3272 - 3550 باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
زارة عليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد
قال جاء عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا
وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة
منهم يا رسول الله اثنين قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين لهذا دين على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان ويعطي الرجل الثقة الأمين فيعلمهن ويأخذ منه جواز جديس الرجل
للنساء لكنه يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز لأن الفتنة يجب درقها لكونها مفسدة وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعنا مع الرجال في التعليم وإلا
لقال لهن الرسول عليه الصلاة والسلام احضرنا مع الرجال لكن الشرع لا يقرر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم ولهذا كان النساء يحضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
ولكنه يحمد ذهن على التأخذ فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانا وزمانا وعلى هذا فيرد
على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان فيقال ومن مأنا من أن يحدد لها زمان ومكان فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يساعد
نتسمعني في يوم كذا في مكان كذا يحدد الزمان وحدد المكان ثم إنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات فهذه المدارس النظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم كما
فعل الأولى ما رحمه الله في تبويب السنة فجعلوا التوحيد على حدة والطهارة على حدة والصلاة على حدة والزكاة على حدة مع أن هذا ليس معظوفا بعيد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من باب
المصلحة وحصل العلوم وتقليبها للناس فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بداء إلا ما قسل التعبد لله به فهذا شيء وقت أما ما كان وصيلة إلى مقسوف شرعي فإنه لا بأس به ولا يعد هذا من
البداء وفي هذا جليل على أنه إذا مات للمرأة ولد فإن الولدين كونان حجابا لها من النوم لكن هل يلحق بذلك الأب أو هذا خاص بالأم يحتمل أن يكون عاما وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص
النساء لأنه يعتحدث إليهم لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها وإن كان مصيبة المرأة قد تكون أشد طيب شفرنا حديث ما من كل امرأة تقدم بين يديها والولدها ثلاثة ولا جعل شيء
يعني يقول قول جاء امرأة لم ركب على اسمها ويحمر أن تكون هي أسماء بنت زيد بن السكن وقول هنا فأثاهن فعلمهن مما علمه الله فقدم هناك بلفف وعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما
قال لهن فذكر نحو ما هنا ولم أرى في شيء من طرقه بيان ما علمهن لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد من آخر الماضي في كتاب الزكاة وفيه فمضى عن النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت
كن أكثر أهل النار الحديث وفيه فقامت امرأة فقالت لما وفيه أليس شالة المرأة مثل نسف شالة الرجل وأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وقد مضى شرحه مستوفى هناك وأن المرأة المذكورة هي أسماء قال
الكرناني موضع الترجمة من الحديث قوله كن لها حجابا من النار فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لا دخل للقياس والرأي فيه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة