3266 - 3550 باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي وحديث قلت لأنس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم
ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه دعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا آواه يعني تلقاه ونصر ودافع عنه فإنه
ملعون وإذا كان هذا في من آواه فالمحدث أولى باللعن والعياد بالله وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي كل من أحدث في المدينة فعليه الأنس الله والملائكة والناس أجمعين وقول لا يقطع
شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه أهلها للحرص فإنه رخص فيها بخلاف مكة فإنه لم يرخص بشجرها إلا الإذخل ثم إذا حرم قطع شجرها فهل فيه جزاء الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في
مدينة أما الصيف فيه الجزاء في مكة واختلف العلماء فيه في المدينة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة