3363 - 3550 حديث عائشة قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سنعته يشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك ياتون بلحمن لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال أذكر وأنتم اسم الله وكلوا تابعه محمد بن عبد الرحمن والدار وردي وأسامة بن حفص محمد عبد الرحمن والدار وردي وأسامة بن حفص سجن الدار وردي حفص هو نفسه اسم شوهر محمد لا عبد الرحمن موسى انتهي محمد عبد الرحمن والدار وردي موسى بعد ووسامة بن حفص الشر يقول تابعه محمد والدار وردي ووسامة ثلاثة هم اين عمت بسخ نفسه ولا قرشنبل ولا قرتها بعمان ولا الوصلها لك ها بكر من وصلها شن لم ياتل الآن الفتح عشوه يقول قوله فيه تابعه محمد بن عبد الرحمن هو القنافي وعبد العزيز بن محمد هو الدار وردي ووسامة بن حفص هو المدني وتقدم في الذبائح بيان من وصل وطريق الدار وردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه وتقدم القوله في هذا السند بأشبع من هذا هناك حديث قوله لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال أذكروا أنتم اسم الله وكله في هذا من الفواد الفقية أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة كل فعل يقع من أهله فالأصل فيه السلامة البيع إذا وقع من جائز التصرف فالأصل فيه السلامة وأنه ملك البائع ولا يتجنق ثبت وكذلك الهباء وكذلك جميع العقود والأفعال أيضا إذا صدرت من أهلها فإن الأصل إيش السلامة وفيه أيضا أن الذابح إذا كان أهلا للذابح وشككنا هل سمنا أم لا فإننا لا نلتفت إلى هذا الشرك بناء عليه على أن الأصل السلامة ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جبائه هؤلاء القوم الذين هم حديث عهد بالشرك والغالب أن حديث العهد بالشرك لا يعرف أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا اذكروا أنتم اسم الله وكلوا فدل ذلك على أن الزبيحة إذا ذبحها من هو أهل للذب لا نسأل هل سمى أم لا لأن الأصل أن ذبيحته حلاب وكذلك لا نسأل كيف ذبح هل ذبح بالسكين أو بخنق أو بغير ذلك لا نسأل لأن التسمية الشرط وإنهار الدم شرط وإذا كنا لا نسأل عن التسمية فإننا لا نسأل عن انهار الدم ولا فرق فإذا أطعمنا يهودي أو نصاني لحما فهل نأكل أو نقول كيف ذبحت وهل سميت لا لا نقول هذا نأكل ولكن نسمي طيب ويشعر هذا الحديث بفحواه الانتقاد عن السؤال أو الانتقاد السؤال لأنه لما قال سموا أنتم وقلوا كأنه قال ليس عليكم أن تبحثوا عن فعل غيركم فإن هذا من التعمق ومن التنطع ولكن أنتم سموا على فعلكم ولا تبحثوا عن فعل غيره وهذا هو الموافق للشريعة الإسلامية أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنطع ويتعمق مدام الفعل صدر من أهله فلا تبحث وقوله سموا أنتم وقلوا هل مراد التسمية على الذبح أو على الأكل الذي على الذبح الذي هو فعل غيرهم أو على الأكل الذي هو فعلهم الثاني لأن التسمية على الذبح لا فائدة منها انتهى الذبح فالتسمي هنا على الأكل الذي هو فعلنا وفي هذا من نسل الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه وأن الإنسان لا يكلف أن يبحث ولو أننا كلفنا أن نبحث لضاقت علينا الأمور لكنا نقول هذا من ذبح هذا فلان ابحثوا هل هو يصلي أو لا يصلي ابحثوا أيضا هل هو قد تملك هذا الذبيع على وجه شرعي أولى قالوا نعم اشتراها من فلان فلان كيف جاءت قالوا استوهبها من فلان الواهب كيف جاءت قال عوض خلع من امرأته طيب من أن جاء المرأة وبقينا انتسلسل إلى ما لا نهاية له لكن من لطف الله عز وجل أننا لا نتعمق هذا التعمق وأن الأصل في التصرف الواقع من جائز التصرف إيش السلامة والصحة هذا يسأل أقول ما تقول في المسجدة التي تسمى النباطة لأنها تنبط للحصى نقول لا يحب ما صيد بها إلا إذا أدركته حيا وذكيتها أي ما تقتل الصغيرة لا لا أبدا ما تقتل نعم ما تحل هذه لا تحل نعم إذا خزقت نعم حتى إذا خزقت والله بالنسب منها شيء لأن هذه ترى ما هي ما هي تنفل حتى لو واحد ينبطك بيتك ما هي أثر عليك كهيرا سمي وكل ما لم تتيقن أنهم لم يسموا أو لم ينهروا الدبق فلاتك ولكن إذا شككنا هل الذابح من من تحل ذبيحته أو لا هذه النقطة التي يجب أن نفهمها إذا شككنا هل الذابح من من تحل ذبيحته أم لا نقول إن كان هناك أصل نبني عليه فلنع على الأصل مثل أن شك في رجل مسلم هل هو يصلي أم لا يصلي الأصل الصلاة أما إذا لم نكن لدينا أصل مثل أن شككنا في القائمين على المجزرة هل هم مسلمون أو أو مشركون أو شيوعيون أو مجوسيون فهل نأكل أو لا نأكل لا نأكل لأننا الآن شككنا في أهلية الذاب لا في لا في الشروط التي تترتب على ذبي فحينئذ لا نأكلها المجوسي هل تحل ذبيحته لا تحل ذبيحته وقد قيل لإمام أحمد إن أبا ثور يرى أن المجوسي تحل ذبيحته فقال أبو ثور كاسمه نعم شدد في هذا لأن ما قاله خلاف الإجماع فلم يقول أحد من العلماء إن المجوس تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم ولهذا يقول إنه لا يحل لا تحل ذبيحت المجوسي ولا تنكح نساؤهم وإن كان تؤخذ منهم الجزية لأن الجزية على القول الراجع تؤخذ من كلك من المجوسي واللهودي واللصاني والشيوعي وكل أحد يعني لو أن أحد مسك الطائر هكذا ومزعه فإنه لا يحل لأن هذا يشبه الخمس وكذلك لو يفعل كما يفعله بعض الصف يعني يمسكون العصفور فيقتله بظفره يذبحه بظفره فإنه لا يحل وبعضهم يذبحه بسنه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة