3257 - 3550 باب الإقتداء بأفعال النبي حديث ابن عمر اتخذ النبي خاتماً...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الابتداء بأحال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سبيان على عبد الناب مديناء أيضا عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذ خاتما من ذهب فنبدأ وقال إني ألبسه إني ألبسه أبدا لن ألبسه فإني لن ألبسه أبدا فنفد الناس خوال الله باب الغداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وقد قسم العلماء في أسل الفقه هذه المسألة إلى أقصى الأول ما فعله بمقتضى الجبلة مثل الأكل إذا جاء والشرب إذا عطش والنوم إذا أعطاه النوم فهذا لا حكم له في نفسه لأنه مقصد الطبيعة لكن قد يكون له حكم في وصفه مثل أن يكون الأكل باليمين الصور باليمين والنوم على الجانب الأيمن وما أشبه ذلك والثاني ما فعله على وجه العادة يعني لأن الناس اعتادوه فهذا يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في جنسه لا في عينه يتبع فيه الرسول في جنسه لا في عينه وما ناقونها في جنسه أن نتبع ما اعتاده الناس لأن رسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما اعتاده الناس لا في عينه فمثلا إذا كان الناس يعتادون في عهده لبس الإزار والرداء بدلا عن القميص والصراويل والغطر فهل المشروع لنا أن نلبس الإزار والرداء وإن خالف العادة لا لأن نقول ما فعله على سبيل العادة فاتباعهم فيه من حيث جنس فنتبه ما تاده الناس لا باعتبار عينه الثالث ما فعله على سبيل التعبد فهذا نتبعه فيه فما فعله على سبيل التعبد فإنه يشعر لنا أن نتبعه ولكن إذا كان لم يرد إلا مجرد الفعل فإنه يكون مستحبا ولا يكون واجبا أنا قول الراجع أي أن ما فعله على سبيل التعبد وليس مقونا بأمر يعني بالأمر به فإنه يكون مستحبا وليس بواجب ولهذا قال علماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على إيش على السحباب دون وجود الرابع ما كان مترددا بين العادة وبين العبادة ما كان مترددا بين العادة والعبادة فهنا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه مستحب لأن الأصل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وقال بعضهم بل يحكم له بحكم العادة لأن الأصل في العبادات المن حتى يقوم دليل لا تردد فيه على أن هذا الشيء من العبادة فنفعله ومن أمثلة ذلك اتخاذ شاعر الرأس هل وسنة أو عادة فمن العلماء من قال إنه سنة وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله حيث قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلف ومؤول وقال بعض العلماء إنه ليس بسنة لأن رسول صلى الله عليه وسلم اتخذه على سبيل العادة ولهذا قال في الصبي الذي كان فيه قزع قزع يعني أن بعض راسه محلوق وبعضه غير محلوق قال احلقوا كله أو اتركوا كله ولو كان من المشروع لقال أبقه أبقه حتى أنبت وهذا هو الأقل أن ما تردد بين كونه عبادة أو عادة فإننا نقول الأصل أنه ليس متعبداً به لأن العبادة لا تثبت إلا بيقين أنها عبادة فيرجح جانب العادة كم هذه؟ نعم الخامس ما فعله امتثار الدعم الدعم لله عز وجل لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل فهذا قال بعض العلم فيه إن له حكم ذلك المجمل فإن كان المجمل واجباً فهو واجب وإن كان غير واجب فهو غير واجب ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاق بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وإن كنتم جنبا فابطهروا فهذا مجمل لم يبين فيه كيف يكون التطهر والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة والسلام فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب لأنه بيان لمجمل واجب أو نقول إن أصل العسل واجب وهذه الصفة سنة السنة دلت على الأخير أن الأصل وجوغ العسل أن العسل واجب في أصله مستحب في وصله ويبين لهذا ما في صديق البخاري من حديث عمراء بن حسين الطويل وفيه أن رجلا اعتزل ولم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جئ بالماء وحضر الماء واستقى الناس وشربوا وبقي بقية فأعطاها الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يبين له الكيفية ولو كانت الكيفية واجبة لبينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب التبريغ عليه وعلى هذا القسم الخامس محل نظر بمعنى أننا ننظر كل قضية بعينه ولا نعطي في حكما عاما فنقول إذا كان بيانا لواجب هو واجب وإذا كان بيانا لمسحب هو مسحب بل نقول نحكم في كل قضية بعينها هذا يفعل رسول عليه الصلاة والسلام هناك قسم سادس يفعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا فهذا لا يقتدابه فيه وليس نحن لاقتداب عند جمهور الصحابة وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي بالرسول صلاة والسلام فيه ويتبعه فيه مثاله إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وصلى فيه اتفاقا صادفه الوقت في هذا المكان فنزل فصل هل نقول يشرى للإنسان إذا مر في هذا المكان في وقت الصلاة أن ينزل فيه ويصلي نقول أما ابن عمر فكان يفعل ذلك حتى ذهب إلى ما هو أعظم فكان يتحرى المكان الذي إبال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويبول فيه ولكن هذا الأصل خالفه فيه أكثر الصحابة ورأوا أن ما فعل اتفاقا فإنه لا يشرب ومن ذلك أيضا قدوم الإنسان الحاج إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة هل نقول إن هذا مشروع وأنه ينبر الإنسان أن يكون قدومه إلى مكة هو حاج في الرابع من الحجة أو نقول إن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فلا حكم له الثاني الثاني هو الصحيح فهذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أما الحديث الذي معنا هو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبده صلى الله عليه وسلم فنبد الناس خواتيمه فهذا في زمن المشروعية والاتباع فكان الصحابة يحلصون على متابعته في كل شيء حتى إنه لما نزع لما نزعنا عليه وهو في صلاته نزع الناس نعاله وحتى إنهم تابعوه في الركعة الخامسة لما صلى خمسا وتابعوه في التسليم من ركعتين في الظهر أو العصر لما سلم من ركعتين لأن هذا زمن تشريع ويمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة فكانوا يتابعونه فيه وفي الحديث الدنيل من حيث الوقت على أن لباس الذهب حراما على الرجال لقوله لم ألبسه أبدا وهو كذلك فلبس الذهب حراما على الرجال سواء كان خاتما أو سلسلة أو قرطا أو غير ذلك ثم إن انضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه محذورا أولا كونه من ذهب والثاني التشبه في النساء وهو من كبائر الذنوب فعمش اليسير التابع اليسير التابع فقد رخص فيه كثير من العلماء كالمسمار في المرآت مثلا أو العدد في المرآت أو العقرب في الساعة أو ما أشبه ذلك لأنه يسير متابع والتابع يثبت متابعا ما لا يتبه تستقلاله وقياسا على الحليل الذي قرر تحريمه بالذهب وأبيح منه أكان تابعا كأربع صابع فما دون ولهذا ترخص كثير من علمائنا بلباس المشالح المنسوجة بالزري وإن كان بعض الناس يقول إن في هذا الزري ذهب وبعضهم يقول لا ذهب فيه وإنما هذا ملوّن إلا أنه ذهب وليس ذهبا ونقله شيخنا ابتدزيم باز عن شيخه محمد إبراهيم أن هذا الزري اللي يكون في المشالح ما هو ذهب لكنهم ملونوا بالذهب وعلى هذا فلا إشكال فيه أنه ليس بحراط أما إذا قلنا إنه ذهب وقلنا بجواز تابع طياسنا الحرير فكذلك أيران جائز وبعض آل العلم يتورع عن هذا ولا يلبس المطرس بالذهب أخذ بالعموم أن الذهب فرزم على ذكور هذه الأمة هذا ما هو لباس هذا لكن جوز الذهب في الخناجر والسيوف والبنادر لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من مفسدته وهو إغاظة الأعداء فالأعداء إذا رأوا أن أسلحة المصيمين من الذهب لا شك أنهم يغاضون بهذا فلمصاحة الراجعة أبيح منه هذا الشيء نعم إجراء رأسه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة