3218 - 3550 حديث أبي هريرة أن رسول الله انصرف من ثنتين قال له ذو اليدين📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال أصدق ذو اليدين
فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع هنا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على
أنه لا أرجع إلى قول واحد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذو اليدين حتى سأل الصحابة ولكن لا دليل فيه لأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقينا في ظنه أنه لم ينقص
وجليل ذلك أنه لما قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر وهذا يدل على أن عنده يقينا في أنه لم ينسى فإذا كان عند الإنسان يقين وحدثه أحد بخلاف وحدثه أحد يقينه
فلابد من مرجح لابد من مرجح فلهذا سأل الصحابة فلما وافقوا ذو اليدين أتم الصلاة وفي هذا أن سجود السهو يكون بعد السلام لأن هذه زيادة وسجود السهو إنما يكون بالزيادة بعد السلام فلو قال
قائل هذه ليست زيادة بل هي نقص قلنا بل هي زيادة لأن الإنسان سلم أتى بركن في غير محله سلم من الصلاة فهذه زيادة وعليه فيكون مطابقا لما دل عليه حديث بن مسعود الذي قبله بأن سجود السهو
للزيادة يكون بعد السلام وهناك أيضا مسألة أخرى يكون سجود السهو فيها بعد السلام وهي ما إذا شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يأخذ بالراجح ويتم عليه ويسجد بعد السلام كما
لو شكها صلى ثلاثاً أم ثنتين وترجح عنده أنها ثنتان فإنه يكمل على الثنتين ويسلم ويسجد بعد السلام أما الذي قبل السلام ففي موضعين إذا نقص واجباً من واجبات الصلاة أو شك مع التردد وعدم
الترجيح فإذا نقص واجباً من واجبات الصلاة كالتشهد الأول وقول سبحان رب الأعلى فإن صلاته صحيحة ويسجد قبل السلام وإذا شك مع التردد بنع اليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام فصار السجود قبل
السلام في موضعين والسجود بعد السلام في موضعين نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة