3312 - 3550 باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول حديث...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المخاري رحمه الله تعالى باب مرأة ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير رسول حدثنا حمال بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن مكدر قال رأيت جادر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحلف بالله إن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة يقول رحمه الله إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما من غيره فلا ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء إن كان تعبلاً فهو سنة وإن كان غير تعبّد فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر على خطأ أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولاً وغفلة وإما خوفاً وإما حياءاً وإما عجزاً أو لغير ذلك من الأسباب فمثلاً إذا أُنكر على شخص فعل من الألقاء ثم قال قد فعلت هذا بحضرة العالم الفلان فلم ينكر عليه نقول هذا ليس بحجة لأن هذا العالم قد يكون عاجزاً عن الإنكار وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد وقد يرى جواز هذا الشيء ويكون أخطأ في رأيه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره كجة وقول ما له باب من رأى يدل على أن هناك رأي آخر لأن من العلم من يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه أي على أنه يرى أن هذا جائز لا على الحكم الشرعي أي لا على أن هذا الحكم جائز وفرق بين الأمرين إذا قلنا نحج على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز لا سيب مع قدرها الإنكار أما إذا قلنا أنه يدل على جواز الشيء شرعاً فلا لأن هذا الرجل قد يكون مختعاً في رأيه فلا أكون موافقاً للحق عندك الإخلاق في هذا من حجة قوله باب مرة أترك النكير من نبي صلى الله عليه وسلم فجه النكير بفتح النون وزن عظيم المبالغة في الإنكار وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير الإنكار لأن العسمة لأن العسمة تنفي عنه تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطن فلا يقر فلا يقر على باطن فمن ثم قال لا من أي الرسول فإن سكوته لا يبني على جوازه ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بعد القوله لا من أي الرسول لأمر يحضر الرسول ولمره لغيره وقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من أي الرسول لأمر يحضره الرسول لأن لأمر يحضره لأمر ولا مره لغيره وقد شاره مبتين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوت وأن الناس اختلفوا فقال الطائفة لا ينسب لساكث القول لأنه في مهلة النظر وقال الطائفة إن قال المشته قولاً وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فوحج وقيل لا يكون حج حتى يتعجل الخيل به ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاباً وسنة فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص واحتج من منع مطلقاً أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل اجتهادية فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاً وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابه وإن لم يظهر له وجهه أرحب أنه حجة ليش؟ على أن هذا قول هذا العالم لا على أن هذا هو الحق الصواب فإذا قال قائل ألا يحتمل أن هذا العالم غفل أو أنه ليس بقادر قلنا الأصل عدم غفل وأما أنه ليس بقادر فقلنا معكم قيدنا فإذا فرعاً عند العالم فعل وهو قادر على إن كان ولم ينكره فهو جليع على أنه يرى إيش يرى جواز أهلك لأن الأصل هو هذا الأصل من العالم لا يقضر شيئاً إلا أنه حرام نعم وبهذا الحديث الدجال أن ابن الصائد الدجال لأنه عنده الصائد والصيال الصيال والصائد نعم أني عندي بنصفة الأصلية الأصل ابن الصائد الدجال لازم مرض من الدجال المعين الذي يأخذ في آخر الزمان لأن ابن الصياد دخل مكة والمدينة وابن الصياد والدجال دخل مكة والمدينة على أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس بفجة لأنه ربما يكون ممنوعاً من مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته أما قبل ذلك فلا ولهذا اختلف العلم رحمه الله حيث السياد هو التجال الذي يبعث يوم أهل في آخر الزمان أو هو التجال من الدجاج والمموهي والأقرب الثاني لأنه ثبت في الصفحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوماً فقال إنه على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض لو ما والأصل أن العام شامل لجميع أفراده وأحد نكر في سياق النفل فيقول العموم وكما قلت لكم الأصل أن العام شامل لجميع أفراده هكذا قرر نبي عليه الصلاة والسلام هذه القائدة أن العام شامل لجميع أفراده في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صادق في السماء والأرض لأن عباد الله تلفظ عام المصير العموم وقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وعلى هذا فيقول لصياد داخلا في العموم أنه لا يبقى على رأس مئة سنة من هو على وجه الأرض ووجه الحديث ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن عمر كان يحرف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر نعم لم هو هذه المسألة تذكر غيرها غير مسألة مسألتنا أن ينفع على شيء عند الإنسان فيرى فلم ينكر فلم ينكر فنقول هو يرى أنه مباح أما هذه المسألة وهي الانكار في مسائل الاجتهاد هذه مسألة أخرى هل يجب على المسألة أن ينكر على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا للمجتهدين في مكانه هذه أن أرى أنه الأجل على هذه الملكة مادم يعرف أن هذا هو الذي أده إليه اجتهاده أو كان مقلدا لمن يرى أنه جائز نعم له أن ينصح على وجه المسيحة أما أن ينكر على وجه النهي والتوفيق فهذا لا يجب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة