3272 - 3550 باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

زارة عليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال جاء عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمت الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهم يا رسول الله اثنين قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين لهذا دين على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان ويعطي الرجل الثقة الأمين فيعلمهن ويأخذ منه جواز جديس الرجل للنساء لكنه يأخذ من القواعد العامة في الشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز لأن الفتنة يجب درقها لكونها مبسدة وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعنا مع الرجال في التعليم وإلا لقال لهن الرسول عليه الصلاة والسلام احذرنا مع الرجال لكن الشرأ لا يقر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم ولهذا كان النساء يحذرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولكنه يحذرنا على التأخر فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس في تقدير الحصص مكانا وزمانا وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان فيقال ومن مانا من أن يحدد لها زمان هو مكان فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يساعد نتسمعنا في يوم كذا في مكان كذا يحدد الزمان وحدد المكان ثم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات فهذه المدارس المظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم كما فعل العلم رحمه الله في تبويض السنة فجعلوا التوحيد على حدة والطهارة على حدة والصلاة على حدة والزكاة على حدة مع أن هذا ليس معظفا بعيد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من باب المصلحة وحصل العلوم وتقليلها للناس فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدأة إلا ما قصر التعبد لله به فهذا شيء أخر أما ما كان وصيلة إلى مقسوط شرعي فإنه لا بأس له ولا يعد هذا من البدا نعم وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولد فإن الولدين كونان حجابا لها من النار لكن هل يلحق بذلك الأب أو هذا خاص بالأم يحتمل أن يكون عاما وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء لأنه يعتحدث إليهم لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها وإن كانت المصيبة المرأة قد تكون أشد طيب شفرنا حديث ما من كل امرأة تقدم بين يديها والولدها ثلاثة ولا جاء بشيء يعني يقول قول جاءت امرأة لم ركب على اسمها ويخمر أن تكون هي أسماء بنت زيد بن السكن وقول هنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله فقدم هناك بلفل فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن فذكر نحو ما هنا ولم أرى في شيء من طرقه بيان ما علمهن لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد من آخر الماضي في كتاب الزكاة وفيه فمرض على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كن أكثر أهل النار الحديث وفيه فقامت امرأة فقالت لما وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل وأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وقد مضى شرحه مستوفى هناك وأن المرأة المذكورة هي أسماء قال الكرناني موضع الترجمة من الحديث قوله كن لها حجابا من النار فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لا دخل القياس والرأي فيه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة