2849 - 3550 باب الحدود كفارة حديث عبادة بن الصامت كنا عند النبي في مجلس 📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الحدود كفارة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسجقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هذا الشيء من هذا الحديث قوله ومن أصاب من ذلك شيئا من ذلك المشارع إليه السرقة والزناء فعوقب به فوى كفارته وأخذ العلم من ذلك أن الحدود كفارة أخذوا من هذا الحديث وأخذوا أيضا من أن الله تعالى لن يضاعف عليه العقوبة كما قال تعالى وما أصابكم من نصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلا أنه يستثنى من ذلك قطار الطريق كما قال تعالى إنما أجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلب ويصلب وتقطع أيديهم ورسولهم من خلافهم من الأرض ذلك لهم خزن في الدنيا ولهم في الآخرات عذاب عظيم وذلك لشدة جريمتهم لم تقوى الحدود على تكثيرها ولكن الحدود ترجع ترجع ينتبع الناس بها في الدنيا فقط ترجع على قوله باب الحدود الكفارة ما ستنا شيئا قوله باب الحدود الكفارة لا شيئا ما ذلك الشيء قوله باب الحدود الكفارة قوله حدثنا محمد بن يوسف ولا ذكر في أثناء البحث الحديث وقد استشكل ابن بطال قوله الحدود الكفارة مع قوله في الحديث الآخر ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم ثم أعلم يا شيخ ثم عالم ثم في ألف ثم عالم يعلم نبي صلى الله عليه وسلم عجل تصحيف هذه مش عنكم ثم أعلم أعلم أعلم أعلم يصح يصح ثم أعلم فقال الحديث الثاني وبهذا جزم ابن الدين وهو المعتبت وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة العقبة والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامث وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين وحاصل الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في قوله وقرأ الآية كلها هي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباينك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخرها وكان نزولها في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين وقررت ذلك تقريرا بينا وإنما وقع الإشكال من قوله هناك إن عبادة بن الصامر كان أحد النقباء ليلة العقبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة وليس كذلك بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى إلى آخره وهو من حديث عبادة أيضا كما أوضحته هناك قال ابن العربي دخل في عموم قوله المشرك أو هو مستثنى فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله قلت وهذا لا خلاف فيه قال وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول لأن القصاص ليس بحق له بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق قلت والذي قاله في مقام المنع يا شيخ في مقام لمنع ما في شي بعد في مقام المنع وقد نقلت في الكلام على قوله والذي قاله في مقام لمنع لمنع ما في شي بعد فصلت الجملة والذي قاله في مقام لمنع وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قول من قال يبقى المقتول حق التشفي وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا قالوا أما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حق لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى شيخ هذا كلام ابن حجر نعم الحديث الحديث بعانا نعم الحديث الكفارة في كتاب الإيمان الباب الثامن عشر قال قول فهو أي العقاب كفارة زاد أحمد له وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد وزاد وطهور قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقارنة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتأ فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه كذا يشير نعم حتى يحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا لكن يُعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترطب ما بعدها على ما قبلها وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحرير لا أحد القائد هذا قل فالت رطب ما بعدها على ما قبلها ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى الثلث لأن الآلة بالفعل ولأبويه لكل واحد منه من الثلث مما تركه إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووالده وأبوه فلأمه الثلث وش قال فإن كان له إخوة فلأمه الثلث فالفاء تدل على أن الجملة هذه مرتبطة بما قبلها فيكون فيه دنيل على ضح كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وهو أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب لا يحجبون الأمة من الثلث إلى الثلث والصحيح أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين بالأب وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك وما ذكر في الحد عرفي حادث فالصواب ما قال النووي وقال الطيبي الحق أن المراد بالشرك الأصغر الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء ويدل عليه تنكير شيئا أي شرك أي مكان وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي يقتضي ارتكاب المجاز فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة فيه فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم موقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا لكن حديث عبادة الصح إسنادا ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك قلت حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة وهو صحيحا على شرط الشيخين وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله قلت وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضا فقويت رواية معمر وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنا وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدما وقالوا في الجواب عنه يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحبي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة وفي هذا تعسخ ويبطله أن أبو هريرة صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة أيضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي العس واليس والمنشط والمكرى الحديث وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية الشام فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لوم تلائب وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها فذكر بقية الحديث وعند الطبراني له بطريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى ثم صدرت بايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجل عن الفواحش المذكورة والتي يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية إلى خلاف والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال قرأ آية النساء ولنسلم من طريق معمر عن الزهري قال فتلى علينا آية النساء قال ألا تشركن بالله شيئا وللنسائي من طريق الحارث بن الفضين عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا الحديث وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بل بعد صدور البيعة بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن التفاوي عن أيوب عن عمر بن شعيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات وقد قال إسحاق بن راهوية إذا صح الإسناد إلى عمر بن شعيم فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر انتهى وإذا كان عبد الله بن عمر أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا من من حضر بياتهم إنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة وضح تغاير البيعتين بيعة الأنصار بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمر وكان إسلامه بعد الهجرة مدة طويلة ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء فذكر الحديث وكان إسلام جرير متأخصرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب وإنما حصل الالتباس من جهته أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معه وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتين فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد من عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال بايانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وكان عبادة من الفثاني عشر طوي بازي واجه باقي صفحة كاملة طيب ما نتكلم عن غرفة وكفارة الله في البداية يا شيخ قول ما لا بس ما ذكر جساتنا منها شيء علي الشيخ في البداية قال أنه يعمل لا في البداية بس في البداية يعني بحث هل أن يشمل الشرك ولا لا فقط هذا معروف أنه ما يشمل الشرك لأن المشرك لو قطع على شرك ما أنفر لكن الكلام على أنه ظاهر الآية ظاهر الحديث أنه كفار ولا يعاقب عليه في الآخرة وآية قطع الطريق صريحة في أنه يضعف قام عليهم الحد ولهم في الآخرة عذب العظيم فهذه مستثمات هذا هو المحل للأشكال نعم في آخره فعوقب به فعوقب به نعم نعم وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي والله الهادي قوله فعوقب به قال ابن التين يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا قال وأما قتل الولد فليس له عقوب وأما وأما قتل الولد الولد ما ذكر في الحديث في ظن الآية نعم فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه قلت وفي رواية الصنابح عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا قال ابن التين أما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق قلت بل وصل إليه حق وأي حق فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صحاه بن حبان وغيره إن السيف محاء للخطايا وعن ابن مسعود قال إذا جاء القتل محى كل شيء رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه وللبزار عن عيشة مرفوعة لا يمر القتل بدمب إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ولو كان حد القتل إنما شرع للرادع فقط لم يشرع العفو عن القاتل وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائم الحجر رعيف شرم الحجر ضعيف أقول ضعيف جدا لأنه لا يصريح لا يصريح لا لأن كون الله عز وجل يعطي المقتول ظلما هذا العجر هذا من الله لكن حق القاتل حق المقتول على القاتل ثابت نعم وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ولو كان حد القتل إنما شرع للرادع فقط لم يشرع العفو عن القاتل وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها فيه نظر ويدل للمنع قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فإن هذه المصائب لا تنافي الستر ولكن بيّنت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه والله أعلم ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للدم ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور وقيل لابد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة وافقهم من حزن ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فالجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت بالقدرة عليه قوله ثم ستره الله زاد في رواية كريمة عليه قوله فهو إلى الله قال المازل فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب ورد على المعتزلة ما هذا كان مساعدت على كل حال نقول هذا يستثنى من ذلك قطاع الطريق وذلك لعظم جرمهم لعظم جرمهم فإنه يجمعون لهم بين العقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الدنيا وعقوبة الدنيا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة