3279 - 3550 حديث المغيرة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدَّثنا محمد، قال أخبرنا أبو معاوية، قال حدَّثنا هشام العنابي عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه عن إملاس المرأة وهي التي يُضرب بطنها فتُلقي جنينًا فقال أيهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول فيه غرَّة عبدٌ أو أمه، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج في المخرج فيما قلت، فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة فجيت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرَّة عبدٌ أو أمه تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عرَّة عن المغيرة المراجب الغرَّة العبد أو الأمه وسمي غرَّة لأنه أعلى أنواع المال فإن الأموال تختلف إبل، بقر، غنم، وثياء، غيره لكن أشرافها هو الرقيق ولهذا سمي غرَّةً وغرَّة الشيء وجهه أو بياض وجهه قال أهل العلم وهذه الغرَّة يكون ثمنها خمسٌ من الإبل أي عسر دية المرأة لأن المرأة ديتها خمسون من فأيراً وعسر دية خمس من الإبل فإذا زادت الغرَّة عن خمس من الإبل فهل المعتبر خمس من الإبل؟ أو المعتبر الغرَّة ولو زادت؟ المشتور عند الحنابل رحمهم الله أن المعتبر خمس من الإبل قالوا لأننا لو اعتبرنا الغرَّة ولو زادت فإنه يلجم أن تكون غرَّة الجنين أكثر من غرَّة أمه كما لو قدمنا أن الرقيق يساوي ثمانين بعير مثلاً فإن هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه فقيدوها بخمس من الإبل سواء زادت الخمس على الغرَّة أو لا يعني مثل رجل ضرب رأسه ضرب رأسه مرأة الحال فأسقط الجنين مئة من الضربة فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرَّة عبد أو أمه قيمته خمس من الإبل هو عشر دية أمه أم الجميل لأن دية المرأة الغرَّة المسلمة ديتها خمسون بعيد ودية الرجل مئة بعيد النسبة الخمس من الإبل إلى خمسين عشر فالفقى رحمهم الله يرون أن المعتبر قيمة الغرَّة أي خمس من الإبل فإن وجد عبد بقيمته خمس من الإبل فهذا هو الأصل وإن لم يوجد أعطي ورثة هذا الجنين خمس من الإبل عمر رضي الله عنه لشدة تحريره أحياناً يطلب من الراوي من يسنده كما في هذا الحديث وكما في قصة عابي موسى في الاستعدان وكذلك في من روى أن الأسول أعطى الجدة السجس فكار رضي الله عنه أحياناً يتحرَّى لزيارة الطمأنينة لا، لا يجوز الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج إلا بالشرور العلم لأن هذا الحاكم كفر وأن يكون ما حصل منه كفراً لا فزقاً وأن يكون بواحاً أي صريحاً لا احتمال فيه للتأويل وأن يكون عندنا فيه من الله فرهان دليل واضح لا أشكر فيه والشرط الخامس القدرة على إزاحة هذا الحاكم وهذا الأخير هو الذي غفل عنه كثير من الناس الذين يعتقدون أن حاكمهم كافر فيخرجون عليه فإن هؤلاء أفسدوا أكثر بكثير من ما يصبحون وذلك لأنهم عاجزون عن المقاومة وأن إزاحة هذا الحاكم فحصل من الشر أضعاف وأضعاف ما حصل أو ما سيحصل من الخير لو أنهم تأنّوا وأتوا البيوت من أبوابها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة