3310 - 3550 باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث إذا حكم الحاكم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أخطى حدثنا عبد الله بن الزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن ثريه قال حدثني يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم ابن الحالث عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمر بن العاص عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطى فله أجر قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا الباب يضين مراد البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله أن المراد الحاكم للسيادة فأخطى مخالف النص فإنه ينقض الحكم أما إذا لم يخالف النص فحكمه أول فحكمه صحيح ويؤجر أجرا واحدا على اجتهاده أما الذي اجتهاده فأصاب فإنه يؤجر أجرين الأجر الأول على اجتهاده والثاني على إصابته فإن قال قائل كيف يؤجر على إصابته وإصابته في غير فعل في الواقع هو ليس له إلا الاجتهاده ولذلك يجتهد يخطو تاره وإنه يصيب تاره فيقال إن إصابته للصواب وإظهاره إياه يؤجر عليه كما يؤجر الإنسان الذي يسع زرعا أو يأرس نخلا فتأكل منطين مع أنه ما قصد ذلك فالفعل إذا كانت ثمرته نافعة أجر صاحبه عليه وإن لم يكن حصول الثمرة باختياره وهذا الحديث يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد قد يشكل على طالب له فيقال أيهما أصدف الحكم أو الاجتهاد نعم الاجتهاد ولا الحكم الاجتهاد فلماذا لم يقل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو ثم أصاب فيقال إن الحديث عن حكم الحاكم وأن قوله فاجتهد يعني حكم حكما مبنيا على الاجتهاد هذا الوجه والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الترتيب الذكري لا الترتيب المعنى من باب الترتيب الذكري يعني ذكر الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقا والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جد فإن سيادة الأب مقدمة على سيادة الإبن وسيادة الجد مقدمة على سيادة الأب ومع ذلك جاءت ثم أدى لها الترتيب فيقولون أن هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا معنويا لكن شو من شرح كم يذكر هذه المتابعات كأن في شيئا نعم لا أشفر أول حدي من أول حدي طول باب أجر الحاكم إذا اشتاد فأصاب وأخطى يشير إلى أنه لا يلزم ضد حكم أو فتوى إذا اشتاد فأخطى إياه فما بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوع فأجره لكن لو أقدم فحكم وأفتى بغير علم لاحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه قال ابن منذر وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطى إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا واستدل بحديث القرات ثلاثة وفيه وقاضي القضى بغير حق فهو في النار وقاضي القضى وهو لا يعلم فهو في النار وهو حديث أخرج أصحاب السنن عن بريدا بألفاظ مختلفة وقد جمعت طرقه بجزء مفرد ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرف وقد تقدمت الإشارة إليه فيما مضى قريبا وقال خطاب في معالم السنن إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا بآلة الاجتهاد فهو الذي نعجره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة هذا إذا أصاب وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال وكأنه يرى أن قوله هو له أجر واحد ما جاز عن وضع الإثم قوله عن محمد بن إبراهيم إبن الحارف هو التيمي تابعي ومدني ثقة مشهور وليابي صفة وبصر بضم الموحدة وسكون مهملة وأبو قيس مولى عمر بن عاص لا يرى في اسمه كذا قاله بخاري وتبع الحاكم أبو أحمد وجازم ابن يونس في تاريخ المصر بأنه عبد الرحمن بن ثابي وهو أعرف بالمصريين من غيره ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباها الحكم وخطاه في ذلك وحكى الدم ياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنة وقد راجعت نسخا من الكنة لمسلم فلم أرى ذلك فيها منها نسخة بخط الدار قطني الحافظ وقرات بخط المنذري وقع عند السبتي يعني ابن حبان في صحيحة عن أبي قابوس بدل أبي قيس البستي والبستي بستي فحاجة البستي عنده في السبتي لأبي الباء وقد راجعت عدة نسخ من صحيحة من حبان فوجدت فيها عن أبي قيس إحدى صحاها بن عساكر وفي السنة لأربعة من التابعين في نسخ أولهم يزيد بن عبد الله والمعروف بن الهاد وما لأبي قيس البخاري إلا هذا الحديث قوله إذا حكم الحاكم فاشتهاد ثم أصاب في رواية أحمد فأصاب قال القرطبي هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا راد أن يحكم فعند ذلك يجتهد قال ويؤيده أن أهل أصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم له بإمكاني أن يظهر له خلاف غيره انتهت ويحتمل أن يكون ويحتمل أن تكون الفاق تفسيرية لا تعقيبية وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم لا يتعالى وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهدكم الحكم أو نقول لأفا هنا الترتيب إيش؟ الذكر أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد يعني إذا حكم فكان مجتهد وعلى كل حال فالمتفق عليهم أن الاجتهاد لابد أن يكون سابقا والاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في هيتالين المسطف والاجتهاد في وسائل الحكم يعني الاجتهاد في الحكم ووسائل وسائل الحكم يعني الشهود تحر فيهم ويسأل عن عدارتهم والقرائم وما أشفده كل هذا محل اجتهاد كذلك محل الحكم ما أدل عليه الشرع هل يدل عليه النص أو لا يدل وهل يدل عليه ظاهرا أو دلال قطعية أو ما أشفده ظاهر الحبيث إذا حكم الحاكم أنها المسألة العملية لأنها هي محل الحكم لكن لا شك من المسألة العلمية مثلها إذا اجتهد الإنسان فأده اجتهاد إلى شيء ما وكان هذا الاجتهاد سائل أما الاجتهاد غير السائل فلا يقبل لكن إذا كان سائغا في حيث يكون ما قاله محتملا في اللغة العربية وفي قليلة السياق وفي محل الحكم فإنه يعد ولهذا اختلف السلف حتى في المسألة العلمية فاختلفوا في عذاب القبر واختلفوا في الصراط واختلفوا في ما يوزل حتى في عذاب المسألة كلها واختلفها الرأس والرب كل هذه مسألة العلمية من باب العقيدة وأما يتلاق بعض الناس إنه لا خلاف في العقيدة فمرادهم الأصل أما المسألة الجزئية فقد يقع فيها خلاف يعني منه أنهم لم يخلافوا في أنه سيكون وزل سيكون عذاب قبر سيكون صراط فهم لم يخلافهم الأصول لكن في بعض أوصاف هذه الأصول أو فروعها قد يحصلوا خلاف حتى بالمسألة نعم أي الترتيب الذكري الترتيب الذكري أن يكون ما بعد الحرف التال على الترتيب سابقا على ما تقدمه فهمت إذا قلت جاء زيد فعمر اللي بعد الثاء بعد اللي يقدر لا إذا جاء زيد فعمر ويسيكون لا جاء زيد فعمر شفها منهم الأول زيد هذه إذا وجد قرينة تدل على أن عمر جاي الغور والسياق راتها جاء زيد فعمر نقول هذا الترتيب ذكري يعني ذكرنا عمر بعد زيد وإن كان قد أتى قبله إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة