3324 - 3550 باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقوله وشاورهم في...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأمرهم شورا بينهم وشاورهم في الأمر وأن المشاورة قبل العزم قولهم تعالى وأمرهم شورا بينهم أي شأنهم فالأمور العامة لا يتخذ الإنسان فيها قرارا عند الإشكال إلا بعد المشاورة وهذا يشمل الجمع الكثير وجمع القليل فمثلا نحن هنا في الدرس إذا أشكل علينا شيء يريد أن أتفل فإننا نشاور لكن إذا علمنا المصلحة في شيء فإننا لا نشاور كذلك بالحكم العام ولي الأمر السلطان والعمير والوزير وغيره إذا تبين لهم الأمر فلا حاجة للمشاورة وإلا فلا بد من المشاورة يجب أن يكون يجب أن يشاور يعني الله أمر الرسول قال شاورهم في الأمر وهو أسد بالناس رأيهم ولأن الإنسان قد يخطئ ويكون يثم الخطأ عليه ولأن الإنسان يستبدر الأمر كرهته الرعية حيث يستبدر فيما لا يتبين صلاحه أما ما تبين صلاحه فلا يكون فيه واضح لا حاجة للمشاورة ولهذا لم يقل من هذه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشاور كل قضية إنما يشاور فيه في الأمور التي تعرض ولا يتبين له فيها شيء ومن هنا نأخذ أيضا أنه ليس من هذه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم مجلسا للتشار كمجلس الشورى وما أشبه فإن الرسول لم يتقذ مجلسا للشورى لكن إذا نزلت النازلة وأشكل عليه الأمر شاور فيه فعلى كل حال يقول الله عز وجل أمرهم شورى بينهم وهذه الحكاية لحال المسلمين أن أمرهم لا يستبد به أحدهم ويقول شاورهم في الأمر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر أي في الشأن الذي يكون بينهم وبينهم ثم قال البخار وأن وفي نصف وإن المشاورة قبل العزم والتبين لقول فإذا عزمت فتوكل على الله ومثل ذلك الاستخارة الاستخارة أيضا لا تكون في كل شيء فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فاللسل ركتين مرارب الأمر الذي لا يتبين فيه وجه الصوار فإنه يستخير الله تعالى فيه أما ما تبين فيه وجه الصوار فلا حاجة الاستخارة الاستخارة عند خفاء الأمر على الإنسان هل يقدم أو يحجي أما ما تبين الأمر فلا حاجة ولهذا لا نقول الإنسان يشرع إذا أراد أن يصلي أن يستخير إذا أراد أن يصول يستخير لا يحتاج لكن الشيء الذي يخفى على الإنسان هو الذي يستخير الله تعالى فيه وهل تقدم تقدم الاستخارة أو المشورة نقول أما الأمر العام الأمر العام أن يكون بين الإنسان وبين غيره فتقدم فيه شيء المشورة المشورة المشورة المشورة لأنه ربما يكون مع التشاور رأي سديد لا يحتاج معه الاستخار وأما في المسألة الخاصة بك أنت فقد نقول قدم الاستخارة وإذا استخار الله لك شيئا فلا حاجة للمشاورة فيه فإذا قال قال ما هو ما هو ما هي المشورة أو ما هي الاستشارة كل الاستشارة هي تداول الرأي لينظر في خير الأمرين يتداول الرأي لينظر في خير الأمرين ثم إنه سيأتي لنشارة تعالى أنه لا لا يستشير إلا من جمع بين أمرين الأمانة والخبرة لأنك إن استشارت من ليس بأمين فقد يخدع وإن استشارت من ليس عنده خبرة فقد يضلك بغير قصر فلابد من أمرين لابد من شرطين الأمانة والخبرة فسأتكرة الموالة المشورة نعم وأن المشاورة قبل العزم والتبيين بقوله تعالى فإذا عزمت فتوقع عن عندي والتبيين وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أهل في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبيين يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور علي ورسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بطر شان أولوه الأمناء من أهل العلم هذا ما أشعر إليه الأمانة والثاني الخبرة الأمناء من أهل العلم فإذا لم يكن أمينة فلا تستشف وإذا لم يكن خبيرة فلا تستشف لأن الأول لا يؤمن أن يخوم والثاني لا يؤمن أن يظل أن غير قصد ثم أن الخبرة في كل موضع حسب إذا كنت تريد أن تسافر إلى بلد ما فمن صاحب الخبرة فيها هو العالم المجتهد المحدث الأصولي من عرف البلد ولو كان من أجل الناس في علم الشرق وإذا كنت تريد أن تستشير شخصا في أمور شرائية فعليك بأهل العلم الشرق فالمهم أن علم كل شيء بحسب لكن لا بد من العلم الخبرة ولا بد من الأمانة نعم ورأى أبو بكر انقتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان إذ كان فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء وأصحاب رسولة عمر كهولاً كانوا أو سبالاً وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل هنا كل هذا وعب وما فيش كان عمر رضي الله عنه كان يجمع الناس ويستشيرهم بالأمر ينزل به وهو لم يتبين له فيه السواق سواء كان كهولاً أو سبال حتى كان يجمع إلى القهول عبد الله من عباس رضي الله عنه وهو صريح فقال بعض الأنصار كيف يجوى عبد الله من عباس ولا يجوى ابنائنا يعني أنه صريح فامتحنهم رضي الله عنه ذات يوم وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاءنا الصلاة والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجاً فسبق بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً قالوا إن الله أمر نبيه إذا جاء النص والفتح أن يستعفر ويسبح عن ربه فقال ما تقول ابن عباس قال أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الله أمره إذا جاء النص والفتح فتح أن يختم حياته بالتسبيح والاستوقاف لأن رسالته ختمت بذلك فقال هكذا أفهمت فتأمل هذا الصغير كيف كان أعلم بالمقاصد من هؤلاء الكبار فحين عدل اقتنع الأنصار الذين كانوا اعترضوا اقتنعوا ورأوا أن ابن عباس سعد الله وعنهما أهل لأن نكون في مجالس العلماء نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة