3266 - 3550 باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي وحديث قلت لأنس أحرم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا آوى يعني تلقاه ونصر ودافع عنه فإنه ملعون وإذا كان هذا في من آوى فالمحدث أولئ باللعن والعياذ بالله وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقول لا يقطع شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه أهلها للحرص فإنه رخص فيها لخلاف مكة فإنه لم يرخص بشجرها إلا الإذخل ثم إذا حرم قطع شجرها فهل فيه جزاء جزاء الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في مدينة أما الصيف فيه الجزاء في مكة واختلف العلماء فيه في المدينة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة