3362 - 3550 حديث عدي بن حاتم قال سألت النبي أرسل كلابي المعلمة قال...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا فضيل عن نصور عن إبراهيم عن همام عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ارسلوا كلابي المعلمة قال إذا أرسلت كلابك
المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل وإذا رميت بالمراض فخرق فكل عندنا فخزق نعم فخزق إزاي طيب عالي من حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل كلابه المعلمة فتأتي بالصيد قد قتلته هل
يحل أو لا فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لكن بشرط أن يسمي الله على ذلك وهنا نبحث بهذا الحديث بحثا فقيا أولا قوله إذا أرسلت هذا يدل أنه لابد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي
يرسلوه فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه فهل يحل الصيد أو لا يحل ظاهر الحديث أنه لا يحل لأنه قال إذا أرسلت لكن قال العلماء إن زجره فاشتد في عدوه عدوه في طلبه فإنه يحل
بناء على أن هذا الزجر صار سببا في إسراء فيدل ذلك أنه على أنه إنما أمسك عليك ولم يمسك لنفسه لأن انطلاقه أول ما رأى الصيد بدون أن ترسله إنما انطلق من أجل أن يصيد لنفسه فإذا زجرته
فاشتد في عدوه في طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لك ولهذا قال تعالى كل مما أمسكنا عليكم الفائدة الثانية في هذا الحديث أنه قال المعلمة المعلمة التي علمت الصيد قال العلماء والتعليم هو أنه
يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر يعني يرتدي إذا طلب منه الوقوف وإذا أمسك لم يأكل فالتعليم يحصل بثلاثة أشياء أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل فإذا كان لا يسترسل
إذا أرسل ترسله إن طرت عليهم استرسل وإلا تركه تنهروا تريد من يسترسل ما يحرك ساكل فهذا لم يتعلق كذلك إذا كان إذا أرسلته وانطلق على الصيد وزجرته ليقف لم يقف فهذا لم يتعلم لأنه غير
مؤدل ليش تنهى تقول يقف ولكنه لا يقف هو غير معلم الثالث إذا كان يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر لكن إذا أمسك لم يأتي لك إلا بنصف الصيد فهذا أيضا لا يأكل منه لا يأكل من صيد لأنه لما
أكل منه دل هذا على أنه أمسكه لنفسه وإن كان قد يأتي ببقية الصيد إما لأنه شبع أو لأنه يريد أن يكون شريكا لك لك نصفه وله نصف فلا يأكل لابد أن لا يأكل إذا أمسك طيب هذا معلم الفاجة
الثالثة قوله وذكرت اسم الله متى تذكر اسم الله تذكره إذا أرسلته أي حين إرساله لا إذا رأيته قافزا على الصيد لا الأمر واسع إذا سميت عليه إذا أرسلته فإنه فإنه إذا صاد أمسك عليه حل وفهم
منه أنه إذا إذا لم يسمي الله فإنه لا يحل إذا لم يسمي الله لا يحل سواء ترك التسمع نسيانا أو جهلا أو عالما ذاكرا وذلك لأن الشرط لا يسكد سهوا ولا جهلا فإذا أرسله ولم يقسم الله وأتى
بالصيد فإن الصيد حرام يجب طرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمع والشرط لا يسكد سهوا ولا جهلا فإن قال القائم هذه الحال يكثر فيها النسيان لأن الإنسان دراء الصيد ارتبك وأرسل
الكلب بسرعة لأن لا يفوته الصيد فينسى كثيرا قلنا ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يعذر لترك هذا الشرط فإن قال القائم ما الجواب عن قول الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذه
قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية كنا نقول بموجب هذه القاعدة وأن هذا الرجل الذي ترك التسمع نسيانا لا مؤاخذة عليه لكن لو تركها عمدا صار مؤاخذة فنقول بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد ونسي
التسمع لا مؤاخذة عليه ولا نؤثمه لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي نمنعه نمنعه يأكل لأن الله قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسه لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يسمى
عليه ناسيا أو جاهلا هل يأثم أو لا يأثم لا يأثم حينئذ تنطبق القاعدة فنقول هذا الصيد من شرط حله التسمية فإذا فقد الشرط فقد المشروط كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل كذلك لو
استرسل بإرسال صاحبه ولكن لم يسمي فإنه لا يحل ولا فرق لا فرق في هذا ومثله أيضا المذبوح إذا دبحت ونسيت أن تسمي الله فإن الضبيحة حرام ولا تحل لأن التسمية شرط للحل والشرط لا يسقل
بالسهو والجهل قال الله تعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فاكلوا فاشترط شرطين انهار الدم والثاني ذكر اسم الله فلو أن
أحدا ذبح بدون انهار الدم جاهلا خنق الذبيحة وماتت وقد سمى الله عليه أتحل لماذا لكن جاهل ولو كان جاهلا لأن هذا شرط ولو أنه نسي وذبح بخنق ثم ماتت وقد سمى الله عليه فإنها لا تحل لأن
انهار الدم شرط فالتسمية كذلك مثل انهار الدم لا بد منها وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا فمنهم من قال إن التسمية على الذبيحة والصيد سنة وليست بشرط وهذا قول ضعيف جدا
ومنهم من قال إنها شرط في الذبيحة وفي الصيد لكنها تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد أفهمتم تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد نعم وهذا هو المشهور
من مذهب الحنابل رحمهم الله واستدلوا بعاد المستقوط في الصيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك وذكرت اسم الله فجعل التسمية الشرطا وأما ذبيحة فالتسمية واجب واجبة وليس
بشر فتسقط بالنسان والجهل وقال الشيخ السام بن تيمير رحمه الله لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في الذبيحة وأنه إذا نسه تسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام وقوله أصح
وأقعد وأما التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتل النظر أن تسقط التسمية في الصيد دون الذبيحة لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئ هادئ النفس بخلاف الصيد وأما قولهم إن رسول صلى الله
عليه وسلم اشترط ذكر اسم الله في الصيد فنقول وكذلك أيضا في الذبيحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدمى وذكر اسم الله عليه فكنوا إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدلحبش
المسألة الثانية في الحديث قال وإذا رميت بالمعراض فخزق فقل طيب وإن أصاب بعرضه فلا تأخذ المعراض مثل العصاء رميت بالعصاء وكان رأسه مدببا فأصاب الصيد برأسه فخزق حتى أنهر الدم فإنه يؤكب
وأما إذا صدمت الصيد وضرب الصيد بعرضه ومات الصيد فإنه لا يؤكب لأنه داخل في قوله تعالى والموقودة الموقودة هي التي تضرب بعصى أو شبهه حتى تموت طيب فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد
بثقله لا بحد فإنه فإنه لا يحل لأنه كالمعراض تماماً طيب الصيد بالبندق بالبندق المعروفة التي تكال بالصتم تعرفون الصتم؟
الحباب الصغير هل يحل؟
نعم هو سيحل؟
نعم يحل لأنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فهو كرأس السحن وقد اضطاب العلم أول ما خرج هذا النوع من السهام هل يحل أو لا ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل وقالوا كل إنسان يعرف أن
الصتمة هذه لو ضررت بها الصيد لم يموت وأنما تقتله بنفوذها فيكون يكون حلالاً ما يحل لأنه غير معلم ولو لم يأكل وما علمتم من الجوارح المكلبين هذم ألا لو لكم فيه جرح فيه خلاف يعني لو
جاء لو أنص الكل خنقه وجاء به فهل يحل أو لا فيه خلاف المشهول من المذهب أنه لابد أن يكون هناك جرح لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم والقول الثاني أنه لا يشترط لعمم قوله تعالى
فاكلوا مما أمسكنا عليكم والاهتياط اللي يأكل اهتياط اللي يأكل لو أتى لو أتى الكلب بالصيد حياً وجب أن يذكى تركيا الشرائية يعني لا بد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى نعم خزق
خزق فخزق تعرف العصى هذا المعرض رأى إنسان طيراً يطير أو أرنباً تعدو فرمى عليها العصى إن أصاب بعرضه ربه هكذا فإنه لا تحل وإن كان المعراض رأسه مدبر يعني دقيق بحيث إذا أصاب الصيد خرقه
فإنه يحل فإنه يحل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة