3286 - 3550 حديث سئل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله قال نعم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سويل بن عباس رضي الله تعالى عنه أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي من ما شهدته من الصغر فأتى العلم الذي عند داري كثير بن الصغر فصلى ثم خطب ولم يذكر آذان ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهم وحلوقهم فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا قوله فأتى العلم الذي عند داري كثير من الصلت فصلى هذا مواضع صلاته وفي هذا الحليف فوائد كثيرة منها احتراموا الصحابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولولا منزلتي من ما شهدته من الصغر واحترامه على النبي صلى الله وسلم واجب واجب لحق الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق القرابة قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني إلا أن تودوا قرابتي هذا على قول في معنى الآية وقيل إن إلا المودة بسبب قربي منكم يعني فأريد أن تودوني لا لأني جيتكم برسالة ولكن لأني قريبة والقريبة والقريبة غاية أن يودوا قريبة ولا يتعتمون عليهم فتحمل عليهما لأنه لا منافعة بينهم وفيه دليل على حرص عبد الله من عباس صلى الله عنهما على العلم والقرب من المعلم وهذا أمر مشهود له حتى إنه كان يأتي إلى دار الرجل في القيلولة في وقت نصف النهار فيضع رداءه ويتوسده ويبقى إلى أن يقوم الرجل فيحدثه فيقول له هل لا كنت استدمت فيقول أنا صاحب الحاجة فلا يليق بي أن أوقذك لتقضي الحاجة وهذا من آدبي رضي الله عنه وفيه أيضا دليل على أن رسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في غير المسجد النبوي وأن هذا هو الصنة وعمل أهل المدينة اليوم على خلاف الصنة فالصنة أن يجعل المدينة يصلى عيد يخرج الناس إليه ويصلون فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فإن قيل إذا صلوا في المكان الذي كان رسول عليه الصلاة والسلام كانوا في جوف المدينة قال هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مقصودا باينه وليس مقصودا بوصنه مقصودا باينه ورسول عليه الصلاة والسلام منصلا خارج المدينة يصلون فيه وفيه جليل على أن المفهول قد يكون أفضل من الفاظل لسبب يقصوه فالصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فالسلام خير من ألف الصلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكاعدة والصلاة فيه خير من ألف صلاة في مصلى العيد لكن لما كان الخروج إلى مصلى العيد وترك المسجد النبوي في صلاة العيد يترتب عليه مصلحة أكثر صار أفضل فلن يقال إن أهل المدينة تركوا خروج إلى الصحراء من أجل فضل المكان لأننا نقول فضل هذا المكان متى تبد في عد الرسول أو بعده فضل المكان فضل المسجد النبوي على الصحراء في عد الرسول أو بعده ما في إشكال ومع ذلك لم يرأه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يقوم بالصحر وفيه دليل على أن خطبة العيد بعده بخلاف خطبة الجمعة فإنها قبلها واختلف العلماء في الحكمة من تقديم خطبة في الجمعة على العيد فقيل إن الخطبتين في الجمعة شرط شرط للصحة الصلاة والمشروط أو الشرط يتقدم المشروط بخلاف الخطبتين في العيد فإنهما سنة لو أن الناس تركوهما فلا إثمارهم وقيل من أجل أن يجتمع الناس في الجمعة شيئا فشيئا بخلاف العيد فإنه ليس أذان ولا إقامة ويبادر بالصلاة إليها وقيل غير ذلك الشأن أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة وفيه دليل على أنها خطبة واحدة وذلك لأن خطبة فعل مطلق والمطلق لا يقصد التكرار إلا بذليل ولا دليل على هذا إلا حديث رواه ابن ماجه بسنة فيه ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين جلس بينهما وفيه أيضا أنه لا يشعر للعيد أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة خلافا لقول بعض العلماء إنه يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة وهذا ليس بصحيح لكن لو حصل حال تقتضي أن يصلي الناس داخل المسجد إذ داخل البلد فهل يشرع للمؤذن أن يقول الصلاة في البلد الجواب نعم يشرع لإعلام الناس ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل وحل أو مطر أو نحو ذلك قال صلوا في رحابكم بدل حي على الصلاة وفيه دليل على حث الناس على الصدقة أو أمرهم بها في صلاة العيد لجتماع الناس ولأنه يوم ينبغي أن يكون عيدا للأغنياء والفقراء فإذا تصدق على الفقراء في هذا اليوم انتفعوا كثيرا ومن فائد هذا الحديث وهو مفتصر بهذا أن فضيلة إيساء الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة فصدق المحليهم حتى جعلنا يشلنا إلى آذانهن وحلوقهم الآذان وشل فيها الأخراس والحلوق القلائب وفيه حديث آخر كلف آخر خواتم ففيه دليل على جواز الذهب المحلق وأنما الأحديث الواردة في التحذير منه والوعيد عليه إن صحت فإنما كانت ثم نسقت وقد حقق الشيخ إسمائيل أنصاج رحمه الله في كتاب الله ناقش فيه الشيخ الألباني دعواه أن الذهب المحلق حرام ناقش المسألة بناقشة جيدة حديثية وفقية وبيّن أن هذا الحكم منصوه ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز الذهب لبس الذهب للنساء مطلقا محلقا ومقطع وعلى أي حال وهذا القول هو الراجع وعليه يدلع عمد العديد من عباس هذا أنه يجوز المرأة لبس الذهب مطلقا محلقا وغير محلقا إلا أن بعض الفقهاء استثنى أو قيد المسألة بما جرت به العادة فقيدها وسطا لا نوعا وهذا القيد خالد هل هو صحيح أو هل صحيح هذا الذي أريد منك نعم أي غير صحيح طيب ما تقولون قيده بعض العلماء بما جرت به العادة لأن ما خرج عن العادة يعتبر إيش إصرافا وقد قال الله تعالى كل واشره ولا تسرفه وهذا القيد أظن بعد هذا البيان أن تقول جميعا إنه صحيح وخالد يقول يقوله يقولون من الحكم على الشيء فرع عن تصوره طيب لكل حال قير بعض العلماء هذا بأنه في شرق أن يكون من ما جرته العادة ليأخذ بذلك ما كان إصرافا وهذا القيد واضح أنه مراد وهو من الفهم الدقيق الذي يضيب عن كثير من العلماء من طلبة العلم ولا العلماء يفهمون يأخذون الأحريث على إخلاقها وعلى ظاهرها ثم ينسون القوائد العامة فيقول مثلا أحل الذهب والحرير لإناة أمة كل ذهب يجوز مر لو تجعل نفسها في قارورة من ذهب فوحل نعم لأنه نرسل قال وحل الذهب لإناة أمة ماذا نقول له عندنا نصوص عامة تدل على من أصراف التذير حرام طيب لو قال قائد يجوز للمرأة أن تلبس سواغا على شكل حية ماذا نقول حرام لأن حرام من أي سبب من أجل الصور في أحريث تقيد صورة إذا كان على شكل صورة حرام إذن في هذا نعود إلى الحديث في هذا ديناء على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهم وسرعتهن إلى الانتثال ولا تترددوا مرأة تقول لعل ولعل وكذلك الصحابة رضي الله عنه فيهم سرعة الدكور فيهم سرعة الانتثال لهم رسول عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مشاهد وأنا أنصح نفسي وإياكم إذا بلغنا شيء عن الله ورسوله ألا نتردد في تنفيذه إذا علمنا أن هذا مراد الله ورسوله أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابت هذا نعم لإنسان يفعل لكن كثير من الناس يتردد إذا جاء الأمر يقول هل الأمر للوجوب أو للإستحباب إذن أنت مرأة أنت مرزم أن لا تمتثل الأمر إلا إليك للوجوب أنت ابحث للأمر هل هو للوجوب أو للإستحباب فيما إذا فرط منك ولم تفعل فحينئذ ربما نقول لك العذر لأن تقول هل هو للوجوب والإستحباب من أجل أن تحتث توبة إذا رأيت أنه نجوب أو أن تحتث استقامة أكثر إذا رأيت أنه الاستحباب أما شيء يريد عليك من الأول أمر ثم تقول والله هل هو للوجوب والإستحباب هذا لا أمر إذا كنت تريد أن الله يمحب قلبك ويخلصه فكلما مر عليك أمر قل سمعا وطاعة فتعلمت أنه مراد قل سمعا وطاعة هذا أحسن لك أما أن تبحث هل هو واجب أو مستحب معنى أنك متردد متردد أرأيت لو أن سيدا قال لعبدي افعل كذا هل من الأدب أن يقول العبد للسجد أنت تأموني على وجل الزام ولا على وجل السحباب هو من الأدب لا يسمناه افعل ثم ناقش أو إذا فرط منك إهمار لهذا الأمر فابحث كذلك في مسألة النهي إذا وردك نهي من الله ورسوله لا تقول هل هو للإستحباب هل هو للتحريم أو للقراها امتهي ثم إذا فرط منك وفعلت حينئذ تبحث هل هو للتحريم أو للكراها لتحدث توبة إذا كان التحريم هذا حقيقة المؤمن ولهذا نجل الصحابة إذا تأمنا أحوالهم ليسوا يقولون هل هذا الأمر لإستحباب هذا المجل أعبد أن امتثلون على طول لما أمر بالصدقة هل المساقون يا رسول الله أتأمرنا على وجل الأجوة أو استحباب أبدا نعم نعم إذا كان إنسان يخشب ضرر على نفسه لو نفذ وكان الأمر في احتمال كما قلت أولا فيمكن أن إنسان يتردد كما قالت بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام لما أشر عليها أن ترجع إلى مريث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعا وإن كنت تشير عليه فلا ربط لي فيه هذه ردة الأمر لأنه في احتمال أنه إشارة في احتمال والتزامها بما أشار به الرسول فيه مشقة عليها فيه مشقة لأنها تغضه فغدا شديدا لذلك رأت لنفسها فسحة أن تسأله هل هو أمر أو مشور إنما نحن الآن ما في مشور بالنسبة للرسول آية الصلاة والسلام إذا جاءنا أمر فإننا نفعل إن كان للإستحباب فقد كسبنا خيرا وإن كان للنجوب فقد كسبنا أخير من ذلك وسلمنا من الإثم فلن نعد ما خيرا أبدا ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال أو ما أشكى ذلك أو ما يترتق على هذا الواجب فيما إذا ترك من شيء فحينئذ نبحث هل هو للنجوب أو لا ونتعمل بالبحث ولا حرج علينا في هذا أصدق في الحديث أيضا فوائد طيب فيه يشيرنا إلى آذانهن وحلوقهن فيه دليل على أن النساء الصحر على أن الحجاب ليس جواجب لقوله وإن كان يحتمع قل لنا وإلى حلق وما ذلك مستثل فيس فيه ذليل ليس فيه ذليل على أن الحجاب يس فيه واجب وإن كان يحتمع لكن عند العلماء قائدة إذا وجد الاحتمال بطل على الصندق طيب في الحديث ذليل أقول فأمر بلان فأته ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل أيضا على جواز التوكيل في قبض الصدقات جواز التوكيل في قبض الزكوات الصدقات لقوله فأمر بلان وهو كذلك يجوز التوكيل في قبض الصدقات ويجوز التوكيل في حفظ الصدقات ويجوز التوكيل في دفع الزكوات كل ذلك جاءت بإسمه التوكيل في قبض الصدقات كما في حديث بلا في حفظ الصدقات كما في حديث أبي هريرة حين جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حفيرا على زكاة الفطر في دفع الزكوات أيضا في حديث أبي هريرة لأنه دفع إلى من ادعى أنه فقير ولو عائلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ففيه دعيه على جواز التوكيل في قبض الصدقات ويجوز وحفظها ودفنها ولكن لا يجوز لولي الأمر أن يوكل على ذلك إلا من جمع بين أمرين بين القوة والأمانة لأن القوة والأمانة شرط في كل شيء كل عمل تتولى لابد من قوة وأمانة لأن ضد القوة الضعف فإذا كان الوكيه ضعيفا ولو كان أميلا فإنه لا أصل في الوكيه توكل على حفظ الصدقات لكنه لسه بقول يجي الإنسان يأخذ من الصدقاته في غفلته نعم أو يأخذ من الصدقاته في غير غفلة لكنه ضعيف يأخذ من الصدقات هذا الصدقات خفن الله بس يقول رحولها للفقر ما عليك فإن هزم أمامه هذا أيضا لا أصل الأمين ضده الخائم أيضا لا أجد أن يوكل في شيء من أمور المسلمين إذا كان خائم مهما كان من القوة طيب فإن فقدت القوة دون الأمانة أمين غير قوي وفقدت الأمانة دون القوة قوي غير أمين انتبهوا الآن يعني عندنا رجلا أحدهما قوي غير أمين والثاني أمين غير قوي وعلى كل حالة من جدنا غيرهم ما نبيهم كلهم الذي فقد من القوة ما يجهز تولياته وله فقط من الهاجة التولياته لكن ما عندنا أحد الرجلين يعني طيب لماذا لا نقول إنه يختلف باختلاف العمل المولى عليه فإذا كان العمل المولى عليه يقتضي من القوة أو يحتاج من القوة أكثر من الأمانة أخذنا بالقوي ووكلنا أمينا غير قوي على هذا القوة يصبر حاله وفي هذا الحال يجوز أن نجعل هذا الأمين من رجال إيش لا ما هو من رجال قوي ما هو صر الرجل الله يريد سيطر عليه وقوي من جريش المباحث ولا حرج ورجال المباحث يتأثانوا يبحثون عن الشر من أجل أن يطلقوه فهذا طيب لكن مشكل إذا كانوا يبحثون عن الخير من أجل أن يطلقوه فهذا هو الشر فالمباحث ما لقلهم خير ولا هم شر المباحث حسب ما يبحثون عنه إن كانوا يبحثون عن الشر ليمنعوه فجزاهم الله خير ولكن بشرط أن لا يكون هناك تجسس أو اعتداء على الناس وإن كانوا يبحثون عن الخير ليمنعوه فهذا شر ولا يحل لأحد أن يكون في هذه الوظيفة أبدا لأن هذا تعاون على إيش؟ على الإثم والعدوان ولهذا دائما نسأل هل يجوز أن أكون موظفا في المباحث؟ يقول هذا شيء يرجع لك أنت إذا كنت تريد أن تمنع الشر ولا تظلم أحد فهذا لا بأس لأن فيما في المباحث أهل خير إذا وجد أحد عنده مخدرات أو عنده فصوق أو فجوع أو ما أشق ذلك دلوا عليه هذا ما فيه شيء بشرط أن لا يصل إلى حال التجسس المنهي عنه فالحاصل أن نقول إذا اجتمع قوي غير أمين أو أمين غير قوي فأيهما يقدم حسب العمل إذا كان العمل يحتاج إلى القوة أكثر من الأمانة قدمنا القوي إذا كان يحتاج إلى الأمانة أكثر من القوة قدمنا من؟ الأمين ربما يكون عمل عليه حفظ صدقات حفظ صدقات الصناديق مفاتيح مضبوطة ما فيه شيء من نقدم؟ الأمين الأمين ما حاجة إلى القوة هنا لكن عمل آخر يحتاج إلى إنسان حذر قوي نقدم القوي ونسأل الله من النور هيجة الأمين ونخدم مثل ما قلت لكم واحد تحته أو حوله يبحث عنه والله ما أفف إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة