3153 - 3550 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال الضفر رحمه الله تعالى:
باب الشهادة تخين عند الحاكم في ولاية الفضاء، أو قبل ذلك من خصف قاضي، وسأله إنسان من الشهادة، فقال:
إيتي الأمير حتى أشهد لك وقال عكلمة:
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف:
لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة، وأنت أمير فقال:
شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدق، وقال عمر:
لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي، وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا أربعة، فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره،
وقال حماد:
إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، وقال الحكم أربعة صلى الله عليه وسلم، هذا الباب يتكلم في المؤنب رحمه الله البخاري، عن شهادة الحاكم، إذا شهد للقصل في حال ولادته، أو قبل أن يتولى القضاء
هل يدني بهذه الشهادة أو لا؟
وسبق لنا أنه لا يدني بشهادته في حال القضاء وإنما يحل قضية إلى قاضي آخر ويشهد أما أن يحكم بعلمه فلا والأثار في هذا كما ذكره البخاري قال وقال شريحون القاضي وسأله إنسان للشهادة فقال
ائتي الأميرة حتى أشهد لك وكان الأمراه في ذلك الوقت كالقضاة في علم الأحكام يتحاكم إليه ائتي يعني أنت وخصمت حتى أشهد لك يعني لا أشهد لك وأنا القاضي فأحكم بعلمه وقال ائتي ما قال عمر
لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زينا أو سادقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل المسلمين قال صدق يقول عبد الرحمن بن عمر يعني أنك لو كنت أميرا ورأيت أحدا على حد زنا أو سرقة
فشهادتك شهادة رجل من المسلمين وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وجعلها زيادة لأنها نسخت فكتابتها بعد أن نسخت زيادة وأقر ما عثم عند النبي صلى
الله عليه وآله وسلم بزنا أربعاً فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد من حضرة لماذا؟
لأن هذا الإقرار كان في مجلس الحكم وقد سبق أن ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن للقاضي أن يحكم به ولا يحتاج إلى أن يقول هذا الشهود لأنه بلغه طيب وقال أحمد وقال حمار إذا أقر مرة عند
الحاكم رجم ويحتاج إلى شهود لا إذا أقر رجم ولا يحتاج أن يطلب أن يطلب شهود يشهدون مع الحاكم وقوله مرة بناء على أحد القولين في الإقرار بالزنا وقد سبق هل يكتفى بواحد بإقرار مرة في باب
الزنا أو لا بد من أربع مرات والصحيح أنه يكتفى بالمرة إلا مع التردد وقال الحاكم أربعا يعني يقر أربعا استدلالا بحديث ما عز بالمالك إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة