3151 - 3550 باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه ويذكر عن علي نحوه حدثنا يا حب بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي
سلم وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فآرض عنه فلما شهد على نفسه أرعا قال أبك جنون قال لا قال
اذهبوا به فرجموه قال من الشهاب فرأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في
الرجم نعم الحكم تقدم أن القضاء في المسجد جاء ولكن هل إذا قضى في المسجد لحد يقام الحد في المسجد فالجواب لا لا يجوز أن تقام الحدود في المسجد لما يخشى فيها من الأصوات أو التلويث أو ما
أشغل فالحدود لا تقام في المسجد فإذا حكم القاضي على شخص بالحكم أمر أن يخرج من المسجد ويقام عليه الحد كما استدل المؤلف لذلك محمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم أبك جنون تدين على أن
إقرار المجنون لا يعتبر لأنه غير عقل وكذلك من زال عقله بغير الجنون كما لو زال عقله بالكبر ويسمى الهرب فإنه لا يعتبر إقرارا بشيء لأنه لا عقله وقوله لما شهد على نفسه أربعا استدل به من
رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات ولكن سبق أن هذا معارض الحديث من المرأة التي زنا بها العسيف العسيف المرأة التي زنا بها الأجيل المرأة مستعجلة وكان شاب فحكم النبي صلى
الله عليه وآله وسلم عليه بأن يجلب من الجلدة ويغر وأما المرأة فقال أغد يا أونيس لمرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها قال أجل الإمام أحمد إنني أتورى أن أغمس قلمي في دوات جاري لأكتب به قال
هذا ورع مظلم ورع مظلم وتورى هؤلاء عن أخذ الحكومة اليوم ورع مظلم مبني على جهل مطبق فيما سبق كانت أموال الدولة من الضرائب من الضرائب وطلون الآن أموال الدولة ما هي شيء يطرائب ولا واحد
في الألف ولا واحد في المليون بالنسبة لأموال الدولة ففرق بين ما تورى عنه بعض السلف فيما سبق وبين أموال الدولة الآن أموال الدولة الحمد لله ينابيع في الأرض ما فيها أي شبه بخلاف من سبق
ثم إن بعض السلفة لذين يتورعوا ليس ما أخذهم أنه ظلم وإن كان أكثرهم فيما أعلم أنه ظلم لكن يخشون أن يستعبدهم الحاكم بما يعطيه لأن النفوس مجبولة على الخطوع لمن أحسن إليها وعطاه فيخشون
أن يكون هذا شراء ضمائر كما يقولون في الوقت الحاضر يخشون أن يكون هذا شراء ضمائر فهم يدعون ولكن غالبهم فيما أعلم كراهة أموال السلطان لأنه في ذلك الوقت مبني على الرشوة وعلى الضلم ولقد
جاءت المرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت يا أبا عبد الله السلطان يمعبنا بأنواره فيزداد عملنا في النسيج من أجل قوة النور فهل يحل لنا تحل لنا هذه الزيادة سبحان الله قال نعم
تحل لأنكم مهو أنتم لجئت تعمدت تنسدون على هذا الضياء فلما أدبرت كأن لما نحمل فكر قال هذا سؤال سؤال ما يأتي من الإنسان عاد لا أبد أن هناك سبب فقال إلى جنبه من هذب قال هذه أخت إبراهيم
بن أدهب قال ردوها فردوها فقال لا تفعلي من بيتكم خرج الوراء أفتهى بالأول من حلم ظنهم راح عادي وأفتهى بالأخي قال لا تفعلي لأن هناك فرق من ثوب الوسف ثوب الوسف إلى جاه نقطة وصف آخر نعم
ما يأثر عليه وليبه لكن ثوب نظيف ما فيه ولا عن جراده من الوسف لو يأتيه أدنى شيء أثر عليه وهذا من فقه رحمه الله إن الإنسان قد يفتى بالشيء حسن حاله بشرط وفيه أيضا السيد أظن الطاووس
وغيره من التابعين أفتى ولده بشيء وكأن الولد رأاه شديد قال إما أن تقبل وإلا أبتيتك برأي فلان يعرض الولد يعرف رأي فلان أشد مما أفته إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة