3286 - 3550 حديث سئل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله قال نعم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سويل بن عباس رضي الله تعالى عنه أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي من ما شهدته من الصغر فأتى العلم الذي عند داري كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر آذان ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهم وحلوقهم فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا قوله فأتى العلم الذي عند داري كثير من الصلت فصلى هذا مواضع صلاته وفي هذا الحنيف فوائد كثيرة منها احتراموا الصحابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولولا منزلتي من ما شهدته من الصغر واحترامه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب واجب لحق الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق القرابة قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني إلا أن تودوا قرابتي هذا على قول في معنى الآية وقيل إن إلا المودة بسبب قربي منكم يعني فأريد أن تودوني لا لأني لأني جيتهم برسالة ولكن لأني قريب والقريب غاية أن يودوا قريبا ولا يتعتمنون عليهم فتحمل عليهما لأنه لا منافعة بينهم وفيه دليل على حرص عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم على العلم والقرب من المعلم وهذا أمر مشهود له حتى إنه كان يأتي إلى دار رجل في القيلولة في وقت نصف النهار فيضع رجاءه ويتوسده ويبقى إلى أن يقوم الرجل فيحدثه فيقول له هل لا كنت استدمت فيقول أنا صاحب الحاجة فلا يليق بي أن أوقذك لتقضي الحاجة وهذا من آدبي رضي الله عنه وفيه أيضا دليل على أن رسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في غير المسجد النبوي وأن هذا هو الصنة وعملوا أهل المدينة اليوم على خلاف الصنة فالصنة أن يجعل المدينة يصلى عيد يخرج الناس إليه ويصلون فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فإن قيل إذا صلوا في المكان الذي كان رسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيه كانوا في جوف المدينة فهو قال هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مقصودا بعينه ولكنه مقصود بوصل هو أنه خارج البلد فيه يطلب المدينة مصلا خارج المدينة يصلون فيه وفيه دليل على أن المفهول قد يكون أفضل من الفاظ لسبب يقتويه فالصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة فالصلاة فيه خير من ألف صلاة في مصلى العيد لكن لما كان الخروج إلى مصلى العيد وترك المسجد النبوي في صلاة العيد يترتب عليه مصلحة أكثر صار أفضل فلا يقال إن أهل المدينة تركوا خروج إلى الصحراء من أجل فضل المكان لأننا نقول فضل هذا المكان متى ذبت؟ في عهد الرسول أو بعده؟ فضل المكان فضل المسجد النبوي على الصحراء في عهد الرسول أو بعده؟ ما في إشكال؟ ومع ذلك لم يرأيه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يأخذ إلى الصحراء وفيه جميل على أن خطبة العيد بعده بخلاف خطبة الجمعة فإنها قبلها واختلف العلماء في الحكمة من تقديم الخطبة في الجمعة على العيد فقيل إن الخطبتين في الجمعة شرط شرط لصحة الصلاة والمشروط هو الشرط يتقدم المشروط بخلاف خطبتين في العيد فإنهما سنة لو أن الناس تركوهما فلا إثمار وقيل من أجل أن يجسمع الناس في الجمعة شيئا فشيئا بخلاف العيد فإنه لسه أذان ولا إقامة ومبادر بالصلاة إليها وقيل غير ذلك الشأن أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة وفيه دليل على أنها خطبة واحدة وذلك لأن خطب فعل مطلق والمطلق لا يقصد التكرار إلا بذليل ولا دليل على هذا إلا حديث رواه ابن ماجه بسنة فيه ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين جلس بينهما وفيه أيضاً أنه لا يشرع للعيد أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة خلافاً لقول بعض العلماء إنه يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة وهذا ليس بصحيحة لكن لو حصل حالاً تقتضي أن يصلي الناس داخل المسجد داخل البلد فهل يشرع للمؤذن أن يقول الصلاة في البلد؟ الجواب نعم يشرع لإعلام الناس ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل وحل أو مطر أو نحو ذلك قال صلوا فيه في رحالكم بدل حي على الصلاة وفيه دليل على حث الناس على الصدقة أو أمرهم بها في صلاة العيد لاجتماع الناس ولأنه يوم ينبغي أن يكون عيداً للأغنياء والفقراء فإذا تصدق على الفقراء في هذا اليوم انتفعوا كثيراً ومن فائد هذا الحديث وهو مفتصر بهذا أن فضيلة إنساء الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة فصدق المحليهن حتى جعلنا يشرنا إلى آذانهن وحلوقهم وحلوقهم الآذان وشل فيها الأخراس والحلوق وفيه دليل على جواز الذهب المحلق وأنما الأحديث الواردة في التحذير منه والوعيد عليه إن صحت فإنما كانت ثم نسقت وقد حقق الشيخ اسماعيل أنصاج رحمه الله في كتاب الله ناقش فيه الشيخ العلباني دعواه أن الذهب المحلق حرام ناقش المسألة مناقشة جيدة حديثية وفقية وبيّن أن هذا الحكم منصور ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز الذهب المبس الذهب للنساء مطلق محلقاً ومقطع وعلى أي حال وهذا القول هو الراشح وعليه يدل عبد العديد من عباس هذا أنه يجوز المرأة لبس الذهب مطلق محلقاً وغير محلق إلا أن بعض الفقهاء استثنى أو قيد المسألة بما جرت به العادة فقيدها وسطاً لا نوعاً وهذا القيد خالد هل هو صحيح أو هل صحيح؟ هذا الذي أريد منك نعم؟ أي غير صحيح طيب ما تقولون؟ قيده بعض العلماء في العادة لأن ما خرج عن العادة يعتبره إصرافاً وقد قال الله تعالى كله وشه ولا تسرفه وهذا القيد أظن بعد هذا البيان أن تقول جميعاً أنه صحيح وخالد يقوله يقولون من الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره طيب على كل حال قير بعض العلماء هذا بأنه بشرق أن يكون من ما جرته العادة ليأخذ بذلك ما كان إصرافاً وهذا القيد واضح أنه مراد وهو من الفهم الدقيق الذي يغيب عن كثير من العلماء من طلبة العلم ولا العلماء يفهمونه يأخذون الأحريث على إطلاقها وعلى ظاهرها ثم ينصون القواعد العامة فيقول مثلاً أحل الذهب هو الحريب لإناة أمة كل ذهب يجوز مرأة لو تجعل نفسها في قارورة من الذهب فهو حلال نعم لأنه قال أحل الذهب لإناة أمة ماذا نقول له عندنا مسؤوس عامة تدل على الإصراف والتبذير حرام طيب لو قال قائد يجوز للمرأة أن تلبس سواراً على شكل حي ماذا نقول حرام الأمر حرام من أي سبب من أجل الصورة في أحريث تقيد صورة إذا كان على شكل صورة حرام إذن في هذا نعود إلى الحديث في هذا دين على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهم وسرعتهن إلى الامتثال ولا تترددوا مرأة تقول لعل ولعل وكذلك الصحابة رضي الله عنه فيهم سرعة الدكور عامة فيهم سرعة الامتثال لهم رسول عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مشاه وأنا أنصح نفسي وإياكم إذا بلغنا شيء عن الله ورسوله أن لا نتردد في تنفيذه إذا علمنا أن هذا مراد الله ورسوله أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابت؟ هذا نعم للإنسان يفعل لكن كثير من الناس تردد إذا جاء الأمر يقول هل الأمر للوجوب أو للإستحباب؟ أنت مرحباً فيما إذا فرط منك ولم تفعل فحينئذ ربما نقول لك العذر بأن تقول هل هو للوجوب أو للإستحباب؟ من أجل أن تحتث توبة إذا رأيت أنه نجوب أو أن تحتث استقامة أكثر إذا رأيت أنه للإستحباب؟ أما شيء يريد عليك من الأول أمر ثم تقول والله هل هو للوجوب من الإستحباب؟ هذا لا أمر إذا كنت تريد أن الله يمحب قلبك ويخلصه فكلما مر عليك أمر قل سمعاً وطاعة إذا تعلمت أنه مراد قل سمعاً وطاعة هذا أحسن لك أما أن تبحث هل هو واجب أو مستحب؟ معنى أنك متردد متردد أرأيت لو أن سيداً قال لعبدي افعل كذا هل من الأدب أن يقول العبد السيد أنت تأموني على وجه الزام ولا على وجه السحباب؟ هل من الأدب؟ لا يسمناه افعل ثم ناقش أو إذا فرط منك إهمار لهذا الأمر فابحث كذلك في مسألة النهي إذا وردك نهي من الله ورسوله لا تقول هل هو الاستحباب هل هو للتعريم أو للقراهة امتهي ثم إذا فرط منك وفعلت حينئذ تبحث هل هو للتعريم أو للقراهة لتحدث توبة إذا كان للتعريم هذا حقيقة المؤمن ولهذا نجل الصحابة إذا تأمنا أحوالهم ليس يقولون هل هذا الأمر للإستحباب وهذا المجهد أبداً لما أمر بالصدقة هل النساء قلنا يا رسول الله أتأمرنا على وجه الأوجوب أو الاستحباب أبداً نعم إذا كان الإنسان يخشف ضرر على نفسه لو نفذ وكان الأمر في احتمال كما قلت أولاً فيمكن أن الإنسان يتردد كما قالت بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام لما أشر عليها أن ترجع إلى مريث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعاً وضاعاً وإن كنت تشير عليه فلا ربط لي فيه هذه ردة الأمر لأنه في احتمال أنه إيش أنه يشير إشارة في احتمال والتزامها بما أشار به الرسول فيه مشقة عليها فيه مشقة لأنها تغضه فغداً شديداً لذلك رأت لنفسها فسحة أن تسأله هل هو أمر أو مشور إنما نحن الآن ما في مشور بالنسبة للرسول آية صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا أمر فإننا نفعل إن كان للسحباب فقد كسبنا خيراً وإن كان للنجوب فقد كسبنا أخير من ذلك وسلمنا من الإثم فلن نعد ما خيراً أبداً ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال أو ما أشكى ذلك أو ما يترتق على هذا الواجب فيما إذا ترك من شيء فحينئذ نبحث هل هو للنجوب أو لا ونتعمق بالبحث ولا حرج علينا في هذا أصبق في الحديث هنا فوائد طيب فيه يشرنا إلى آذانهن وحلوقهن فيه دليل على أن المساء الصحر على أن الحجاب ليس جواجه لقوله فيشرنا إلى آذانهن وحلوقهن ما في ذليل ليش أين قد يشير لنساء إلى حلق وإلى وذنه وهو قد احتجه نعم الآن مثلاً أشير للأجنة وإلى حلق وما ذلك مستثنى فلنسى فيه دليل ليس فيه دليل على أن الحجاب ليس جواجه وإن كان يحتمر لكن عند العلماء قائدة إذا وجد الاحتمال بطل على الصندق طيب في الحديث دليل يقول فأمر بلان فأتهي ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل أيضاً على جواز التوكيل في قبض الصدقات جواز التوكيل في قبض الزكوات الصدقات لقوله فأمر بلان وهو كذلك يجوز التوكيل في قبض الصدقات ويجوز التوكيل في حفظ الصدقات ويجوز التوكيل في دفع الزكوات كل ذلك جاءت بإسم التوكيل في قبض الصدقات كما في حديث بلان في حفظ الصدقات كما في حديث أبي هريرة حين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيظاً على زكاة الفطر في دفع الزكوات أيضاً في حديث أبي هريرة لأنه دفع إلى من ادعى أنه فقير ولو عائلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ففيه دعية على جواز التوكيل في قبض الصدقات وإيش وحفظها ودفع ولكن لا يجوز لولي الأمر أن يوكل على ذلك إلا من جمع بين أمرين بين القوة والأمانة لأن القوة والأمانة شرط في كل شيء كل عمل كل عمل تتولى لابد من قوة وأمانة لأن ضد القوة الضعف فإذا كان الوكيه ضعيفاً ولو كان أميناً فإنه لا أصل في الوكيه توكل على حفظ الصدقات لكنه لسى بقول يجي الإنسان يأخذ مصدقاته في غفلته نعم أو يأخذ مصدقاته في غير غفلته لكنه ضعيف يا أفلال هذه الصدقات هذه الصدقات خذنا الله بس يقول رحولها للفقر ما عليك فإنهزم أمامه هذا أيضاً لا يصف الأمين ضده الخائم أيضاً لا يجب أن يوكل في شيء من أمور المسلمين إذا كان خائم مهما كان من القوة طيب فإن فقدت القوة دون الأمانة أمين غير قوي وفقدت الأمانة دون القوة قوي غير أمين انتجوها الآن يعني عندنا رجل أحدهما قوي غير أمين والثاني أمين غير قوي وعلى كل حال مجدنا غيرهم ما نبيهم كلهم الذي فقدت من القوة ما يجهز تولياته ولي فقدت منها ما يجهز تولياته لكن ما عندنا أحد الرجلين يعني طيب لماذا لا نقول إنه يختلف باختلاف العمل المولى عليه فإذا كان العمل المولى عليه يقتضي من القوة أو يحتاج من القوة أكثر من الأمانة أخذنا بالقوي وكلنا أمينا غير قوي على هذا القوي يصبر حاله وفي هذا الحال يجوز أن نجعل هذا العمين من رجال إيش لا ما هو من رجال القوي ما هو صد الرجل الله يبقى يسيطر عليه وقوي من رجال إيش المباحث ولا حرج ورجال المباحث إذا كانوا يبحثون عن الشر من أجل أن يطفقوه فهذا طيب لكن المشكل إذا كانوا يبحثون عن الخير من أجل أن يطفقوه فهذا هو الشر فالمباحث ما نقولهم خير ولا هم شر المباحث حسب ما يبحثون عنه إن كانوا يبحثون عن الشر ليمنعوه فجزاهم الله خير ولكن بشرط لا يكون هناك تجسس أو اعتداء على الناس وإن كانوا يبحثون عن الخير ليمنعوه فهذا شر ولا يحل لأحد أن يكون في هذه الوظيفة أبدا لأن هذا تعاون على إيش على الإثم والعدوان لهذا دائما نسأل هل يجوز أن أكون موظفا في المباحث يقول هذا شيء يرجع لك أنت إذا كنت تريد أن تمنع الشر ولا تظلم أحد فهذا لا بأس لأن فيما في المباحث أهل الخير إذا وجد أحد عنده مخدرات أو عنده فصوق أو فجوع أو ما أشب ذلك تلوا عليه هذا ما في شيء بشرط أن لا أصل إلى حال التجسس المنهي عنه فهذا لا تريد أن نقول إذا أجتمع قوي غير أمين أو أمين غير قوي فأيهما يقدم حسب العمل إذا كان العمل يحتاج إلى القوة أكثر من الأمانة قدمنا القوي إذا كان يحتاج إلى الأمانة أكثر من القوة قدمنا من الأمين ربما يكون العمل عليه حفظ صدقات حفظ صدقات الصناديق مفاتيح مضبوطة ما في شيء من نقدم الأمين الأمين الماء حاجة للقوة هنا لكن عمل آخر يحتاج إلى إنسان حذر قوي نقدم القوي ونسأل الله من النور يجعل الأمين ونخدم مثل ما قلت لكم واحد تحته أو حوله يبحث عنه والله موفر والله موفر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة