3166 - 3550 باب الحكم في البئر ونحوها حديث لا يحلف على يمين صبر يقتطع...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حُكْم في البئر ونحوها حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يبين صبر يقططع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضان فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعة وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينا قلت لا قال فليحلف قلت إذن يحلف فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية المؤلف حكم بواب للحكم في البئر ونحوها والحديث يقتضي أن يكون الباب لمن حلف من حلف وهو كال كما هو الواقع في قصة الأشعة أنه تخاصمه ورجل بئر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينا؟ قال لا قال فليحلف فقلت إذن يحلف يعني ولا يبالي فأنزل الله هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله الآية في هذا الحديث جليل على أن طريق الحكم إذا تخاصم إلى الإنسان رجلان أن يبدأ أولاً بالمدعي فيقول ألا تبينه إلا إذا بادر المدعي عليه وأقر فلا حاجة إلى طلب البيئة لكن الثاني هالي قليل اللهم إلا أن يتفق المدعي والمدعي عليه على أمر لإسقاط حق ثالث أو مزاحمته في حقه فيدعي ويقر يدعي المدعي ويقر المدعي عليه مثال ذلك لو كان رجل مدينة مدينة بمئة ألف لزيد فاتفق مع شخص وتواطع معه على أن يدعي عليه الشخص مئة ألف غير المأهل أولى المأهل أولى حقه وهذا اتفق مع المدينة على أن يدعي عليه بمئة ألف من أجل النزاح الدائن الأول فقال اذهب نذهب أنا وأنت إلى القاضي وأدعي عليك وأنت أقر بمئة ألف فيذهب معاه إلى القاضي ويقول أدعي على هذا الرجل الحاضر بمئة ألف فحينئذ يقول المدعي عليه نعم أكر بذلك فيحكم بثبوث مئة الألف للمدعي للمدعي على المدعي عليه وحينئذ يكون على المدين مئة ألف مئة ألف الأولى ومئة ألف في الثانية فإذا رجعنا إلى ماله لم نجد عنده إلا مئة ألف فيتحص الغريمان أو الغريمان يتحص يكون للمدعي للمدعي الأول الصادق كم خمسون ألفا والثاني خمسون ألفا فأقول إن كون المدعي عليه يقر بهذه السهولة لا يمكن أن يكون إلا إيش إلا إذا كان هناك تواطر بين المدعي والمدعي عليه وإلا لو كان يريد أن يقر بهذه السهولة لأقر أولا ولم يحتاج الحضور إلى القاضي نعم فالمهم أن قوله ألك بين يدل على أن نبدأ بالمدعي ونسأله البين فإن قال لا يسري بينه توجهت اليمين على المدع عليه فإذا حرف برع برع ولم يقر عليه بشيء ولكن لو أقام المدعي بعد ذلك بينه فهل يحكم له بالحق أو نقول إن يمين المدع عليه أسقط الحق الأول الأول الأول إلا إذا قال المدعي ما لي بينه ثم أقام البينة بعد فإنها لا تقبل لأن قوله لأن قوله ما لي بينه ثم يقيم بينه تكون يكون هو مكذبا لها لأنه نفاه ولهذا ينبغي اقتراز فيقول المدعي المدعي لا أعلم لا أعلم لي بينه فإذا قال لا أعلم لي بينه ثم أقامها قبلت ولكن بعض العلم رحمهم الله قال هذا بالنسبة للعارف باللغة العربية يمكن أن يفرق بين قوله ما لي بينه ولا أعلم لي بينه لكن العام العام لا يميز فإن لا أعلم لي بينه وبين قوله ما لي بينه فإذا كان عاميا نعرف أنه لا يفرق بين الألفاظ وقال ما لي بينه ثم أقام بينه عادلة مرضية فإننا نقبلها حتى وإن قال ما لي بينه لأنه سيقول أنا ما أدري أنا ناس وقد يقول ما لي بينه لأنه لم يطلع أن أحدا علم وقد يكون عالما بمعنى أنه قد يكون هو والمدعى عليه يمشيان في السوق وكان المدعي يقرر المدعى عليه بما في ذمته وذلك يقول نعم لكن نسأله سهل الأمر نعم وفي ناس وراء يسمعون كلامه والمدعي لا يدري هذا يمكن أن يقرر نعم فعلى كل حال إذا قال ليس لي بينه أو لا أعلم لبينه فإن العلمين تتوجه على المدعى عليه فإذا حل خل يا سبيله سبيله ثم إن قام المدعى يبين بعد ذلك قبلته إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة