3277 - 3550 باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله تعالى..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من
قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم هدثنا شهاد بن عباد هذا باب اجتمل على مساحة أولاً اجتهاد القضاة بما أنزل الله وهذا واجب عليه والقضاة هنا يشمل بالمعنى الأول الحكام بين الناس
وبالمعنى الثاني المفتون المفتين للناس فإن المفتي لا سكنه حاكم وكل منهم يلزمه الاجتهاد بما أنزل الله والاجتهاد يستلزم الحياس لأن المجتهد سوف يجتهد في فهم المصوص والجمع بينها ويجتهد
أيضاً بالمسائل التي تشبه المنصوص عليه ثم قال ومن لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يجده بما أنزل الله فإنه لم يحكم بما أنزل الله وهذا أحد الأوصاف
الثلاثة التي ذكر الله عز وجل في سورة المائدة في من لم يحكم بما أنزل الله الظالمون والفاسقون والكافر وقد اختلف العلماء في تخليج هذه الأوصاف الثلاثة فقال بعوه إنها أوصاف لمنصوف واحد
وعن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر والكافر يطلق عليه الفاسر كافر يطلق عليه اسم الفاسر قال الله تعالى وَأَمَلِئِنَ فَسَقُوا فَمَا وَهَمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا يَخُلِهُمْ
إِنْ هَأُعِيدُوا فِيهَا ويطلق عليه الظالم في قوله تعالى والكافرون هم الظالمين وعلى هذا فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو إيش فاسق ظالم كافر وقيل إن هذه الأوصاف الثلاثة ستنزل على أحوال
بحسب بحسب الحامل للشخص على الحكم بغير ما أنزل الله فمن لم يحكم بما أنزل الله معتقداً أن غيره أنفع للخل وأولى أن يحكم به فهذا كافر ومن حكم بغير ما أنزل الله عدواناً وظلماً على
المحكوم له أو على المحكوم عليه وهو يعتقد أن الحكم الصحيح حكم الله فهذا ظالم ومن حكم لهوا في نفسه لا للعدوان على المحكوم عليه فهو فاسع وهذا أولى هذا أولى لأن حمل اللف على معنى جديد
غير الأول أولى من حمله على الأول ولهذا يحمل اللف على التأسيس دون التوكيد ونهل إذا حكمنا على اختلاف الحالات صار كل آية تدلها على معنى مستقل غير المعنى الذي دلت عليه الآية الأخرى
وربما يظهر ذلك من استياق الكلام في السورة قال الله تعالى إِنَّ هَزِمَا أَكْتَرَاتَ بِيهَا هُدُّ وَنُورُ يَحْكُمُ لِيَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّهِنَ هَادُوا
وَالْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارَ لمن استحفظون من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون ما سوأخشون ولا تسروا بآياته بآياته ثمناً قليلة وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَى اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمْ مُكَافِرُونَ فإن السيق الآية هدلوا على أما ذلك في من ترك من استحفظ عليه مكتاب الله ولم يحكم به والآية الثانية في القصاص وكتبنا علم فيها النفس بالنفس إلى أن قال
وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَى اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ ظَالِمُونَ وعدم القصاص أو رفع الحكم به يظهر فيه الظلم أكثر مما يظهر غيره وأما الآية الثالثة ففيها ذكر العنجيل وأنه أنزل
على عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن اليهود لم يقبلوه أو بدلوه ويروه فناسب أن يوصوا للفسب لأنهم اتبعوا هوا أفسه وقوله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة إذا يقضي بها ويعلمها
وهذا في حديث لا حسد إلا في الهتين رجلنا ذاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجلنا ذاه الله المال فينفقه في سبيل الله قال لا يتكلف من قبلهم ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم هذا
معطوف على قوله في اجتهاد القضاة يعني وما جاء في مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم وهذا واجب على الخلفاء سواء كانوا خلفاء أكبارا أو خلفاء مستخلفين على قرية أو مدينة في الأمر واجب
عليهم أن يسألوا أهل العلم إذا نزلت بهم آية إذا نزلت بهم حادثة تحتاجوا إلى التفقه بها فإنه كما أن الخلفاء يشاورون من له خبرة بالسلاح وبالزراعة وبالعلوم الأخرى ويجب عليهم أيضاً أن
يشاوروا أهل العلم ويسروا عن رأيهم شرك الحاكمية هو كما قلت لكم إذا جعلنا الأوصافة الثلاثة من طبقة موزعها لأحوان الثلاثة فالكفر هو شرك الحاكمية الشرك الأقرب وما دونه شرك أصل يكون
الكفراً مخجعاً من الله إذا اعتقد أن غير حكم الله أنفع أو أنه مساوي له فهذا مخجعاً من الله لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكماً لقوم يقيم فإذا زعم أن غير حكم الله أحسن
أو مساوي فقد كذب هذا العلم نعم أرفع صوتك يحلقته إذا أمتن نعم لو ولو كان مساوي لكن إذا أمتن كما قلت لك ثم إنه ليس كل ما تعتقد أنه مخالف لحكم الله يكون مخالف لحكم الله لأنك قد تخطئ
أنت ويكون مصيب والحاكم لكن إذا علمنا أنه مخالف لحكم الله كما لو رفعت حلم الزن مثلاً أما النساء المستهدية فلا يمكن أن يقول القائل إن هذا مخالف لحكم الله إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة