3542 - 3550 حديث كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين وذ وإخاء فكنا عند..📔 صحيح البخاري ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا عبدالوحاب قال حدثنا أيوم عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدا قال كان بين هذا الحي من جرم وبين أشعريين عندكم جرم بفاش وبين أشعريين ود ويخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب
إليه الطعام فيه لحن دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيت يأكل شيئا فقذرته فحلقت لا آكله فقال هلما فلو حدثك عن ذاك إني أخيت النبي صلى الله عليه
وسلم في نفر من أشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال إلى النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذول بخمس ذول غر الضراب
ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له
فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها هذه القصة كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعديين ورد وإخاء فكنا
عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام وفيه لحم الدجاج وعنده رجل من بنيث من الله كأنه من الموالي يعني في هيئة وشكله فدعاه إليه ليأكل فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته يعني الدجاج
والدجاج كما تعرفون تأكل ما هب ودب كل ما على الأرض تأكله من طيب وخبيث وكأنه رأى تأكل شيئا خبيثا فقدرها وكرها وهنا نسأل لو أكلت الدجاجة شيئا خبيثا نجس هل تكون حرما في هذا تبصيح إن
كان أكثر علفها ولم تطهر منه فإنها تكون حراما وإن كان نصف علفها أو أقل فهي حلال يعني مثلا نعطيها غراما من الدم المجلس وغرامين من الخبز ونحف تكون حراما أو حلالا حلالا لأن أكثر علفها
الطهر والعكس بالعكس تكون حراما إلى أن تطهر وكيف تطيرها تطيرها أن تحبس عن هذا الخبيث وتطعم الطاهر ثلاثة أيام وبهذا تكون تعود طيبة وقال بعض العلماء إن الجلالة التي أكثر علفها النجاسة
أنها حلال بناء على أن استحالة النجاسة تطهرها وعلى هذا فتكون حلالا لكن الرواية الثانية الأولى أصح وهذان روايتان عن إمام أحمد رواية عن الجلالة حلال مطلقا رواية أنها حرام إذا كان أكثر
علفها النجاسة ثم ذكر قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشعديين بعد أن أتوه وقالوا احملنا يا رسول الله فقال ما عندي ما أحملك وقد قال الله تعالى فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفضهم لدم حزنا ألا أجدوا ما يفقوا ولكن الله تعالى يسر لهم ما يحملهم عليه فجاء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل أي بغنية إبل
فسأل عنا فقال أين النفر الأشعديون فأمرنا بخمس ذود غر للذراء الذراء الأسلمة والغر البيض يعني أن أسلمتها بيضاء ثم تساءلوا فيما بينهم وخافوا أن يكونوا أكره النبي صلى الله عليه وسلم
على ذلك وقالوا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مينة لأنه حلق قالوا الله لا أحملكم فندموا على ذلك ثم رجعوا إليه فقالوا له هذا قال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم فأضاف حمله إلى
الله وهذا استدل به الجبرية على مذهبه وقالوا إن فعل العبد فعل الله كما استدلوا لذلك بقوله تعالى بقوله تعالى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ لَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَمَيْتَ قالوا فهذا صريح في أن الله أضاف فعل الإنسان إلى إلى الله عز وجل وهنا قال وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ والجواب على هذا أن نقول إن معنى قوله وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَرَ لَكُمْ ما لا أقدر عليه حتى حملكم هذه لبل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطر بباله أنها ستأتي ولكن الله تعالى يسرى فكانت إضافة الحمل إلى الله من أجل
أنهم والذي يسر لهم ذلك فحملهم النبي صلى الله عليه ثم أقسم قال وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِيهُ وَخَيْرٌ مِنْهُ
وَتَحَلَّلْتُهَا وهكذا يمر للنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أن يتحلل وأن يكفر عن المين مثال ذلك قال الرجل والله لا أسلم على كلام ترك السلام على المسلم حرام والسلام عليه
خير وواجب فهنا نقول كفر عن يمينك وسلم حلف شخص أن لا يجيب دعوته له نقول كفر عن يمينك واجب دعوته لأن هذا أفضل ومن ثم قال العلماء إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة وهي الواجب
والحرام والمندوب والمكروه والمباه متى يكون حنث واجبا إذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرم إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم صار الحنث واجبا ما من الحنث الحنث مخالفة ما حلف عليه فإذا
قال والله لا أسلي مع الجماعة قلنا يجب عليك أن تصلي ونتكفر إذا قال والله لا أترك شرب الدخان قلنا إيش يجب أن تسكد الدخان وتكفر ويكون الحنث حراما عكسها في متى يكون إذا كان على فعل
واجب أو على ترك محرم فالحنث يكون واجب يكون حراما الحنث يكون حراما إذا كان على فعل واجب أو إيش ترك محرم واضحها قلي طيب مثاله قال والله لأصلينا اليوم مع الجماعة ماذا نقول في الحنث
حرام لا يجوز أن يدعى صلاة الجماعة حتى وإن قال أنا أكفر وكذلك لو قال والله لا أشرب الدخان بالعكس والله لا أشربنا الدخان ماذا نقول يجب الحنث الأول طيب فعلي مستحب قال والله لا أصلي
راتبة العشاء نقول الأفضل إيش أن يحنث فيصلي ويكفر إذا قال والله لأصلينا راتبة العشاء فالحنث خلاف الأولى وإذا قال والله لا آكل البصل والله لآكلنا البصل ماذا نقول لا أكل البصل إذا كان
يستلزم ترك الجماعة فقد قال العلم أنه مكروه فالقائد عندنا إذن القاعدة يكون الحنث واجبا إذا كان الحلف إيش على ترك واجب أو فعل محرم ويكون حراما إذا كان الحلف على فعل واجب أو ترك محرم
والمسلون والمكروه يكون الحنث مكروه ويكون الحنث مكروها إذا كان على فعل مستحب وفعله مما يكرر وتركه مما يكرر لأنه لا يزل من ترك المستحب بالوقوع في كراها وإلا لقلنا كل إنسان لا يأتي
بمسلنات الصلاة فصلاة مكروه لكن إذا كان هذا الشيء المستحب تركه مكروه يكون الحنث بمكروه أما المباح فقد يقال إنه لا يتصور أن يكون الحنث مباحا ولو كان حلف على مباح وذلك لأن حفظ اليمين
أولى أولى من الحنث رضع الجبرية أن نقول إن المراد حملكم أي قدر لكم ما يحملكم عليه لأن هذا لم يكن من رسول عليه الصلاة والسلام ولكن على باله أنه يحملهم ولهذا أقسم بالأول قال والله لا
أحملكم وما عندما أحملكم عليه نعم نعم أما الآية فنفس الشيء وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حيث أوصل ما رمىهم من الحصباء أو من التراب إلى عين كل واحد منهم ولو كان الأمر مقصورا على رمي
رسول عليه الصلاة والسلام ما وصل التراب إلى عين كل واحد إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة