارج منظرات فأو يمين رجل صاحبه
أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه يعني مناه أراد شخصاً أن يقتل رفيقاً فقال له احلف أنه أخوه وأكرهك على المين فاحلف لأن في هذا إنقاذاً له من القتل ثم إن الإنسان يمكن أن يقول هو
أخي أخي يعني أخي في الله في الدين وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم كذا عندكم أو الظالم فقال هنا فيه نسخ الظالم ويقاتل ودون ولا يخدم يعني كذلك أيضاً يجب عليه أن يذب الظالم عن
أخيه يعني إذا رأيت ظالماً يريد أن يأخذ مال أخيك أو يقتله أو ما أشبه ذلك فذب عنه وجوباً ويقاتل دونه ولا يخذله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم إلى أن قال ولا
يخذله فلا يجب أن تخذل المسلم طيب يقول فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص إن قاتل دون المظلوم قاتل من الضارب فلا قود عليه ولا قصاص القود هو القصاص فيكون هذا من باب عطف أحد
المترادفين على الآخر كقول الشاعر فألف قولها كذباً وميناً والمين هو الكريم أو يحمل على أن المراد في القواد القصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس يعني إحكى اليد وما أشبهها يعني
مثلاً دافع فقطع يده فدس عليه القصاص وإن قيل لهم لتشربن الخم أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بجين أو تهبهبه وتحل عقدة أو عندما تحل وفي نسخة القصص اللاني المطبوع أو تحل بأول
نعم أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام واسعه ذلك نعم أو لتقتلن كذا والله عندي محتملة ما هي بعضها أو لتقتلن أباك أو لنقتلن نحن أباك أو أخاك في الإسلام واسعه ذلك المشار إليه الشرف
الخمر وأكل الميتة يعني لا أكره على أن يشرب الخمر أو يأكل أو يبيع العبد ربي دين أو يحل عقدة عقد يعني يفسخ العقد مثلا أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام واسعه ذلك المشار إليه إيش شرب
الخمر وما عطف عليه ولكن قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم فإذا كان أخاه واجب عليه أن يدافع عنه وقال بعض الناس إذا قال أخار بعض الناس فالمراد يومهم الحناف الحنفية
إلى أنه جائما يحمل عليهم رحمه الله وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم المحرم لم يساءه لأن هذا ليس بمضطر يعني ليس بمضطر لشرب
الخمر لماذا؟
لأن الأذية والقتل ستكون لغيره أو على غيره فلس بمضطر لكن هذا القول لا شك أنه ضريف من يصبر على قتل أبيه أو قتل ابنه أو أخيه في الإسلام أيضا ثم ناقض يعني هذا القائل ناقض فقال إن قيل
له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بجين أو تهب يلزمه في القياس يعني ولا يسعه لكن هذا تناقض أيهما أعظم أن يبيع شيء من ماله أو أن يقتل أبوه أسهل أن يبيعه وأصعب أن يقتل
ابنه أو أبوه ماذا قال على هذه الكلمة وقال بعض الناس قوله وقال بعض الناس لو قيل له إلى آخره قال ابن بطال معناه أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا إن لم تشرب الخم أو تأكل
ميت قتلت أباك وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور وقال أبو حنيفة يأثم لأنه ليس بمضطر لأن الإكراهة إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في
غيره وليس له أن يعصي الله حتى يدفع عن غيره بل الله سائل من ظالم ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه قال ونظره في القياس ما لو قال إن لم تبع عبدك
أو تقر بذين أو تهباهبة أن كل ذلك ينعقد كما لا يجوز له أن يرتكر المعصية في الدفع عن غيره ثم ناقض هذا المانا فقال ولكننا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل فخالف قياس
قوله من الاستعسان الذي ذكره فلذلك قال البخاري بعده فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة يعني أن مذهب الحنفية في ذلك الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي فلو قيل لرجل لتقتلن
هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمهما عقده والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسا لكن يستثني من له منه رحم
استحسانا ورأي البخاري ألا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث المسلم أخو المسلم فإن المراد به أخوة الإسلام لن نسب ولذلك استجهد بقول إبراهيم هذه الأختي والمراد أخوة الإسلام وإلا
فنكاح الأخت كان حراما في ملة إبراهيم وهذه الأخوة توجب حماية المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل واشرب للدفع عنه فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا فإنه يسعه
إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقوى عليه الإث وقال الكرماني يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس إنه ليس بمغطر لأنه في أمور متعددة والتخير ينافي الإكراه فكما لا إكراه في
الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق فحيث قالوا بمطلان استحسانا فقد ناقضوا إذ يلزم منه القول بالإكراه وقد قالوا بعدم
الإكراه قلت ولقائر أن يقول بعدم الإكراه أصلا وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به وقوله في أول التقرير في أمور متعددة ليس كذلك بل الذي يظهر
أن أو فيه للتنويع لا للتخير وأنها أمثلة لا مثال واحد ثم قال الكرماني وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتابه ولا سنة أي ليس فيه ما ما يدل على الفرق
بينهما في باب الإكراه وهو أيضا كلام استحساني قال وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه قلت وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد
الأحاديث نقلا صرفا بل ظاهر وظهي أنه يجعل كتابا جامعا للأحكام وغيرها وفقه في تراجمه فلذلك يُرِد فيه كثيرا كثيرا الإختلاف العالي ويرجِّه أحيانا ويسكُت أحيانا توقُّفا عن الجزم بالحق
ويُرِد كثيرا من التفاسير ويُشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض فإذا أورد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه فتلك شكاتٌ ظاهر عن
كعارها فللبخاري فللبخاري وتعيمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلةٌ وهي محصلةٌ مرفوض ولم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين قوله نبي
صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين لكن قوله قال نخل إذا كان مستحلف ظالما فنية الحال وإذا كان مظلوما فنية المستحلف يعني إذا حلفك أحد فحلفت فإن كنت ظالما فعلى نية
المستحلف وإذا كنت مظلوما فعلى نيتك أنت مثال ذلك رجل أنت خاصم عند القاضي فقال الخصم أحلف أنه ليس في ذمته شيء لي والواقع أن في ذمته شيئا له فحلف المدع عليه قال والله ما في ذمتي له
شيء فهنا المدع عليه ظالم أو مظلوم ظالم تكون اليمين على نية المستحلف حتى لو تأول هذا الظالم فإن ذلك لا ينفعه وإن كان مظلوما فعلى نيته فعلى نيته لأنه مظلوم وهذا يعود إلى مسألة مرت
علينا سابقة وهي التأويل التأويل في الكلام أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره فهل هو سائر وجائز وقد مر علينا أن قلنا إن كان مظلوما فالتأويل في حقه جائز وإن كان ظالما فالتأويل في
حقه حرام وإن كان لا هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء في جوازه أي جواز التأويل والأقرب اللا يؤول الأقرب اللا يؤول مثاله إذا قال الرجل والله ما له لان عندي شيء فهنا ظاهر العبارة إيش
النفي لكن قد يقول قد يريد بها الحالف قد يريد بها الإثبات بحيث يجعل ماء اسما موصولا يعني الذي لفلان عندي شيء فهنا إذا حلفه صاحب الحق عند القاضي وقال قل والله ما لك عندي شيء فقال
والله ما لك عندي شيء وهو يريد بماء الذي فإن هذا لا ينفعه لا ينفعه لماذا لأنه ظالم لأنه ظالم المظلوم المظلوم مثل أن يأتي ظالم يريد أن يأخذ أن يضرب عليه ضريبة فيقول له أنت غني كثير
المال عليك أن تسلم الآن عشرة آلاف درهم فيقول والله ما عندي عشرة عشرة آلاف درهم فيريد بماء إيش الذي يعني أنها اسمه وصول يعني الذي عندي عشرة آلاف درهم فالتأويل هنا جائز لأن هذا مظلوم
هذا الذي حلف مظلوم هذا الظالم أراد أن يفرض عليه ضريبة فنقول هنا التأويل جائز ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الظالم هذه أختي فإنه مظلوم طيب إذا كان لا ظالما ولا مظلوما
كما يقع بين الأصحاب كثيرا يقول مثلا فلان ليس فيه وينوي بقول ليس فيه أي في المكان المعين غير مكان الذي هو الآن فيه مثل استاذنا عليه قال أين فلان قالوا ليس فيه ليس فيه هذا وهم يريدون
ليس في المجلس وهو في غرفة أخرى هذا لا ظالم ولا مظلوم والعلمة مختلفون في هذه الحال إذا كان لا ظالم ولا مظلوما فمنهم من أجازه ومنهم من منعه والأقرب لا يفعل إلا لمصلحة أو حاجة فإن كان
لمصلحة أو حاجة فلا بأس وإلا فلا يفعل ووجه ذلك لأنه إذا عثر عليهم بعد هذا أنه خلاف ما قال نسبه الناس إلى إيش إلى الكذب وصاروا لا يثقون به صاروا يظنون أن كل كلامه يتكلم به فهو تأويل
فلا يثقون به أما إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس وقد حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله أن رجل يسأل عن المروذ من أصحاب الإمام أحمد في مجلس الإمام أحمد فقال له الإمام أحمد ليس
المروذ هاهنا وما يسأل المروذ هاهنا ويلمس راحته معلومة المروذ ما هو جارس على راحت الإمام أحمد وهو موجود مع الجماعة لكنه رأى من مصرحته أن يبقى أن يبقى لحضور الإلقاء فقال ليس المروذ
هاهنا وما يصنع من رضي هاهنا والمتكلم ما يفهم يظن نسى هاهنا في المكالب هذا لمصح لا بأس به إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة