3257 - 3550 باب الاقتداء بأفعال النبي حديث ابن عمر اتخذ النبي خاتماً...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الابتدائي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو رعيم قال حدثنا سبيان على عبد الله في النار رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس
خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذ خاتما من ذهب فنبذ وقال إني ألبسه إني ألبسه أبدا إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيم والله باب الهداء بأفعال النبي صلى الله عليه
وسلم يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وقد قسم العلماء في أسل الفطر هذه المسألة إلى أقصى الأول ما فعله بمقتضى الجبلة مثل الأكل إذا جاء والشرب إذا عطش والنوم إذا أعطاه
النوم فهذا لا حكم له في نفسه لأنه مقصد الطبيعة لكن قد يكون له حكم في وصفه مثل أن يكون الأكل باليمين والسر باليمين والنوم على الجانب الأيمن وما أشبه ذلك والثاني ما فعله على وجه
العادة يعني لأن الناس أعتادوه وهذا يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في جنسه لا في عينه يتبع فيه الرسول في جنسه لا في عينه وما ناقلنا في جنسه أن نتبع ما اعتاده الناس لأن رسول صلى
الله عليه وسلم اتبع ما اعتاده الناس لا في عينه فمثلا إذا كان الناس يعتادون في عهده لبس الإزار والرداء بدلا عن القميص والصراويل والغطر فهل المشروع لنا أن نلبس الإزار والرداء وإن
خالف العادة لا لأن نقول ما فعله على سبيل العادة فاتباعه فيه من حيث جنس فنتبع ما اعتاده الناس لا باعتبار عينه الثالث ما فعله على سبيل التعبد فهذا نتبعه فيه فما فعله على سبيل التعبد
فإنه يشعر لنا أن نتبعه ولكن إذا كان لم يرد إلا مجرد الفعل فإنه يكون مستحبا ولا يكون واجبا على القول الراجع أي أن ما فعله على سبيل التعبد وليس مقونا بأمر يعني بالأمر به فإنه يكون
مستحبا وليس بواجب ولهذا قال علماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على إيش على السحباب دون عجوب الرابع ما كان مترددا بين العادة وبين العبادة ما كان مترددا بين العادة
والعبادة فهنا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه مستحب لأن الأصل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وقال
بعضهم بل يحكم له بحكم العادة لأن أصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل لا تردد فيه على أن هذا الشيء من العبادة فنفعله ومن أمثلة ذلك اتخاذ شعر الرأس هل وسنة أو عادة فمن العلماء من قال
إنه سنة وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله حيث قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلف ومؤول وقال بعض العلماء إنه ليس بسنة لأن رسول صلى الله عليه وسلم اتخذه على سميل العادة
ولهذا قال في الصبي الذي كان فيه قزع قزع يعني أن بعض رأسه محلوق وبعضهم غير محلوق قال احلقوا كله أو اتركوا كله ولو كان من أمن مشروع لقال أبقه أبقه حتى أنبت وهذا هو الأقر أن ما تردد
بين كونه عبادة أو عادة فإننا نقول الأصل أنه ليس متعبداً به لأن العبادة لا تثبت إلا بيقين أنها عبادة فيرجح جانب العادة كم هذه نعم الخامس ما فعله امتثاراً لأمن لأمن الله عز وجل لكنه
فعله على وجه البيان والتفسير فهذا قال بعض العلماء فيه إن له حكم ذلك المجمل فإن كان المجمل واجباً فهو واجب وإن كان غير واجب فهو غير واجب ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاق بدريل قول
الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وإن كنتم جنوباً فاتطهروا فهذا مجمل لم يبين فيه كيف يكون إيش التطهر والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة
والسلام فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب لأنه بيان لمجمل واجب أو نقول إن أصل الغسل واجب وهذه الصفة سنة السنة تلت على الأخير أن الأصل وجوغ الغسل أن الغسل واجب في أصله مستحب
لوصبه ويبين لهذا ما في صديق الغخاري من حديث عمراء بن حسين الطويل وفيه أن رجلاً اعتزل ولم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال
عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جيء بالله وحضر الماء واستقى الناس وشربوا وبقي بقية فأعطاها الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يبين له الكيفية ولو كانت الكيفية واجبة لبينها الرسول صلى
الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه وعلى هذا فهذا القسم الخامس محل نظر بمعنى أننا ننظر كل قضية بعينها ولا نعطي في حكم عاماً فنقول إذا كان بياناً لواجب هو واجب وإذا كان بياناً لمسحب
هو مسحب بل نقول نحكم في كل قضية بعينها هذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هناك قسم سادس يفعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقاً فهذا لا يقتدابه فيه وليس نحن لاقتداب عند جمهور
الصحابة وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه ويتبعه فيه مثاله إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وصلى فيه اتفاقاً صادفوا الوقت في هذا المكان
فنزل فصلى هل نقول يشرى للإنسان إذا مر في هذا المكان في وقت الصلاة أن ينزل فيه ويصلي نقول أما ابن عمر فكان يفعل ذلك حتى ذهب إلى ما هو أعظم فكان يتحرى المكان الذي إبال فيه الرسول
عليه الصلاة والسلام فينزل فيابول فيه ولكن هذا الأصل خلفه فيه أكثر الصحابة ورأوا أن ما فعل اتفاقاً فإنه لا يشرى ومن ذلك أيضاً قدوم الإنسان حاج إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة هل
نقول إن هذا مشروع وأنه ينبر الإنسان أن يكون قدومه إلى مكة وهو حاج في الرابع من الحجة أو نقول إن هذا فعل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً فلا حكم له الثاني الثاني هو الصحيح
فهذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الحديث الذي معنا واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم نبده صلى الله عليه وسلم فنبد
الناس خواتمه فهذا في زمن الجميع يحرصون على متابعاته في كل شيء حتى إنه حتى إنه لما نزعنا عليه وإنه أقسامه أقسامه وإنه حتى أنهم تابعوه في ركعة الخامسة لما صلى خمساً وتابعوه في
التسليم من ركعتين في الظهر أو العصر لما سلم من ركعتين لأن هذا زمن تشريع ويمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة فكانوا يتابعونه فيه وفي الحديث الدنيل من حيث البقل على أن لباس الذهب
حراماً على الرجال لقوله لم ألبسه أبداً وهو كذلك فلبس الذهب حراماً على الرجال سواء كان خاتماً أو سلسلة أو قرطاً أو غير ذلك ثم إن انضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه محذوراً
أولاً كونه من ذهب والثاني التشبه في النساء وهو من كبائر الذنوب فعمش اليسير التابع اليسير التابع فقد رخص فيه كثير من العلماء كالمسمار في الملآت مثلاً أو العدد في الملآت أو العقرب في
الساعة أو ما أشبه ذلك لأنه يسير التابع والتابع يثبت متبعاً ما لا يثبت استقلاله وقياساً على الحرير الذي قرر تعريمه بالذهب وأبيح منه أكان تابعاً كأربع صابع فما دون ولهذا ترخص كثير من
علمائنا باللباس المشالح المنسوجة بالزري وإن كان بعض الناس يقول إن في هذا الزري ذهب وبعضهم يقول لا ذهب فيه وأنما هذا ملون بلون الذهب وليس ذهباً ونقله شيخنا ابتدزيم باز عن شيخه محمد
إبراهيم أن هذا الزري اللي يكون في المشالح ما هو ذهب لكنه ملون بالذهب وعلى هذا فلا إشكال فيه أنه ليس بأحراط أما إذا قلنا إنه ذهب وقلنا في جواز تابع ياساً على الحرير فكذلك أيضاً جائز
وبعض آل العلم يتورى عن هذا ولا يلبس المطرّج بالذهب أخذاً بالعموم أن الذهب حرزم على ذكور هذه الأمة هذا ما هو لباس لكن جوز الذهب في الخناجر والصيوف والبنادر لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من
مفسدته وهو إغادة الأعداء فالأعداء فالأعداء إذا رأوا أو أن أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغاضون بهذا فلما صاحب الراجعة أبيح لنه هذا الشيء نعم إيش العراس أصله لما أبيح الذهب في
قبيعة السيف صار عاماً سواء السومة في الجهاد أو في الأفراد إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة