3309 - 3550 باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بابٌ إذا اجتاد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علمٍ فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهرد حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن
أبد المهيد بن سهيد بن سهيد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن مسيّب يحدث أن أبا سعيد الحدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخى بني عدي
الأنصاري واستعمله على خيبر فطدم بتين بتمرٍ جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصعب الصعيد من الجمع فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واستروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان يقولون على البخار رحمه الله إذا سهد العامل العامل يعني الذي يبعث له الإمام عامل على الصدقة
يجمعها من الناس ويأتي بها إلى المدينة أو الحاكم الذي يحكم بين الناس وهو القاوم فإذا أخطأ خطأاً مخالفاً للنص من غير علم فحكمه مردود ولهذا قال رحمه الله فأخطأ أخلاف الرسول بمعنى أنه
تبين أنه مناقض بالنص فإنه ذلك حكمه ولهذا قال العلماء إنه لا ينقض من حكم صالحاً للقضاء إلا ما خالق نصاً أو إجماعاً قطياً أو ما يعتقده الحاكم وإلا فإن حكمه ناك فتقيل المخار رحمه الله
هذه المسألة بقول خلاف الرسول يعني أن خطأه مخالف للنص فإنه مردود واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل أعمل ليس عليه أم ظنافه وعامل النكرة في سياق الشر فتعم كل عمل سواء
كان عبادة أو معاملة أو قضاء أو غير ذلك وقوله فهو رد أي مردود لكنه عبر عن اسم المفعول بالمصدر من باب التوكيد يعني كأن هذا الشيء نفسه رد فهو أغبر من قوله مردود وهذا الحديث قال
العلماء إنه نيزان الأعمال الظاهرة وحديث الرمر إنما العمال بالنيات ميزان الأعمال الباطلة وعلى هذا فيكون هذان الحديثان قد استوعبا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطلة وقوله
ليس عليه أمر أمر من أمر الله ورسوله فهو رد أو أمر رسول الله وما خالف أمر رسول الله فهو مخالف من أمر الله وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث روية بلقص آخر من أحدث من أحدث في أمرنا
هذا ما ليس منه فهو رد وهذا اللفظ الخير يدل على أن جميع البدع مردودة يعني قال من أحدث في أمره ما ليس منهم فهو رد فيكون الأفضان يبينان على أن من عمل عملا أصله مشروع لكن على خلاف
المشروع فهو مردود ومن أحدث أمرا أو عملا ليس له أصل في الشرق فإنه أيضا مردود شف الترجم ما هو خلاف قوله باب إذا اجتهاد العامل أو الحاكم في روية الكشمي هنيئة العالم فدل العامل وأول
التنويع وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمت إذا قضى الحاكم بجوع أو خلافها من العلم فهو مردود وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله فأخطأ خلاف
الرسول من غير علم أي لم يتعمل المخالفة وإنما خالف خطان قوله فحكم مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عاما ليس عليه أمر نفا ورد أي مردود وقد تقدم هذا الحديث موصولا في كتاب
الصلح عن آيشة بلقفة آخر وأنه بهذا اللفظ موصولا في صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك قال ابن بطال مرادو أن من حكم بغير السنة جهفا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها
انتثارا لأن الله يتعالى بإيجاب طاعة رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة وقال الكلماني المرادو بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي وقوله فأخطأ أي في أخذ واجه الزكاة أو في قضائه قلت
وعلى تقديري ثبوتي رواية الحميهني فالمرادو بالعالم المفتي أي أخطأ في فتوى قال والمرادو بقولي فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفا للسنة قال وفي الترجمة نوع تعجرف تعجرف تعجرف قلت ليس
فيها قلع إلا في اللفظ الذي بعد قولي فأخطأ فصار ظاهر التركيب يناف المقصود لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذن بخلاف من أخطأ وفاقه وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قولي فأخطأ أو تم
وإنما ثم الكلام أو تم الكلام أو يقول ليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قولي فأخطأ وهو متعلق لقول اجتهد وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول وحذف قال وحذف قال يقع في الكلام كثيرا
فأي عجرة في هذا والشارح المشاني أن يوجه كلام الأصل مهما أمكان ويغتفر القدر اليسير من الخلل تاره ويحمله على الناس كتاره وكل ذلك هي مطابلة لإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا
الكتاب ووقع في حاشية يسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول انتهى وليس جعوى حذف الباء برافع المشكات بل إن سلك طريقة تغيير فلعلا لا متاخرة ويكون في الأصل خالفة بذل
خلاف بس ولا ذكر الحكم أنت قوله حدث على كل حال هو من أكرنا أولا وهو أن يكون مخالفا للنص أما ما لن يكون مخالفا فإنه لا ينقض ولو تبين له الخطر ولكن يجب عليها الرجوع أن أخر مثل أن يكون
الحكم الحاكم يبني على اجتهاد الذي لا يخالف النص ثم تبين لهم في القضية الثانية أنه أخطأ جمول فيجب عليه أن نحكم في القضية الثانية بما تبين له أو بما ظهر له أنه الحق لكن لا ينقض الأول
وهذا هو الذي يكاد العلماء يجمعون عليه لأننا لو قلنا كل ما تبين لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ واجب عليه نقض يختلت حكام الناس حتى لو كان قاضي فأفتى بسطحة الصلاة مثلا ثم تبين له أن فتوه
خطأ فإنه لا يلزمه أن يرجع في الفتوى الأولى يعني لنبدأ أن رجلا أفتى شخصا أكل لحم الإبل بأن صلاةه صريحة بناء على أن تبين له بإجتهاده أن لحم الإبل لا ينقضه ثم بعد أن نوقش تبين له أن
لحم الإبل لا ينقضه فهل نقول يلزمه أن نبلغ الرجل الأول لإعادة الصلاة؟
لا حتى الأول لو علم أن المفتي تغير إجتهاده لا يزمه أن يعيد الصلاة ويدل على هذا الكتاب عن موسى الذي كتبه له عمر رضي الله عنه أنه إذا تبين له الحق فلا يمنعه من قضائه بالأمس عن القول
بالحق فإن الرجوع على الحق خير من التمادي في الباطل وأما العبارة ففيها شيء من القلق لكن فيها تقديل فأخطأ خلاف الرسول المعنى أخطأ فقال بخلاف الرسول أو أخطأ تضمن معنى قال أو منا حكم
خلاف الرسول ولا إشكال فيه أما الحديث الذي ساقه رحمه الله فاستذل به أصحاب الحيل على جواز الحيل وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا
بثمن من هذا مثلا بمثل لا خلية تفين يعني قال اشتروا صاعا من هذا بصاعا من هذا أو بيعوا هذا واشتروا بثمن من الطيب الأول عادة لا نبي ما هو الأول مثلا بمثل في العادة لا يمكن الثاني ممكن
وفيه دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما يمنعون منه فإنه يذكر لهم ما يباح لهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تفعلوا قال ولكن فعلمهم المباح فأنت إذا رأيت الناس يعملون
عمل محرما لا تقتصر على قولك هذا محرما فقط افتح لهم الباب ذاب المباح ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آموا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فأتاهم بالبديل وفيه أيضا أن الإنسان الذي
يسيء في إدارته لا ينبغي أن نعزله عن الدارة حتى نجد إيش؟
حتى نجد البديل لأن لا تبطل إدارة الشارع من المدير اللهم إلا أن يكون بقاءه وأفسد من شغورها فهذا شيء انتعلم واستدل بهذا الحديث كماعة من العلماء على جواز بيع العينة قال لأن قوله بيع
واشتري لم يقل اشتري ما غير هذا ولكن هذا ليس بصحيح لأن الفعل لا يدل على العمين وإنما يدل على الإطلاق فليس في الحديث صيات العمين فيها إطلاق ثم على فرد أن فيها صيغة عمون فهناك أدلة
تدل على تحليم العينة أدلة سمعية وأدلة عقلية أما السمعية في حديث النعمر الذي في السنن إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناء بالبقر ورويتم بالحرف بالزرع وتركتم الجهال فإن الله تعالى ينزل
في قلوبهم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دين وهذا صريح في تحليم العينة ثم المعنى يقضي ذلك إذا قلنا يحرم عليك أن تأخذ تمر صاعا من التمر الجيد لصاعين من التمر الردي ثم قلنا بيع التمر
الردي على صاحب التمر الجيد ثم اشتري منه بثمنه تمرا جيدا ما الذي استفدل من الجيد نعم لا شك الحينة واضحة والشرح لا يحرم الأشياء لصورها وإنما يحرمها لمعانيها فإذا كان شراء صاعي من
التمر الطيب بصاعين من التمر الردي محرما فبيع التمر الردي على صاحب التمر الطيب ثم شراء بثمنه تمرا طيبا يكون الحرام لأنه حيلة واضحة وفيها أيضا قول لا تفعلوا ليس فيه دليل على رد البيع
الأول إنما فيه دليل على النهي عن الفعل في المستقبل لكن في بعض الفاظ الحديث ردوه فأمر برد وحينئذ يكون فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله ولعله لم يقتر هذه اللقفة إما لأنها
على غير شرطه أولي أنها في السيارة على غير هذا الطريق وقوله كذلك الميزان أي كذلك ما يموزا مثل الذهب والفضل فإنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بالذل فإن كان جيد ورديء فإنه يباع
الرديء ويشترى بثمنه جيد مثال ما خلقت الحاكم أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسل نعم ثم ترفع إلى قضية فيها نكاح بلا ولي فيحاب المحكم له ويحكم له بالصحة ونحن نعلم أنه لا يرى
هذا الطريق فهنا يجب أن ينقض حكمه لأنه حكم بغير ما يعتقد أنه حق الحين نعم نقول نحن معكم الحين إذا لم تتضمن محرما أو ترك واجه فلا باسل أما الحين التي يتحيل بها على الحرام كان يكاح
التحليم مثلا رجل طلق زوجته ثلاثا وهي لا تحله إلا بعد زوج فذهب إلى صاحب الله وقال إنه وقعت في مشكلة طلقت زوجتي آخر ثلاثة ثلاثات ولا تحله إلا لي إلا بعد زوج ولكن هذه عشر ثلاثة إذهب
في زوجها وإذا جمعتها فطلقها فذهب الرجل ففعل نقول هذا النكاه حيلة على إليسا هلا فأنا محرما وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة أما الحيلة المباحلة باسل إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة