3323 - 3550 باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرفوا إباحة وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لأم وقالت المعطية نهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا حدث المكيب بن إبراهيم عن ابن جريد قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر قال حدثنا بن تريف قال أقدرني عطاء قال سمع خجابر بن عبد الله في أناس معه قال أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد خالصا ليس معه عمره قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاهم قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن حلهم لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فناتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول جابر بيديها كذا وحركها فقام رسول الله اسم الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأضركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة يقول المخير أحمد الله باب ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريب يقول أن دي كذا في اليوم المنوية وفرع وفي الفتح والذي في الفتح على التحريم وشأن لكم الفتح هكذا على باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف بأحره يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم فإذا نهى شيء صار محرما إلا ما عرفت إباحته أي فيكون النهي فيه للتنزيح ولسه للتحريم وكذلك عمره الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرفت إباحة تركه فإنه يكون الأمر فيه للنجم وهذا هو المعروف عند الوصوليين أن الأصل في النهي التحليل والأصل في الأمر الوجوه هذا الأصل إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين على أن النهي فيه للكراهة وأن الأمر فيه للنجم لأن ما كان مكروهاً كراهة النجمية يجوز تعله وما كان مندوبا يجوز ترقه وإذا جاز ترقه أو جاز في علفة والإباع وقال بعض العلماء الأصل في الأمر الاسفاب والنب والأصل في النهي الكرام دون التحريق وعلن ذلك بأن الأمر دائم بين الإيجاب والنب والأصل براءة الذنة وعدم التأثيم بالترق وهذا هو حقيقة المندوب أن يكون مأمورا به غير آثم بترفيه وقال بعض الألماء ما كان الغرض من إقامة المرؤة وهو ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه للنقل والنهي فيه للتنزيل وما كان تعبداً وهذا ما يكون بين العدل وبين ربه فإنه يكون الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم وهذا قول وسط ويتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والصرب وما أشبه ذلك أو في آداب المعاملة بين الخلق كلها أوامر وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس له وعلّل ذلك بأن المروء أدب لا عبادة وإذا كان أدباً فالتوجيه فيه يكون للإرشاد سواء كان نهيا أو أمره لكن ظاهر البخاري محمد الله أنه أي نهية للتحريم مطلقة وأن الأمر للوجود مطلق واستدل بقول معطية نعم بقول جاء ولم يعزم عليه وهذا كان في أول الأمر أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمر وهذا في أول الأمر لكن في ثاني الأمر أمره وحتم عليه وغضب لما تأخر ولهذا ذهب الكثير من العلماء إلى أنه يجب على من لمزق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمره ليصير متمتع وقاله معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا تعليم النساء عن اتباع الجنائز وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز الحق مشهور وقوله ولم يُعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنه أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام النهي ما يدل على أنه ليس للتحليم فقالت ولم يُعزم علينا وأنتم تفعلوها تعلمون أن صيغة النظر وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحليم فإذا قال لكم افعل هكذا يقول افعل المعنى الرجوب يأكد مع أنه لو كتب كلمة إفعال كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز لا يتميز ولهذا كان ثقه الصحابة لأوامر رسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من ثقه من بعده لأن من يشاهد ومتكلم هنا كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر ولا يعلمه من لم يره ويشاهده ولهذا قال هنا تقول أم عطية ولم نعزم عليه فهل هذا تفكر مستند إلى قليلة أو مستند إلى مجرد فهم قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد فهم فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفكر ونقول إن ابتباع النساء للجنائز حرام وأن قول أمي عظية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفكر منها وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون نهي الرسول صلى الله وسلم بالتحرير لكن إذا قال قائد يحتمل أنه مستنبط من القرينة أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهي وقد عرفتم أن كيفية نطق الإنسان وانتعاله يدل على أمر زائد على النهي أو على الأمر فيكون فعلها هذا بمنزلة المرفوع فيكون قولها هذا بمنزلة المرفوع استنادا إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وعلى كل حال فهل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور وأن ما هي ليس للتحرين الجواب لا يدل لأن هناك فرقا بين اتباع الجنائز وبين زيارة القبور اتباع الجنائز تمشي المرأة مع الجنازة وحولها الرجال وما يخشني النياحة وشق الجوء ولطم الخدود وندف الشعور مأمون فيما إذا كانت متبعة في جنازة لكن إذا زارت المقبر خرجت من بيتها لتزور المقبر وهي وحدها فإن هذا إنشاء للزيارة لا اتباع لجنازة ثم إنها تكون في المقبر وحدها فربما يحصل منها من الفئر المحرم كالنياحة شق الجيد ولطم الخب ونتفي الشعب ما لا يحصل منها باتباع جميعها ولهذا ما يستذل على جواز زيارة المرأة من القبور بهذا الحديث فقد وضع الحديث في غير ما جل عليه واستذل بما لا دليلته والصريح أن زيارة المرأة من المقبرة إن خرجت قصدا فإن ذلك حرام بل من كبائر الدمو وإن لم يكن قصدا بأن مرت بالمقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور بما اعتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأسها وبهذا يجمع بين حديث عائشة رضي الله عنه في صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول إذا زارت المقبى وبين لا عن زائرات القبور وفي هذا دليل في الحديث دليل على مشقة تحول الصحابة من الحج إلى العمر وأن ذلك شق عليهم كثيرا إلى حد أنهم صاروا يتكلمون من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى لسائنا فنأتي عرفة تقتر مذاكيرنا المل هذا كلام فيه شدة فيه شدة لا من جهة الأثر المترتب على الحل ولا من جهة توجيه الصحابة إلى كله حيث قالوا لما لم يكن بين العرفين لخمس أمر يعني فلا أنه أمرنا في وقت مبكر لكان أنظره لكن الآن الحج قريب فكيف يأمرنا بأن نجعل الحج عمره ولكن لا شك أن قضاء الله أحب وأن شرط الله أوثى وأن الشرع لا يرعب بالعقل وأي مانع يمنع من أن يتحل الإنسان من عمرته طبع عرفه بخمس ليال أو بأربع ليال أو بثلاث ليال أو بليلتين أو بليلة أي مانع وبهنالهم فرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تعجبوا أن يكون التحلل من العمرة قبل الحج بخمس ديال وبين قوم يأتون يوم عرفة إلى مكة ويتحللون بعمرة فيه ناس تنتعوا بالحج بالعمرة إلى الحج حين قدموا نتعي يوم عرفة فيكون تحللوا بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة بالحج نعم من عمرة إلى الحج أو من عمرة في الحج من عمرة بالحج والله عز وجل يقول تمتع بالعمرة إلى الحج ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار ضوحي يوم الثامن أمر أصحابه أن نحنموا بالحج أمرهم أن نحنموا بالحج فإذا جاء اليوم الثامن فلا عمرة إلا إذا كان يتحلل منها مثلا قبل الفجر أو قبل أن تطلع الشمس أو حين طلع الشمس قبل أن يأتي وقت الانصراف أو وقت الخروج إلى ميناء فهذا نعم أما أن يتحلل الإنسان من العمرة والناس في الحج يتحلل من العمرة يتمتع بالعمرة إلى الحج يقول أنت لم تتمتع بالعمرة الحج أنت تمتعت بالعمرة في الحج هذا زمن الحج وفيها أيضا يحديث جابر التقريب تقريب المعاني بالإشارة لقوله جابر بيده وحركه كأنه يمثل صورة تقاطل المن لا ما يدلها لكن يدلع أن يستعرضوا كيف أمرهم بالتحلل والزمن قريب وفي الحديث التاني حديث الله من يوزني استحتاج صلاة ركعتين بين أذان المغرب والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب لكن هذه ليست سنة راتبة ولهذا قال لمن شاء كراهية أن يتفذ على سنة سنة راتبة وعلى هذا فنقول الصلاة الخمس كلها لها سنة قبلة لكن بعضها سنة راتبة وبعضها غير راتبة الفجر راتبة والظهر راتبة والعصر غير راتبة والمغرب غير راتبة والعشاء غير راتبة والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل آذانين صلاة قالها ثلاثا وقالها في الثالثة لمن شاء هذه ليست الزيارة هذه حملها على الفروج إلى قبل ولدها حملها ما في قلبها من الكزم والأسى وليست الزيارة المعتادة التي يريد الزائر أن يتقرب بها إلى الله فلهذا لما أخبرت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت تعتذر قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى والكلام في الزيارة الذي يتقرب بها الإنساء والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعالج مشكلة حزنها وعدن صدرها لا لا لا ما هو جائز مكروه منهي عنه لكن لس حرام ذكرنا بعض العلم قال إنه حرام لأن الأصل في النهي التحريم وقول المعطية ولم يؤزم علينا هذا تفقهم منه فلا عبرة به العبرة بالنهي الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أما قوله ولم يزم علينا هذا عبرت به وهذا كقول أن اسم المالك الرسول لما رأى الكسوف خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة فقول يخشى أن تكون الساعة هذا من ظن منه لكن هل الرسول في قلبي يخشى أن تكون الساعة قطعا لا يخشى أن تكون ساعة القيام لأن ساعة القيام لا أشراط تتقدمه نعم يمكن أن يخشى أن تكون ساعة العذاب ومع ذلك ما نتزم بما قاله الصحابة هو إذا علمنا أن في اتباعهن في السنة منعنا من هذه المحلة يعني لو علمنا أنهن إذا اتباعنا جائز حصلت إلى المحلة منهن أو بهن منعناهم منعناهم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة