3311 - 3550 باب الحجة على من قال إن أحكام النبي كانت ظاهرة وما...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كان تظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أمور الإسلام حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن ابن جريت قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استاذنا أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فراجع فقال عمر ألم أسمى صوت عبد الله بن قيس إذا نوله فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا بطينا أو لا أفعلن بك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يفهل إلا صاغرنا فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خطي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصحق بالأسواك وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمع من الآرات يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأة مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على منئ بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواك وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبصدت بردة كانت عليه هو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه باب الحج على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهر يعني كانت معلوما لكل أحد هكذا زعم بعض العلم وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ والمبلغ لابد أن يبلغ كل من أرسل عليه فلابد أن تكون أحكامه ظاهر وقال وما كان يغير بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام يعني أن بعض الصحابة يغيبون عن مشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحبرون ولو قلنا بأنها تكون ظاهر ما غبأ أحدا عنها ولا أحاط بها جميع الناس ولكنني لا أدل من قال لهذا القول لو أبو حجر علمنا ونقرأ قباب الحج قوله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة أي للناس لا تخفى إلا على النادر أي أي أي للناس للناس لا تخفى إلا على النادر وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام كذل الأكثر وفي رواية النسفي وعليها شرح بن بطال مشاهده ولبعض مشهد بالإفراد ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره وما في قوله ما كان موصولا وجوز بعض من تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور وظاهر السياق أباه وهذه الترجمة معقولة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان الطلع عليه هو إما على المنسوح لعلم التداعف على ناسه وإما على البراءة الأصلية وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره مستمسكا بأن ذلك الكبير لو لأن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظلون وقال أبو بطال أراد الرد على الرافضة والخوارث الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقى المتواترة قال وقوله مردود بما صح أن الصحابة كان يأخي بعضهم عن بعض ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره ونعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد قلت وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب عن المتقدم الصفة الواسع العلم الذي يعلمه غيره ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في موطة وحديث عمر في السيدان وهو المذكور في هذا الباب وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على الأمراء ثم طلقها فاراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة الصحيحة متفاضلة ثم رجوعه عن الأمرين عن الأمرين معه لما سمع من غيرنا الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك وذكر في حديث البراء ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا صنعة وأشغال ولكن كان الناس لا يكذبون ليحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف وكذا حديث أنس ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضا ثم سرد ما رواه صحابينا الصحابي مما وقع في الصحيحين وقال في هذا دلالة على اتقانهم في الرواية وفيه أبير الحجة وأوضحوا الدلالة على تثبيت خبر الواحد وأن بعض الصنان كان يخفى عن بعضهم وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به قلت خبر الواحد في الاستلاح خلاف المتواتر سواء كان من رواية شخص واحد من أكثر وهو المراد بما وقع فيه الاختلاح ويدخل فيه خبر الشخص الواحد بقولاً أولياً ولا يلد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستيدان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للإحتياط كما تقدم شرحه واضحة في كتاب الاستيدان وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوز وحديثه في الطاعون وحديث عمر بن حزق التسوي بين أصابع في الدية وحديث الضحاك بن سفلان في توريث المرأة من دية زوجها وحديث سعد بن أبي وقاص المسعى لغير ذلك وتقدم في العلم الحديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من أصاب فينزل هذا يوم وهذا يوم ويخبر كل واحد كل منهما الآخر بما غاب عنه وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغني ليغنى عن احتياج لغيره وليتقوى على ما هو بصد به من الجهال وفيه أنه لا يفترض المهم عرف الآن أن اللي قال بهذا هم الروافض والخوارف وكذلك أيضا ينبغى أن ينحق به ما قاله بعض المعاصرين أن الحديث القولي إذا لم يؤيد لعمل من الصحابة فإنه لا يوخذ به هذا أيضا علطة عظيم أن نقيد على حديث القولية لعمل الصحابة نحن مكلفون بأن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قيل هل أعمل به الصحابة نقول هذا ليس من شعر أعملوا أم لم يعلموا أم لم يعملوا ثم إن الأصل أنهم أعملوا أم لم يعلموا أم لم يعملوا العصل أنهم أعملوا لا حاجة إلى المقل ومثل ذلك أيضا الأمور العلمية ما حاجة إلى أن يقول أثبت أن الصحابة قالوا معناها كذا وكذا مثلا لو قال قائن إن الله قال وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلْكُ صَفَّاً صَفَّاً فما هو قول الصحابة في قوله وَجَاءَ رَبُّكَ هل جاء نفسه أو جاء عمره ماذا تقول الأول جاء نفسه نفس الله فإذا قل أثبت لنا أن عمر أن أبذكر أن عثمان أن عليا أن ابن مسعود قال جاء ربك أي نفسه نقول لا حاجة إلى إثبات لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى ثم استوى على العرش استوى بمعنى على ورسل فلو قال قائن أثبت لي أن أبذكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم علماء الصحابة قالوا استوى بمعنى على يقول لا حاجة لأنهم إذا قرأوا القرآن هل يعتقدون خلافه لا وهل أم جرع فآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها سوا الأصل أن الصحابة عملوا بآيات الأحكام وصدقوا بالأخبار على ظهره هذا هو الأصل ولو ذهب يقول لابد لكل حديث عملي من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من أحكام وهذا أيضا أحكام الرسول الذي يقول لا بد أن تكون ظاهرة معلمة كل يعرفها هذا غير صحيح لأن كثير من أخبار الرسول لم يروه عنه إلا إلا واحد حديث حديث الطاوم المهاجرون والأنصار وعلى رأسه معه الخطاب رضي الله عنه ما علم بهذا الحديث حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد ذهب فيه حجد الله فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سنتم به ثلاثة تماريش فالحاصل من لا يلزم أن نقول إن أحكام الرسول لابد أن تكون ظاهرة لأنه مرسل إلى جميع الخلق لجب أن يبلغ كل واحد هذا قول باطل لا شك وفي حديث في هريرة وفي حديث عمر قولا دلي على أن المساء إذا استأذم فلم يؤذل ثلاثة مرات فإنه يرجع فإن كلمه صاحب البيت وقال دخل فليدخل وإن قال ارجع فليرجع ولما كان ارجع صعبا على النفوس جعل الله تعالى الرجوع من أسداد الزكاء قال وإذا قيل ارجعوا فارجعوا مش بعده هو أزكى له لأنه صعب في المهم يقول لك صاحب البيت ارجع وترجع قد يكون هذا صعب لكن هو أزكى لك وإن كان فيه شيء من الغضارة لكن فيه شيء من الزكاء أزكى لك من أن تصر على أن تدخل ومثل ذلك إذا قال لكم أحد تمشون معه ارجع فإن هذا عنده شيء خاص فإذا رجعتم فهو أزكى لك نعم طيب وفيه دليل على تذبت عمر رضي الله عنه في الأخبار كما سبق في الدرس الماضي أيضا أما الحديث الثاني ففيه أن الاتهام اتهام الشخص يعني قد كان حتى في صد هذه الأمة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو أكثر الصحابة تحملا نعم لا لا لا أظنه أكثر أكثر تحملا من أبي بكر وعمر الذين كانوا يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سفره وإقامته وقبل أن يسمى أبو هريرة في زمان لكن أبو هريرة تفرأ وصار يحدث الناس فكثر تلميذ وكثرت الحديث رضي الله عنه ثم هو أيضا أكثر من غيره نسبيا تحملا لأنه كان فقيرا وكان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم على شباع بطنه والصحابة كثير منهم يشتعلون بالتجارة بالصف في الأسواق الصف حقير مش منا ستكون بأيديهم ها يمشون المشي يسمى صفقا ها فرش يصفقون صف من داود يبعونه ويشترونه لأن عقد البي يسمى صفقا نعم والأنصار عندهم الحرث والزاء مشتعلين فيه وأبو هريرة عن فارق ثم هذه الآية العظيمة حصلت له قال من يبسك رداء حتى أقضي من مقالة ثم يقبض ثم يقبض فلن ينسى شيئا سمعه مني حل المرائف في هذه الحال فقط أو كل مسل نعم يقبض فبسك بردة كانت عليه فوالذي بعد بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه وظهر الحديث أنه أن الله يعطيه حفظا في هذا الحديث وبغير امرأة طلقها زوجها ثلاثة فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن النزبيل فلما طلقها لما تزوجها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول رفاعها القرى فجاءت الأنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله من الفاعة طلقني فبد الطلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيل وإنما معه مثل هدبة الثوب وكان معها ثوب فأشار وشال معنى تولي أنه لا ينتشر ذكر رخوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق رسيلة ويذوق عسيلة ولهذا قال العلماء لا تحلل للزوج الأول إلا إذا جامعها الثاني بانتشار وزاد بعض العلماء وإنزال بانتشار وإنزال ولكن صحيح أن المنزال لس بشر صحيح أنه من تمام العسيلة لكن لس بشر يقول هل يلزم هل نفهم من عليك أبي هريرة أن ملازمة العلماء يتلقى العلم منهم أفضل من الصف في الأسواق نقول نعم إذا كان عندنا إنسان ماكفيه أو كان لديه قوة توكل فلا شك الملازمة العلماء لأخذ منهم أفضل من كونه يبقى هاكيد أما إذا كان أنسان ماكفيه أو كان ضعيف التوكل فلا نقدم حاجة وحاجة دعياله على فاضل العلم يعني كأنك تقول هل رواية الصحابة المتأخر للإسلام تنسخ رواية الصحابة المتقدم للإسلام هذا محل خلاف والصحابة لا تنسخ لأن الصحابة المتأخر قد ينقل الحديث عن صحابة المتقدم كأبي هرائل ماذا لو نقل عن حوالي بدر ووحد والخندق قد ينقل يكون رواها الصحابة المتقدم أو الرسول عليه الصلاة والسلام حدثوا بها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة