3174 - 3550 باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه حديث أن عبد...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعلى آله وصحفه أجمعين قال المفاري رحمه الله تعالى باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حتمة أنه أخبره هو رجال منه وراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أن أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتمون قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن ينوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتبوا ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضني منها ناقة هذا الذي ترجع نبي البخير رحمه الله حتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه الحاكم كأنه يريد للحاكم التنفيذي الأمير ونحن والقاضي هو الحاكم السر فيما ذكر خديث عبد الله المسهن ومحيصة حيث خرج إلى خيضر فقتل عبد الله بن سهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكتب إلى اليهود إما أن يؤذنوا صاحبهم أن يؤذنوا ديال وإما أن يؤذنوا بحرق لأن هذا نقض للعهد الذي بينهما بين رسول صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا أنهم لم يفعلوا شيئا لم يقتلوه فطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سهل أن يحلف خمسين يمينا ويستحق دمه فقالوا لا نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد فقال يحلف له خمسين يمينا فقالوا لا نقضي لأنهم غير مسلمون فوضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عم من إبل بيت المال ويحتمن من كل من إبل الصدقة لكن الأول أظهر لأن إبل الصدقة لأصحابها وفي هذا الحديث الإشارة إلى أنه أن إلى إجراء القسامة وقد سبق لأم معناها وهي أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم هذا القسامة أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم تكون من أهل الميت المقتوم يحلفون خمسين يمينا على أن هذا هو الذي قتل صاحبا فإن لم يفعلوا حلف المدى عليه خمسين يمين وبرد ولكن لا بد من أن يكون هناك قرائم تدل على صف الدعوة وإلا فلو يعد الناس بدعواهم ببدع رجال دماء قوم وأموالهم وهذه القرائم هل هي كل قرينة أو قرينة العداوة الظاهرة فقط في هذا العلماء قولان قول الأول أنها قرينة العداوة الظاهرة كما بين اليهود والمسلمين والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة فهو قرينة تجرى فيها القسامة عرفتم الآن؟ عرفتم مهم؟ نعم؟ طيب ادعى زيد أن عمرا قتل أخاه أخا زيد هل يقبل بلا بينة؟ لا لا يقبل إلا ببين شاهدين شاهدين رجلين عدوين إن كان القتل عمدا أو شاهد ويمين المدعين أو شاهد ومرعتين إن كان القتل خضعا هل هو الأصل؟ فإذا كان المدعى عليهم أعداء للمدعين عداوة ظاهرة بينا فحينئذ لا تكون البينا رجلين أو رجلا ومرعتين أو رجلا ويمين المدعين تكون أيمانا يحلفها المدعون وقدرها خمسون يمينا كالذي كان بين المسلمين وبين اليهود بينهم عداوة ظاهرة تغلب على الضم صدق دعوة المسلمين على اليهود فاليهود ادعى عليهم المسلمون آل عبد الله بن سهل ادعوا عليهم أنهم قتلوا صاحبهم عبد الله بن سهل وليس عندهم بينا فطلب منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من آل سهل أن يحلفوا خمسين يمينا بأن اليهود قتلوا صاحبهم فإذا فعلوا ذلك ثبت القتل على اليهود لكن المسلمين آل سهل أبوا أن يحلم قالوا ما رأيناه قتلوا ولا شهدهم كيف نحلم لشيء ما رأيناه ولا شهدناه فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود أن اليهود يبرؤون من دمه إذا حلفوا خمسين يمين عرفتم لماذا ستغني بالأيمان أيمان المدعين عن البينا في هذه المسألة لوجود قرينة تصدق دعواه فما هي القرينة هي العداوة العداوة الظاهرة واحترزنا بالعداوة الظاهرة عن العداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخر العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل فهل يعتصر في القسامة على القرينة هذه أي العداوة الظاهرة أو نقول كل ما يغلب على الظن صدق المدعين فإن القسامة تجر فيه المشهول من المذهب الأول أنه اقتصر على ما ورده وعلّلوا ذلك بأن القسامة على خلاف الأصل في الدعاوي أن تكون اليمين على المدعى عليه وعلى المدعي وفي القسامة الأيمان في جانب المدعي بدن عن البي قالوا فما خرج عن الأصل فإنه لا يقاص عليه قال الفقهة وذلك كما قال النحيون هذا النحيون يقوم الشاب من اللغة يحفظ ولا يقاص عليه الفقهة قالوا الخارج عن أصل الأحكام العامة يحفظ ولا يقاص عليه ولكن القول الثاني أن كل ما غلب على الظن سلط المدعين فإنه تجر فيه القسامة هو الصحيح وذلك لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعلمها ومناسباتها فلا يتخلف المعلوم عن علته وأي فرق بين عداوة الظاهرة وبين شخص رأيناه هاربا معه سكين ملطقة بالدم وخلفه رجل يتشحط بدم هنا غلبة الظن بأن هذا الهارب هو القاتل أكبر من غلبة الظن التي تحسن بإيش في العداوة ولهذا كان الطول الراجح الذي ذهب إليه رحمه الله أن كل ما كان فيه قراء تغلب على الظن صدق المدعي فإنها تجرى فيه القسامة ودعوة أن القسامة على خلاف الأصل دعوة غير صحيحة بل القسامة على وفق الأصل كيف ذلك؟ لأن اليمين إنما تكون في جانب أقوى المتداعي اليمين اليمين ما يخاص في جانب المدعي عليه؟ في جانب أقوى المتداعي والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين قضى المدعي بالشاهد واليمين فجعل اليمين في جانب المدعي لماذا؟ لأنه قوي جانبه بالشاهد الذي معه تعرفون هذه قضى بالشاهد واليمين؟ ولا ما تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ ادعيت أن الكتاب الذي في يدي فلان لي وقال لا الكتاب لسلك فأتيت بالشاهد فقط واحد فهنا لا يكن بالشاهد وحدا لأنه قال استشلوا شهيدين من رجالكم فإنما يكون رجلين فلا رجلهم لا أتا لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد من ضمن إليه يمين المدعي لماذا كانت رميه جانبه المدعي؟ لأنه قوي جانبه بالشاهد كذلك أيضا قال الفقاء لو رأينا شخصا عليه عمامة وفي يده عمامة وآخر يجري خلفه يقول أعطني عمامة ويسأله عمامة فهنا مدعي وهو الذي يجري خلف رجل ومدع عليه وهو الرجل الذي معه عليه عمامة ومعه عمامة فهنا نحكم بالعمامة التي بيد الهارب بأنها للطالب اللاحق لكن بيمينه فهنا حكمنا بالأمين في جانب من؟ في جانب المدعي لماذا؟ لقوة جانبه لهذه القرينة القوية وقالوا أيضاً لو بدأت المرأة بعد فراق زوجها إياها أن الدلال البهوة تعرفون الدلال؟ نعم؟ معروف للحليب والقهوة البن قالت هذه لي؟ فقال رجل بل من لقوة القرينة تأييد؟ تأييد من؟ الرجل يكون للرجل بيمين فهذا كل حال القسامة لم تخرج عن أصل الدعاة بل هي موافقة لأصل الدعاة ويبقى النظر لماذا كرت فيها الإيمان الأيمان خمسين مرة أو خمسين يميناً لماذا؟ فنقول أصل التكرار للتأكيد ولما كانت الدماء خطرها عظيم كُرِّرت الأيمان كُرِّرت الأيمان أما لماذا كانت خمسين يميناً ما نستطيع لماذا كانت خمسين يميناً لم تكن خمسة أو عشرة أو عشرين أو مئة هذا أمره إلى الله ورسوله لأن الأعداد لا يمكن أن ندرك الحكمة في وضعها على عدد معين فالصلوات لماذا كانت السبعة عشر رقعة؟ الصلوات الخمس لماذا كانت السبعة عشر؟ الله قال إذن تكرارها علته معلومة وهي التوكيد لخطر الدماء فإذا قال القائل من حلف يميناً حلف خمسين يميناً قلنا ليس الأمر كذلك قد يحلف الإنسان يميناً ثم يتعظم الأمر في نفسه فيتوقف أليس كذلك؟ يعني ربما تأخذه الإزة بالإثن ويحلف ثم بعد ذلك يتراجع وهذا يقع كثيراً أن الشيء إذا حصل بيد الإنسان زهد فيه فهو يتعاغل اليمين إذا كرر عليه وربما يستثبه لأول مرة وبعد ذلك يستثبه فلا يحلف وبهذا علمنا أن القسامة لم تخرج عن أصل حكوماته ولا عن العلو الشرعية وأما كون المدع عليهم يحلفون خمسين يميناً فالجواب فيه كالجواب في تكرار العمال في جانب المدعي أن ذلك من باب التوكيد لخطر الدماء لأنهم قد يكونوا كاذبين في إنكارهم وفي هذا الحديث إشارة جليل على اعتبار الكبر فقوم النبي عليه الصلاة والسلام قوله كبر كبر يعني مبدأ بالأكرة وفيه جليل على أن القسامة لا تختص بالورثة إن ماهر بالعصبة خلافاً لما عليه الأصحاب الفقه يقولون القسامة إن ماهر الورثة لأنهم هم الذين يرثون الديع وهذا الحديث يقول له على خلاف ذلك على أنهل العصبة وجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر مع أن هؤلاء ليستوا إخوة معهم أخ وهم طنوا عنه وليسوا إخوة لكن قد قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتكلم الأكبر فالأكبر يتكلم نعم بأن يتكلم الأكبر فالأكبر ولم تأتي ولم يأتي دور العيمان فلذلك يحتاجوا إلى تحرير في هذه المسألة عبدالله عبدالرحمن بن السهل يقول حديث نعم تحلفون تحلفون في الأخير فقال سورة لحويس ومحيس ورحمان أتحلفون صريح إذن المسألة محرم الحمد لله أنه يرجع إلى العصبة لا إلى ورده إلا كتبهم رسول فكتبوا ما قتل إيش إذا كتب إليه يكتب رد الكتاب هنا قال فكتب رسول الله إليه هل الرسول يكتب أمر من يكتب كما تقول بن الأمير قصره ليس المان أنه باشر فالأمر ببنائه وقيل بل كان رسول عليه صلى الله عليه وسلم يكتب بعد النزول الوحي عليه لأن الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بعميلك وما كنت تتلو من قبله من قبله أما بعد فإن رسول كان يكتب لكن الذي يظهر أنه لا يكتب كثيرا إنه يكتب الأشياء اللي يسير كاسمه عليه صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة