3145 - 3550 باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كتاب الشهادة على الخط المخلوم وما يجب من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله عندنا عليهم نسخة نعم كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز لله في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأا فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمق واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر عبد العزيز في سن غسرة وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخادر وكان الشعبين جيز الكتاب المخطوم بما فيه من القاضي ويروا عن ابن عمر نحوه وقال معاوية عبد الكريم التقذي شهدت عبد الملك إبن يالا قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمين وعامر بن عغيدة وعامر بن عبدة وعباد بن بنصور يجيزون كتبات بغير محضر من الشهور فإن قال الذي جي عليه بالكتاب إنه مزور قيل له اذهب فانتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي اللينة ابن أبي ليلى وسواره عبد الله وقال لنا أبو معيم حدثنا أبيض الله جل حرز قال جئت بكتاب جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة وأقامت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يؤذن لأن فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبة إما أن تدروا صاحبكم وإما أن تؤذنوا لا تؤذنوا إنهم سيتأذنوا بالهمزة وإما أن تؤذنوا بحرب وقال الزهين في الشهادة على المرأة النسك إن عرفتها فاشهد وإلا تعرفها فلا تشهد بسم الله الرحمن الرحيم باب الشهادة على الخط المختوم وكتاب القاضي إلى القاضي هذه أيضا مسئلة مهمة في القضاء الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيط عليه وكتاب الحاكم إلى عامل القاضي والقاضي إلى القاضي الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليها وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد وذلك لأن الشهادة على شيء متهول محرمة إذن الشهادة لا تجوز إلا أن علم وقال مختوم المراد المختوم الذي قد ختم في الشمع ولم يتبين ما فيه وليس الختم الذي يوضع في أسفل كتابه وإن كان هذا يسمى ختما لكن المراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمل كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على شيء مختوم فمنهم من أجازها تحملاً وأداءاً ومنهم من منعها وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جوع لأنه ربما يكون هذا الشيء مختوم فيه ضرور مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبنائه شيئاً وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما في هذا ومعلوم أن الشهادة على جو لا تحد قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جو وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة ربما يكون في وصية جو قد تكون وصية لوارث أو وصية بما زاد على الثلث أو ما أشبه ذلك فلهذا ذهب بعض العلماء إلا أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذه الورقة المختومة وقال يشهد بما فيها أقول لا يمنع أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب مني أن أشهد على ما فيها وكتاب الحاكم إلى عامله يعني الأمير إلى عامله لأنهم فيما سبق يكون للأمر عمار في الجهات يولونهم عليها وهي إمارة خاصة يعني فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسله إليه أو لا من العلم من أجاز ذلك إذا ورف الختم ومنهم من قال لا لا أبد أن يأتي الكاتب بشاهدي يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفاً من التزوير ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي أن نكتب القاضي في بلد إلى قاضي آخر في بلد آخر وكتابة القاضي إلى قاضي نوعان انتبهوا له الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه أن يكتب بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه مثل أن يتخاصم الرجلان عند قاضي من القضاة ويأتي المدعي ببينه فيكثب القاضي إلى القاضي الآخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي أن بالبينه أن المدعي صادر فاحكم به ثم يرسل الكتاب إلى القاضي فيحكم به القاضي المكتوب إليه ونفذه هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كان في بلد واحد لأن هذا كتابة بالإثبات لا بالحكم والثاني أن يكتب له بالحكم لينفذه فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلا وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذه فيصل الكتاب للقاضي الثاني فينفذه هذا يقول لا بد أن يكون بينهما مسافة القصر لأنه لا أنفذ حكم قاضيين في بلد واحد ثم إن هناك شروطا بكتاب القاضي إلى القاضي أشار إليه البخار رحمه الله والصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتا فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه وفيما ثبت عنده ليحكم به سواء كان بينهما مسافة قصر أم لم يكن وأنه لا فرق لأنه لا دليل على ذلك وفي وقتنا الحاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاضي ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المكتوبة فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشاهدين ويقرأ عليهم مما كتب ثم يطويه أمامه يغلفه ويختم عليه ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني فيأخذان الكتاب جميعا حتى يوصله إلى القاضي المكتوب إليه والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه يرسل إليه في البريد ويصل يهتم عليه بالختم الرسمي ويرسل بالبريد فيصل ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثل إلى وليل الأمر الأعلى في الدولة هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس يده لأن لا يحصل التلاب أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد ويسعى لها أي لحظة طيب وقفنا على القاضي إلى القاضي وذكرنا أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان كتاب فيما ثبت عنده إلى القاضي ليحكم به وفيما حكم به ينفذه قد تقولون مثلا ما الفائدة من كونه يكتب ما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر نقول الفائدة من هذا أن القاضي الكاتب قد يشكل عليه الحكم ولهذا يكتب الثبوت وهذه تقى كثيراً الآن في مسألة الطلاق الثلاثة كان الذين يكتبون الطلاق الثلاثة فيما سبق يكتب بأنه حكم بأن الزوجة بانت منه بينونة كبرى لا تحلل ولما كثر الإفتاء بأن الطلاق الثلاثة واحدة صاروا يكتبون الثبوت فقط يكتبون الثبوت ويجعلون الحكم مفتوحاً للمفتين ذلك هذا القاضي اللي ثبتت عنده القضية يكتب بها إلى القاضي الثاني من أجل من أجل أن يحكم به لأنه مشتبه عليه الحكم أو يرى أن الحكم بما يرى غير مفيد فيكتب للقاضي بما ثبت عنده ليحكم به أما الثاني ما حكم به لينفذه فكذلك أيضا له غرض فيه لأنه قد يكون وعيفا عن التنفيذ طريفا للتنفيذ فيكتب إلى قاضي آخر أكبر منه يستطيع أن ينفذ وسبق لنا أيضاً أن الفقه رحمه الله يقولون إنه لا يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به إلا إذا كان بينهما نسافة قصد بخلاف ما إذا كتب فيما حكم به لينفذه فإنه يجوز وإن كان في بلد واحد ولكن الصحيح أنه يجوز أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به ولو كان في بلد واحد وهذا لا يضر وعمل الناس اليوم على هذا كأنك ترى المحكمة الواحدة فيها عدة قضاء وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود يعني قال بعض الناس ولم يبين من البعض ولكنه لا يهمنا أن نعرف أن فيه قولا يقول كتاب الحاكم يعني القاضي للقاضي ويحتمي السلطان لكنه بعيد جائز إلا في الحدود فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي يعني لو ثبت عند قاضي أن فلانا زنى فإنه لا يكتبه إلى القاضي إلى قاضي آخر لا للحكم ولا للتنفيذ لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبنية على السطر والدرء بالشبهات فلا ينبغى أن يكتب بها إلى القاضي إلى قاضي آخر فتنتشر ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أنه يقبل حتى في الحدود يقبل كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود إثباتاً حكماً أو تنفيذاً وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أغضي يا أونيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فالصواب أنه يجوز كتابة القاضي إلى القاضي حتى في الحدود وهو اختيار شيخ السلام بن تهيمية رحمه الله وهو الحق وأما كون الحدود تدرى بالشبهات فلس هناك شبهة وأما كونه بميه على السطر فسوف يتبين هذا بإقامة الحد عليه سواء كتب إلى قاضي آخر أم لا ثم قال أي هذا البعض إن كان القتل خطأاً فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالاً هذا رداً عليه وإنما صار مالاً بعد أن ثبث القتل فالخطأ والعمد واحد كلام البخار هنا يقول هذا البعض من النأس قال إن الحدود لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى الطالب وأن هذا قال إذا كان القتل خطأاً فهو جائز لأن الخطأ يوجب المال ولا يوجب القتل وهذا صحيح أنه يوجب المال دون القتل الخطأ نعم يوجب المال دون القتل لأن هذا مال بزعمه ثم قال وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل ولكن يقال نعم القتل سبب القتل الأول سبب ولكن الواجب بالقتل ماء وليس قوة فوجهة هذا نظر القائم واضح لأن القتل الخطأ لا يوجب القتل إنما يوجب الماء لكن بخاري يقول إن هذا المال مبني على تبوت القتل الأول وهو قتل القاتل خطأ وهذا ليس بماء ولا يثبت المال وهو الدية إلا بعد ثبوت القتل ولكن في المسألة من أصلها نظر فإن القصاص ليس من باب الحدود ومن أدخله في الحدود فقد غفل لأن الحدود حق لله ثابت لا يملك أحد إسقاطه والقصاص حق للآدم يملك الآدمي إسقاطه ولو بعد وصوله إلى الحاكم فيملك إسقاطه إلى الدية ويملك إسقاطه مجانا والحجود ليس كلاف الحجود إذا بلغت السلطان وجبت إقامتها ولا فيها عفل والقصاص فيه العفل فأصل إدخال القتل أو إدخال القصاص بالحدود فيه شيء من الغفلة نعم قال بعض العلماء إنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص ولكننا نقول الصحيح أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء يحكم به كل ما يدخله حكم القاضي فإن كتاب القاضي إلى القاضي جائزة قال وقد كتب عمر إلى عامله بالحدود وهذا يشكي كتاب القاضي إلى القاضي وكتب عمر بن عزيز في سن كسرت وهذا قصاص وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز مطلقا إبراهيم إذا أطلق فهو النخعي وهو من التابعين وهو إلى الفقه أقرب منه إلى الحديث ولهذا يعتبر من الفقهاء وليس من المحدثين فهو فقيه لكنه في الحديث ضعيف ضعيف بمعنى أنه لسه عنده علم كعلم لجه الحديث لكنه رحمه الله قوي في الفقه لكن اشترط إذا عرف الكتاب والخاتم وهذا يشير إلى طريقة ثبوت ثبوت الكتاب من القاضي إلى القاضي لا بد أن يكون عرف الكتاب وعرف الخاتم الخاتم الذي يختم به وكان الشعبي يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي يعني يجيزه من القاضي فإذا كتب القاضي الكتاب وختمه وبعثه إلى القاضي الآخر فهو جائز ويروى عن ابن عمر نحوه وقال المعاوت بن عبد الكريم الثقف شهدت عبد الملك قاضي البصة وإياس بن المعالي والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محظل من الشهود وكل هذا هو الصواة وقال بعض العلماء لا يقبل إلا إذا قرأ القاضي الكاتب الكتاب على أثنين عجول وختمهم أمامهما وقال اذهبا بكتابي هذا إلى فلان ابن فلان فلابد من إحضار شاهدي يشهدان يقرآني أو يقرأ عليهم ثم يختم أمامهما ثم يسيران فيه إلى القاضي المكتوب إليه وعلى هذا القول وهذا هو المذن وعلى هذا القول فالكتب التي تصطر من القضاة عن طريق البريد تقبل ولا لا لا تقبل لا تقبل لأنها ترسل مختومة وترسل عن يد أناس مجهونين لا يتعرف عدالتهم وإن عرفت فإنهم لا يرسلونها بأيديهم ولكن الصحيح أنه إذا عرف الكتاب والختم فإنه يقبل بغير محضر من السهود كما قال البخاري عن هؤلاء فإن قال القاضي الذي جاء إليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فلتمس المخرج من ذلك يعني لو قال القاضي المطلوب إليه أنا لا أثق بأن هذا اكتف خلا ولا أن هذا ختم قلنا اذهب فلتمس المخرج من ذلك ما يتمس المخرج يعني هذا الشكل اللي حصل لك التمس المخرج منه ثم قال وأول من سأل على اكتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله وهما مجتهدان نسأل الله أن يعقوا عنهم اجتهادهم ولا شك أنهما اجتهدان لعل في ذلك الوقت تكثر الفتن وتكثر كتب المزورة مثل ما حصل قتل عثمان رضي الله عنه سببه الكتب المزورة فكأنهما رأيا من باب الاحتياط أن لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بالشهود فيكون قولهما منزلا على حال من الأحوال لو وجد مثل هذه الحال الوقت الحاضر ونسأل الله هل لا يوجد لو وجد قلنا لابد من الاحتيار بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى وقالنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وقمت عنده البينة أن لي عند بلان كذا وكذا وهو بالكوف وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه أجاز إيش أجاز الكتاب وهنا كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به لنفذ أو بما ثبت عنده ليحكم به هل هو بما ثبت عنده ليحكم به أو بما حكم به لنفذ نعم الأول وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وهذه الكراهة خوفا من أن يكون فيها جورا ولكن الصحيح أنه لا كراه لأنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية يريد أن يشهد على أن هذه وصية كرانة بنفلة مثل أن يعطيه ظرفا مخدوما ويقول هذه وصيتي إذا ميت فأعطيه الورط هذا حال أولا لأن الأصل عدم الجوع والثاني أنه لا يريد أن يشهد ليثبت ثم بعد ذلك ما كان جورا فإنه يبعد وما كان عدلا فإنه يثبت يقول وقد كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل خيبر إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحر وهذا متى في قصة عبد الله بن سهل فيما أظن لعنى عندك إلى آخره قال الحافظ هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثم في قصة عبد الله بن سهل قوله وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إلى آخره هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة وقتل عبد الله بن سهل بخيبر وقد تقدم شرحه مستوفاً في الديات في باب القسامة ويأتي بهذا اللفظ في باب كتابة الحاكم إلى عماله بعد أحد وعشرين بابا وهذا دين على اعتبار الكتاب وقال الزهري في شهادة على المرأة من برأة ستر إن عرقتها فاشهد وإلا فلا تشهد وهذا صحيح يعني لا يجب أن يحشر الإنسان على امرأة من وراء الستر سواء كان الستر شاملاً أو ستر الوجه فقط حتى يعرفها ولهذا قال العلم رحمه الله يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها من أجل الإثبات لأن هذا حاجة وقول إن عرفتها فاشهد وإلا فلا يفيد أنه لا يشهد على مجرد الصوت حتى يعرف أن هذا صوته فلان فإن قال قائل الصوت ربما يقلل قلنا والكتابة ربما يقلل وهذه الأمور لا ينظر فيها إلى التجويز العقلي أو المنع العقلي ينظر فيها إلى الظاهر ولهذا نحن نحكم إشهادة الشهور وإن كان من الممكن أن يكونوا كذبة فالأمور العقلية لا مجال لها في هذا الباب ولا مجال لها أيضا في باب الأخبار فلا حديث مرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بظاهرها حتى وإن احتمل أشياء كثيرة فلا عبرة بهذه الاحتمالات لأن من اتبع التجويز العقلي فإنه لا يمكن أن يستقر له شأن إطلاق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة