3446 - 3550 حديث أبي موسى كان النبي إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل📔 صحيح البخاري ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدٍ عن أبي بُردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آته السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال
شفعوا فلتؤجروا ويقل الله على لسان رسوله ما شاء الشاهد قوله على لسان رسوله ما شاء وفي الحديث يليم على استحباب الشفاعة لصاحب الحاجة وهذا مشروط بما إذا لم يكن في ذلك مفسده فإن كان في
ذلك مفسده فإن الشفاعة لا تسأل لأن الشفاعة مصلحة محدودة ترجع إلى صاحبه الذي شبع له فإذا كان ذلك يتضمن مفسده عامة أو مفسده خاصة على نفس المشفوع له فإنها لا تسأل فلو جاء شخص يسأل نفقه
وأنا أعلم أنه إذا أعطي النفق سوف يفذرها ويشتري بها ما أحرم من دخان أو غيره فإنه لا تسأل الشفاعة لأن هذه الشفاعة ستؤدي إلى شيء محر وكذلك إذا كان يخشم المفسده عامة بحيث إذا شفاعة له
صار هذا وسيلة إلى أن يستعمل الناس الرشاوي والوسائط التي ليس لها حق فهذا أيضا لا نشفع له أما إذا لم يكن في ذلك مفسده فلا شك أن الشفاعة للناس وقضاء حوائجهم لا شك أنهم يؤمروا به شرعه
الشفاعة في الوظائف هذه جائزة لكن بشرط أن يكون المشهور له أهلا لها هذه واحدة وأن لا يكون قد تشوف لها من هو أحق به منها فإن كان قد تشوف لها من هو أحق به منها فإنه لا جوز الشفاعة إذا
كان كلهم واحد فالظاهر لي أنه إذا كان ليس هناك مزاحمة فلا بأس يعني في عشرة متقدمين والوظيفة يعني ما فيه إلا واحدة فقط وظيفة وهم سابقون عليه طيب أيهم أحقوا بها يعني ربما كان
المتقدمون ليسوا أهل الله كلهم واحد بس انتهى الموضوع أنهم كلهم واحد وقد سبقوا قبله فهذا لا تشفى إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة