3438 - 3550 حديث عبادة بن الصامت بايعت رسول الله في رهط فقال أبايعكم...📔 صحيح البخاري ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدَّثَنا عبد الله المُسنَدِين، قال حدَّثَنا هشام، قال أخبرَنا معمرٌ عن الزُهري عن أبي إدريس عن وبالة بن الصامِت رضي الله تعالى عنه قال:
بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهد، فقال:
أُبايُعُكم على ألا تُشْرِكُوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقْتُلُوا أُولَادَكُم، ولا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بين أيديكم وأرجُرِكُم، ولا تعصُوني في
معروف فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَوَكَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى
اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ هذه البيعة تسمى بيعة المساء والبيعة هي العهد والمثاق وسمي بيعه لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لإثبات هذا العهد فيقول
مثلاً مدّاتك يبايعك على كذا وكذا وهي بيعة المساء المذكورة في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أدى الشكل لا شيئاً إلى أخذ والشاهد من هذا الحديث قوله فذلك إلى
الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفي هذا الحديث من الفوائد أن من أصاب شيئاً من هذه القادورات كزن مثلاً أو قتل أولاد فأخذ به في الدنيا فهو كفارة الله وعلى هذا فالحدود كفارات لأصحابها
فالزان إذا زنى ثم رُجم أو حُد فإن ذلك يكون كفارة الله لا يعاقب عليه بالآخر ولا مشكل على هذا أي على أن الحدود كفارات إلا قصة العرنيين الذين يسعون في الأرض فساد قال الله تعالى إنما
جزاء الذين وحالوا من الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من الكلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزن في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فأثبت لهم
عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخر فإما أن يقال إن هؤلاء لعظم جرمهم وفسادهم لم يكن الحد مكفراً عنهم وصاروا يحدون في الدنيا تقطع أيديهم ورجلهم الثلاث ولهم في الآخرة عذاب عظيم
وإما أن يقال فعلى هذا يكون مستثنى من بقية الحدود وإما أن يقال إن هذا منسوخ وأن الحدود بعده صارت كفارة لأصحابهم ولكنكم تعلمون أن النسوخ يحتاج إلى لا أخدان من التاريخ يحتاج إلى تعذر
إمكان جمع فإذا أمكن الجمع فإنه لا نسو وإمكان جمعه لا سهل ما هو أن نقول هذا مستثنى الذين يحاربون الله ورسوله ويسعنوا في الفسادة يستثنى من بقية الحدود ويقول تغدية ويقول إن شاء الله
لبس ثوبك يقول إن شاء الله نعم هؤلاء أيضا إذا قال صليت قال إن شاء الله انقصد بهذا أي بقول إن شاء الله أي صلاة مجزئة أو صلاة يترتب عليها الثواب فهذا حق لأنه ليس كل مصل حسا يكون مصليا
شرعا لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأرض الآن مع أنه يصلي حسا فإذا قصد المصلي بقوله إن شاء الله يعني صلاة يترتب عليها الثواب هذا لا بأس ليه وأظن أن الناس يريدون هذا أظن أن
الناس يريدون هذا أي يريدون أن يصليت صلاة مقبولة أما إذا قال صليت إن شاء الله فلا وجه لهذا الشرع إذا كان يقصد وقوع الصلاة فقط فإن هذا لا حاجة إليه هذا لغو من القوم كما لو قال لبست
ثوب إن شاء الله لكن العامة عندهم ظلو في مثل هذه الأمور وهم لا يدرون كما حدثنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي عن شخص حدثوه سألوه عن عن ما عندهم من التمر المخزون وكان الناس
بالأول يخصدونها التمر في بيوت تسمى الجصة كبيرة فقيل ليا فلان كيف تمركم قال الله خلص كيف خلصه كثير وش اللكله قال أكله الله ثمحنا يعني مثل لولا الله ثمت فجعل كل شيء كل شيء فيه ثم
يشرك الله فيه بثم عام ما يدري لكن الله عز وجل ما أكله الظاهنين قولهم إن شاء الله قصدهم بهذا إيش أن تكون صلاة مقبولة لأن الناس لا يعلم هل تقبل أو لا تقبل ما قصدهم عود الاستثنى على
الفعل نعم الاستثنى في الإيمان ينقسم ملاتات تقصى كفر وواجب وجائز فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك أنه متردد يعني إن شاء الله أني مؤمن مترددا فهذا كفر لأن الإيمان لا بد فيه من
الجزء وإذا قال إن شاء الله يعني أنه آمن بمشيئة الله فهذا حق ولا بأس به فإن قال قائل كيف يصف في أمر واقع أن يقول إن شاء الله قلنا كما قال الله سبحانه وتعالى لا تدخلون المسجر الحرام
إن شاء الله مع أنهم سيدخلوا وكما في قول المسلم على القبور وإنها إن شاء الله بكم لا حقون يعني أن لحقنا بكم سيكون بمشيئة الله فهذا حق وعلى هذا فيكون التعليق هنا تعليلا أي أن إيماني
كان بمشيئة الله أما الواجب فهو إذا كان يخشى على نفسه العجب وأنه نال الإيمان بمجرد حوله وقوته فهنا يجب أن يقول إن شاء الله لدفع هذا المعنى الفاسع عرفت وعلى هذا فالذي يقصد التبرق
بقول أنه من إن شاء الله يكون استثناءه جائز إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة